HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٤١٧٨

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدَّيْهِ قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا مُوسَى، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَلَاةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «جَدَّاهُ زَيْدٌ، وَزِيَادٌ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:ضعيف
  • الألباني:ضعيف
  • زبير علي زئي:ضعيف
  • شعيب الأرنؤوط:ضعيف
ج ٤ ص ٨٠

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج١١ ص١٥٦
[٤١٧٧] (بِهَذِهِ الْقِصَّةِ) أَيِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ (وَالْأَوَّلُ) أَيِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ (أَتَمُّ بِكَثِيرٍ) أَيْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ (فِيهِ ذِكْرُ الْغُسْلِ) كَذَا فِي عَامَّةِ النُّسَخِ أَيْ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ذِكْرُ الْغُسْلِ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُهُ وَلِذَا صَارَ الْأَوَّلُ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَفِي نُسْخَةِ الْمُنْذِرِيِّ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ ذِكْرُ الْغُسْلِ فَعَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ فِي فِيهِ يَرْجِعُ إِلَى هذا الحديث الثاني (قال) أي بن جريج (قلت لعمر) يعنى بن عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ (وَهُمْ) ضَمِيرُ الْجَمْعِ يَرْجِعُ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَأَهْلِهِ (حُرُمٌ) بِالْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمَضْمُومَتَيْنِ أَيْ مُحْرِمُونَ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ (قَالَ) عُمَرُ (لَا) أَيْ مَا كَانُوا مُحْرِمِينَ بَلِ (الْقَوْمُ مُقِيمُونَ) فِي بَيْتِهِمْ والمعنى أن بن جُرَيْجٍ فَهِمَ مِنْ إِعْرَاضِهِ ﷺ عَنْ عَمَّارٍ لِأَجْلِ اسْتِعْمَالِ الْخَلُوقِ لَعَلَّ عَمَّارًا وَمَنْ كَانَ مَعَهُ كَانَ مُحْرِمًا فَلِذَا زَجَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَجَابَهُ عمربن عَطَاءٍ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْخَلُوقِ لَيْسَ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ بَلِ الْقَوْمُ كَانُوا مُقِيمِينَ وَلَمْ يَكُونُوا مُحْرِمِينَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مَجْهُولٌ [٤١٧٨] (سَمِعْنَا أَبَا مُوسَى) هُوَ الْأَشْعَرِيُّ (فِي جَسَدِهِ شيء من خلوق) قال القارىء فِي تَنْكِيرِ شَيْءٍ الشَّامِلِ لِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ النَّهْيَ مُخْتَصٌّ بِالْكَثِيرِ قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ الْمُرَادُ نَفْيُ ثَوَابِ الصلاة الكاملة للتشبه بالنساء وقال بن الْمَلَكِ فِيهِ تَهْدِيدٌ وَزَجْرٌ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْخَلُوقِ انْتَهَى (جَدَّاهُ) أَيْ جَدُّ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ جَدَّيْهِ فَفِيهِ الْإِعْرَابُ الْحِكَائِيُّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَاهَانَ وَقَدْ اختلف فيه قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ويحيى بن معين فقال بن الْمَدِينِيِّ مَرَّةً ثِقَةٌ وَمَرَّةً كَانَ يَخْلِطُ