HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب الحكم فيمن ارتد

رقم الحديث 4358

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ، فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Hasan Isnaad
  • الألباني:حسن الإسنادصحيح سنن أبي داود ج3 ص43
  • زبير علي زئي:Isnaad Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيرهسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص413
ج 4 ص 128

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج12 ص9
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ الْمَسْعُودِيُّ هَذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ الْكُوفِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْمَسْعُودِيِّ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَتَغَيَّرَ بِأَخَرَةٍ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَالْقَاسِمُ هَذَا هُوَ أَبُو عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ الْكُوفِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ [٤٣٥٨] (فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ) أَيْ حَمَلَهُ عَلَى الزَّلَلِ وَأَضَلَّهُ (فَاسْتَجَارَ لَهُ) أَيْ طَلَبَ لَهُ الْأَمَانَ (فَأَجَارَهُ) أَيْ أَعْطَاهُ الْأَمَانَ مِنَ الْإِجَارَةِ بِمَعْنَى الْأَمْنِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ وَفِيهِ مَقَالٌ وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقٍ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ [٤٣٥٩] (زَعَمَ السُّدِّيُّ) هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدِّيُّ (اخْتَبَأَ) أَيِ اخْتَفَى (أَوْقَفَهُ) أَيْ أَقَامَهُ (فَرَفَعَ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (رَأْسَهُ) الشَّرِيفَ (إِلَيْهِ) أَيْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ (يَأْبَى) أَيْ يَمْتَنِعُ مِنَ الْمُبَايَعَةِ (أَمَا كَانَ) بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ وَحَرْفِ النَّفْيِ (رَجُلٌ رَشِيدٌ) أَيْ فَطِنٌ لِصَوَابِ الْحُكْمِ وَفِيهِ أَنَّ التَّوْبَةَ عَنِ الْكُفْرِ فِي حَيَاتِهِ ﷺ كَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَى رِضَاهُ ﷺ وَأَنَّ الَّذِي ارْتَدَّ وَآذَاهُ ﷺ إِذَا أُمِّنَ سَقَطَ قَتْلُهُ وَهَذَا رُبَّمَا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ أَنَّ قَتْلَ السَّابِّ لِلِارْتِدَادِ لَا لِلْحَدِّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَالَهُ السِّنْدِيُّ (إِلَى هَذَا) أَيْ عَبْدِ اللَّهِ (كَفَفْتُ) أَيْ أَمْسَكْتُ (أَلَّا) بِالتَّشْدِيدِ حَرْفُ التَّحْضِيضِ (أَوْمَأْتَ) أَيْ أَشَرْتَ مِنَ الْإِيمَاءِ (إِنَّهُ) أَيِ الشَّأْنُ (خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ) أَيْ خِيَانَتُهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ أَنْ يُضْمِرَ فِي