سنن أبي داود · باب الأمر والنهي
رقم الحديث 4344
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ»
- محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج3 ص37
- زبير علي زئي:Hasan
- شعيب الأرنؤوط:صحح لغيرهسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص400