HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب دية الجنين

رقم الحديث 4572

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا، وَجَنِينَهَا، «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: " الْمِسْطَحُ: هُوَ الصَّوْبَجُ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " الْمِسْطَحُ: عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ "
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج3 ص108
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح دون ذكر قتل المرأة القاتلة، فلم يرد في شيء من طرق هذا الحديث إلا في هذا الطريقسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص628
ج 4 ص 191

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 مصادر سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج12 ص204
بَطْنَ امْرَأَتِهِ) هَذَا تَفْسِيرُ الْإِمْلَاصِ مِنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ وَوَقَعَ تَفْسِيرُهُ فِي الِاعْتِصَامِ مِنَ الْبُخَارِيِّ ﵀ هُوَ أَنْ تُضْرَبَ الْمَرْأَةُ فِي بَطْنِهَا فَتُلْقِي جَنِينَهَا (لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَزْلِقُهُ) بِكَسْرِ اللَّامِ فِي الْقَامُوسِ زَلَقَهُ عَنْ مَكَانِهِ يَزْلِقُهُ بَعَدَهُ وَنَحَّاهُ (فَقَدْ مَلِصَ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللام قال المنذري وأخرجه مسلم وبن مَاجَهْ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ عُمَرَ لَمَّا جَاءَهُ خِلَافُ مَا يَعْلَمُ فِي الدِّيَاتِ أَرَادَ التَّثَبُّتَ لَا أَنَّهُ يَرُدُّ خَبَرَ الْوَاحِدِ وَقِيلَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَ الصَّحَابَةِ حَتَّى يُبَالِغَ غَيْرُهُمْ في التثبت فيما يحدث بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَ الصَّحَابَةِ [٤٥٧١] (أَخْبَرَنَا وهيب) بالتصغير هو بن خَالِدٍ الْبَصْرِيُّ وَهَكَذَا فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهْبٌ وَهُوَ غَلَطٌ (عَنْ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٤٥٧٢] (أَنَّهُ سَأَلَ) أَيِ النَّاسَ (فِي ذَلِكَ) زاد في رواية بن مَاجَهْ يَعْنِي فِي الْجَنِينِ (فَقَامَ حَمَلُ) بِفَتْحِ الحاء المهملة والميم (بن مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ) بِالْمُوَحَّدَةِ الْمَكْسُورَةِ وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ (كنت بين امرأتين) زاد في رواية بن مَاجَهْ لِي (بِمِسْطَحٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ عُودٍ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ (بِغُرَّةٍ) أَيْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (وَأَنْ تُقْتَلَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيِ الْقَاتِلَةُ قصاصا قال المنذري وأخرجه النسائي وبن مَاجَهْ وَقَوْلُهُ وَأَنْ تُقْتَلَ لَمْ يُذْكَرْ فِي غير هذه الرواية وقد روى عن بن دِينَارٍ أَنَّهُ شَكَّ فِي قَتْلِ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ (هُوَ الصَّوْبَجُ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَيُضَمُّ الَّذِي يُخْبَزُ بِهِ مُعَرَّبٌ كَذَا فِي الْقَامُوسِ (عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمَدِّ هُوَ الْخَيْمَةُ [٤٥٧٣] (وَلَمْ يَذْكُرْ وَأَنْ تُقْتَلَ) أَيْ لَمْ يَذْكُرْ سُفْيَانُ فِي رِوَايَتِهِ لَفْظَ وَأَنْ تُقْتَلَ كما ذكره بن جُرَيْجٍ فِي رِوَايَتِهِ الْمَذْكُورَةِ (زَادَ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ) أَيْ زَادَ سُفْيَانُ بَعْدَ غُرَّةِ لفظ عبد أو أمة بخلاف رواية بن جُرَيْجٍ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهُ اقْتَصَرَ فِيهَا عَلَى قَوْلِهِ غُرَّةٌ (لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا) أَيْ بِمَا قَضَى بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ هَذَا مُنْقَطِعٌ طَاوُسٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ [٤٥٧٤] (قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ) صِفَةٌ أُولَى لِقَوْلِهِ غُلَامًا (مَيِّتًا) صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لَهُ (فَقَالَ عَمُّهَا) أَيْ عَمُّ الْمَقْتُولَةِ (فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ) وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الْآتِيَةِ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ وَهُوَ زَوْجُ الْقَاتِلَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ فَقَالَ أَخُوهَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ وَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَبِيهَا وَأَخِيهَا وَزَوْجِهَا قَالَ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (مَا اسْتَهَلْ) أَيْ مَا صَاحَ (فَمِثْلُهُ يُطَلْ) بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ الْمَجْهُولِ مِنْ طَلَّ دَمُهُ إِذَا أُهْدِرَ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بَطَلْ بِصِيغَةِ الْمَاضِي الْمَعْلُومِ مِنَ الْبُطْلَانِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرْوَى هَذَا الْحَرْفُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا بَطَلْ عَلَى وَزْنِ الْفِعْلِ الْمَاضِي مِنَ الْبُطْلَانِ وَالثَّانِي عَلَى وَزْنِ الْفِعْلِ الْغَابِرِ مِنْ قَوْلِهِمْ طَلَّ دَمُهُ إِذَا أُهْدِرَ (وَكَهَانَتَهَا) بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى سَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ (أَدِّ) أَمْرٌ مِنَ التَّأْدِيَةِ (قال بن عَبَّاسٍ كَانَ اسْمُ إِحْدَاهُمَا إِلَخْ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ غُطَيْفٌ بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ وَفَاءٌ آخِرُهُ وَمُلَيْكَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ وَكَافٍ مَفْتُوحَةٍ وَتَاءِ تَأْنِيثٍ [٤٥٧٥] (وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا) أَيْ بَرَّأَهُمَا مِنْ تَحَمُّلِ الدِّيَةِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ وَالْوَلَدَ لَيْسَا مِنَ الْعَاقِلَةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا) أَيْ لَيْسَ مِيرَاثُهَا لَكُمْ بَلْ (مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا) كَانَ تَخْصِيصُ التَّوْرِيثِ بَيْنَ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا لِأَجْلِ أَنَّهُمْ هُمْ كَانُوا مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الْوَاقِعِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِوَرَثَتِهَا أَيَّامًا كَانَ كَمَا قَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ وَوَرِثَهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ بن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَفِي إِسْنَادِهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ [٤٥٧٦] (وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ) أَيِ الْمَقْتُولَةِ (عَلَى عَاقِلَتِهَا) أَيْ عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ (وَوَرَّثَهَا) أَيِ الدِّيَةَ (وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ) الضَّمِيرُ لِلْوَلَدِ لِأَنَّهُ جِنْسٌ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ (كَيْفَ أَغْرَمُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ أَضْمَنُ (إِنَّمَا هَذَا) أَيَ الْقَائِلُ أَوِ الْقَائِلُ هَذَا (من إخوان الكهان) بضم كاف وتشديدهاء جَمْعُ كَاهِنٍ وَكَانُوا يُرَوِّجُونَ مُزَخْرَفَاتِهِمْ بِالْأَسْجَاعِ وَيُزَوِّقُونَ أَكَاذِيبَهُمْ بِهَا فِي الْأَسْمَاعِ (مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ) أَيْ قَالَهُ ﷺ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ قَالَ الطِّيبِيُّ وَلَمْ يَعِبْهُ بِمُجَرَّدِ السَّجْعِ دُونَ مَا تَضَمَّنَ سَجْعُهُ مِنَ الْبَاطِلِ أَمَّا إِذَا وَضَعَ السَّجْعَ فِي مَوَاضِعِهِ مِنَ الْكَلَامِ فَلَا ذَمَّ فِيهِ وَكَيْفَ يُذَمُّ وَقَدْ جاء فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَثِيرًا قُلْتُ وَمِنْهُ مَا وَرَدَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ [٤٥٧٧] (ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا إِلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ هَذَا الْكَلَامُ قَدْ يُوهِمُ خِلَافَ مُرَادِهِ فَالصَّوَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي مَاتَتْ هِيَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا أُمُّ الْجَنِينِ لَا الْجَانِيَةَ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِقَوْلِهِ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا أَيِ الَّتِي قَضَى لَهَا فَعَبَّرَ بِعَلَيْهَا عَنْ لَهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ وَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا فَالْمُرَادُ الْقَاتِلَةُ أَيْ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ [٤٥٧٨] (حَذَفَتِ امْرَأَةً) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ رَمَتْهَا وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ خَذَفَتْ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ الْخَذْفُ هُوَ رَمْيُكَ حَصَاةً أَوْ نَوَاةً تَأْخُذُهَا بَيْنَ سَبَّابَتَيْكَ وَتَرْمِي بِهَا أَوْ تَتَّخِذُ مِخْذَفَةً (مِخْذَفَةٌ بِالْكَسْرِ فَلَاخِنُ) مِنْ خَشَبٍ ثُمَّ تَرْمِي بِهَا الْحَصَاةَ بَيْنَ إِبْهَامِكَ وَالسَّبَّابَةِ انْتَهَى (فَأَسْقَطَتْ) أَيْ حَمْلَهَا (فَرُفِعَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْحَذْفِ) أَيِ الرَّمْيِ بِالْحَجَرِ وَالْعَصَا وَنَحْوِهِمَا وَفِي بَعْضِ النسخ بالخاء المعجمة (كذا الحديث خمس مائة شَاةٍ إِلَخْ) أَيْ وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لفظ خمس مائة شَاةٍ وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ مِائَةُ شَاةٍ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا وَقَالَ هَذَا وَهْمٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِائَةً مِنَ الْغَنَمِ وَقَدْ رُوِيَ النَّهْيُ عَنِ الْحَذْفِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّسَائِيُّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ [٤٥٧٩] (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وبن مَاجَهْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى) بِصِيغَةِ الْمَاضِي الْمَعْلُومِ وَفَاعِلُهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَبِالتَّنْوِينِ (لَمْ يَذْكُرَا) أَيْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ يُقَالُ إِنَّ عِيسَى بْنَ يُونُسَ قَدْ وَهَمَ فِيهِ وَهُوَ يَغْلَطُ أَحْيَانًا فِيمَا يَرْوِيهِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمْ قَالُوا الْغُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ عِنْدَهُمْ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا الْبَغْلُ فَأَمْرُهُ أَعْجَبُ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ إِنَّمَا جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ الرُّوَاةِ عَلَى سَبِيلِ الْقِيمَةِ إِذَا عُدِمَتِ الْغُرَّةُ مِنَ الرِّقَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُقَالُ إِنَّ عِيسَى بْنَ يُونُسَ قَدْ وَهِمَ فِيهِ وَقَدْ يَغْلَطُ أَحْيَانًا فِيمَا يَرْوِي قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ الْبَغْلِ وَالْفَرَسِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ وَمُرْسَلٍ وَهُوَ تَفْسِيرُ طَاوُسٍ [٤٥٨٠] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ) بِكَسْرِ السِّينِ (الْعَوْقِيُّ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْوَاوِ بعدها قاف (عن إبراهيم) هو بن يزيد النخعي (قال ربيعة) هو بن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَانِ الْأَثَرَانِ سَكَتَ عَنْهُمَا المنذري وروى بن أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ لِغُرَّةٍ خَمْسِينَ دِينَارًا وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً حَذَفَتِ امْرَأَةً فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في ولدها بخمس مائة وَنَهَى عَنِ الْحَذْفِ كَذَا فِي تَخْرِيجِ الْهِدَايَةِ ٣ - (بَاب فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ) [٤٥٨١] (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) مِنْ عُثْمَانَ إِلَى قَوْلِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي عَامَّةِ النُّسَخِ وَمِنْهَا نُسْخَةٌ صَحِيحَةٌ لِشَيْخِنَا الدِّهْلَوِيِّ وَأَمَّا فِي بَعْضِ النُّسَخِ فَهَكَذَا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامٍ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن أبي شيبة