HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٤٢٣٩

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مَيْمُونٍ الْقَنَّادِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: « أَبُو قِلَابَةَ لَمْ يَلْقَ مُعَاوِيَةَ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص553
  • زبير علي زئي:صحيح
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص291
ج ٤ ص ٩٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن النسائي, مسند أحمد
تهذيب سنن أبي داود · ابن قيم الجوزية · ج٣ ص٨٥
٥٢١/ ٤٠٧٤ - عن ميمون القَنَّاد، عن أبي قِلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن ركوب النِّمار، وعن لُبس الذهب إلا مقطَّعًا. وأخرجه النسائي . وقال الإمام أحمد : ميمون القناد قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف. وقال البخاري : ميمون القنّاد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة مرسل. وقال أبو حاتم الرازي : أبو قلابة لم يسمع من معاوية. فعلى هذا فيه الانقطاع من وجهين. قال ابن القيم - ﵀ -: وقد رواه النسائي من حديث بَيْهَس بن فهدان، عن أبي شيخ الهُنائي، عن معاوية، وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في الحج . ورواه عن أبي شيخ عن أبي حِمَّان عن معاوية. ومرة قال: عن أخيه حمَّان. ومرة قال أبو شيخ: سمعتُ معاوية. ومرة: عن حمَّان أنه سمع معاوية. ورواه النسائي أيضًا من حديث بَيْهس بن فهدان أخبرنا أبو شيخ قال: سمعت ابن عمر قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن لبس الذهب إلا مقطَّعًا. وقد روي في حديث آخر احتج به أحمد في رواية الأثرم : «من تحلَّى بخَرْبَصِيصة كُوِي بها يوم القيامة» ، فقال الأثرم: فقلت: أي شيء خربصيصة؟ قال: شيء صغير مثل الشَّعِيرة، وقال غيرُه: هي عين الجرادة. وسمعتُ شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطَّعًا هو في التابع غير المفرد، كالزرِّ والعَلَم ونحوه، وحديث الخربصيصة: هو في الفرد كالخاتم وغيره، فلا تعارض بينهما . والله أعلم. * * * كتاب الفتن ١ - ذكر الفتن ودلائلها
مصادر المؤلف (١٨)

١. كذا قاله البيهقي (٤/ ١٤٠) فتعقبه ابن عبد الهادي في «المحرر» فقال: ولا يضرّ، فإن ثابتًا وثَّقه ابن معين وروى له البخاري. وانظر: «بيان الوهم» (٥/ ٣٦٢ - ٣٦٣).

٢. مبوِّبًا على الأحاديث (٥١٣٦ - ٥١٤٣) من «المجتبى»، وعلى الأحاديث (٩٣٧٤ - ٩٣٨١) من «الكبرى».

٣. أبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي (٥١٤٩)، وقال أبو داود عقبه في غير رواية اللؤلؤي: «أبو قلابة لم يلق معاوية».

٤. أسنده عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٣٦).

٥. «التاريخ الكبير» (٧/ ٣٤٠).

٦. «المراسيل» (ص ١١٠).

٧. في «المجتبى» (٥١٥٩) و«الكبرى» (٩٣٩٨) من طريق النضر بن شميل عن بَيْهَس به.

٨. في الأصل هنا: «أبي بهس»، وفي الموضع الآتي: «بهس» فقط، والتصويب من (هـ).

٩. (١/ ٣٠٧ وما بعدها).

١٠. أي النسائي، انظر: «الكبرى» (٩٣٩٠ - ٩٣٩٧) وفيها ألوان أخرى من الاختلاف، ورجّح النسائي منها روايتَي قتادة وبَيهس عن أبي شيخ أنه سمع معاوية.

١١. من هنا إلى «عن حمّان» ساقط من الأصل لانتقال النظر، واستدرك من (هـ).

١٢. في «المجتبى» (٥١٦٠) و«الكبرى» (٩٣٩٩) من طريق علي بن غُراب عن بيهس به. وعلي بن غُراب فيه ضعف، وقد خالف النضرَ بن شُميل فجعله عن ابن عمر بدل معاوية. ولذا قال النسائي عقبه: حديث النضر بن شُمَيل أشبه بالصواب.

