HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب من يقتل بعد أخذ الدية

رقم الحديث 4507

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ وَأَحْسَبُهُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا أُعْفِيَ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص373
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص559
ج 4 ص 173

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج12 ص146
اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ الصُّورَةِ مِنْ مَنْعِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ وَهِيَ لَا تُسْتَثْنَى فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنًى آخَرَ وَهُوَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ إِذَا قَتَلَهُ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ وَلَا يُقْتَلُ بِالْمُسْتَأْمَنِ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ يُقْتَلُ بِالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دُونَ الْمَجُوسِيِّ (دُفِعَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيِ الْقَاتِلُ (فَإِنْ شَاءُوا) أَيْ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ (قَتَلُوهُ) أَيِ الْقَاتِلَ (وَإِنْ شَاءُوا) أَيْ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَالْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ رِوَايَةِ اللُّؤْلُؤِيِّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُنْذِرِيُّ وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في الديات وكذا الترمذي وبن مَاجَهْ فِيهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَحَدِيثُ أبي داود في رواية بن الأعرابي وبن دَاسَةَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ انْتَهَى (بَاب من قتل بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ) [٤٥٠٧] (مَطَرٌ الْوَرَّاقُ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ الْوَرَّاقُ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يُجْزَمْ (لَمْ يَخْرُجْ) سَمَاعُهُ مِنَ الْحَسَنِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُرْسَلًا (عَنِ الْحَسَنِ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ الْحَسَنُ هَذَا هُوَ الْبَصْرِيُّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ (لَا أُعْفِيَ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ هَذَا دُعَاءٌ عَلَيْهِ أَيْ لَا كَثُرَ مَالُهُ وَلَا اسْتَغْنَى انْتَهَى قَالَ السِّنْدِيُّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أُعْفِيَ مَاضٍ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي نُسَخٍ صَحِيحَةٍ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَالْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ مِنَ الْإِعْفَاءِ لُغَةً فِي الْعَفْوِ أَيْ لَا أَدَعُ وَلَا أَتْرُكُهُ بَلْ أَقْتَصُّ مِنْهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ بِلَفْظِ لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ انْتَهَى وَكَانَ الْوَلِيُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُؤَمِّنُ الْقَاتِلَ بِقَبُولِ الدِّيَةِ ثُمَّ يَظْفَرُ بِهِ فَيَقْتُلُهُ فَيَرُدُّ الدِّيَةَ فَزَجَرَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