١٣. ط. المعارف: «أنبأنا» خطأ، إذ في الأصل: «أنا» وهو اختصار «أخبرنا».

١٤. كما في «المغني» (٤/ ٢٢٧).

١٥. ط. الفقي: «بخُرَيصة» هنا وفي الموضعين الآتيين، خلافًا للأصل ولِلَفظ الحديث، ثم فسّره في الهامش بأنه تصغير الخُرْص وهو القُرط الصغير!

١٦. أخرجه أحمد (١٧٩٩٧، ٢٧٦٠٢) من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم مرسلًا، وعنه عن أسماء بنت يزيد مطولًا وفيه قصة.

١٧. في الأصل والطبعتين: «مِن» تصحيف، والتصحيح من (هـ). انظر: «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٥٩٤)، و«تهذيب اللغة» (خربص).

١٨. كلام شيخ الإسلام بنحوه في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٨٧ - ٨٨)، وهذا التفسير منه - ﵀ - بناءً على أن الحديثين في حكم تحلّي الرجال بالذهب، ولكن يُشكل عليه سياق حديث الخربصيصة فإنه صريح في النساء، فليُنظر.

عون المعبود · العظيم آبادي · ج١١ ص٢٠٣
فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذكور أمتي زاد بن مَاجَهْ حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ وَنَقَلَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْحَقِّ عن بن الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرِجَالُهُ مَعْرُوفُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ [٤٢٣٩] (نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ) جَمْعُ نَمِرٍ أَيْ جُلُودِ النِّمَارِ وَهِيَ السِّبَاعُ الْمَعْرُوفَةُ وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ (وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا) بِفَتْحِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ مُكَسَّرًا قَالَ فِي النَّيْلِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَقْيِيدِ الْقَطْعِ بِالْقَدْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ لَا بما فوقه جمعا بين الأحاديث قال بن رَسْلَانَ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ الذَّهَبُ الْكَثِيرُ لَا الْمُقَطَّعُ قِطَعًا يَسِيرَةً مِنْهُ تُجْعَلُ حَلْقَةً أَوْ قُرْطًا أَوْ خَاتَمًا لِلنِّسَاءِ أَوْ فِي سَيْفِ الرَّجُلِ وَكَرِهَ الْكَثِيرُ مِنْهُ الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَالتَّكْبِيرِ وَقَدْ يُضْبَطُ الْكَثِيرُ مِنْهُ بِمَا كَانَ نِصَابًا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَالْيَسِيرُ بِمَا لَا تَجِبُ فِيهِ انْتَهَى وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ وَجَعَلَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ خَاصًّا بِالنِّسَاءِ قَالَ لِأَنَّ جِنْسَ الذَّهَبِ لَيْسَ بمحرم عليهم كَمَا حَرُمَ عَلَى الرِّجَالِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَقَالَ بن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ أَرَادَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْهُ كَالْحَلْقَةِ وَالشَّنْفِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَكَرِهَ الْكَثِيرَ الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْكِبْرِ وَالْيَسِيرُ هُوَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الْكَثِيرِ مِنْهُ لِأَنَّ صَاحِبَهُ رُبَّمَا بَخِلَ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَيَأْثَمُ بِذَلِكَ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ فِيهِ الزَّكَاةَ انْتَهَى وقال الحافظ بن الْقَيِّمِ فِي حَاشِيَةِ السُّنَنِ وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ بن تَيْمِيَةَ يَقُولُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فِي إِبَاحَةِ الذَّهَبِ مُطْلَقًا هُوَ فِي التَّابِعِ غَيْرِ الْفَرْدِ كَالْعِلْمِ وَنَحْوِهِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَيْمُونٌ الْقَنَّادُ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مَيْمُونٌ الْقَنَّادُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي قِلَابَةَ مَرَاسِيلٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ أَبُو قِلَابَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ فَفِيهِ الِانْقِطَاعُ فِي مَوْضِعَيْنِ وَالْقَنَّادُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَبَعْدَهَا نُونٌ مَفْتُوحَةٌ مشددة وبعد الألف دال مهملة (آخر كتاب الخاتم) ٣٤ - كِتَاب الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِم