HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في الحياء

رقم الحديث 4797

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج3 ص178
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (3484)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج7 ص175
ج 4 ص 252

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 سنن ابن ماجه, صحيح البخاري, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج13 ص106
الرَّسُولِ بِكَلَامِ غَيْرِهِ (يَا أَبَا نُجَيْدٍ) بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَآخِرُهُ دَالٌ مُهْمَلَةٌ وَهُوَ كُنْيَةُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (إِيهْ إِيهْ) قَالَ في القاموس إي بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الْهَاءِ زَجْرٌ بِمَعْنَى حَسْبُكَ وَإِيهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْكَسْرِ فَإِذَا وُصِلَتْ نُوِّنَتْ وَإِيهًا بِالنَّصْبِ وَالْفَتْحِ أَمْرٌ بِالسُّكُوتِ وَالْمَعْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَا أَبَا نُجَيْدٍ حَسْبُكَ مَا صَدَرَ مِنْكَ مِنَ الْغَضَبِ وَالْإِنْكَارِ عَلَى بُشَيْرٍ فَإِنَّهُ مِنَّا وَلَا بَأْسَ بِهِ فَاسْكُتْ وَلَا تَزْدَدْ غَضَبًا وَإِنْكَارًا وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ إِنَّهُ إِنَّهُ أَيْ صَادِقٌ وَفِي بَعْضِهَا إِنَّهُ إِنَّهُ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ لَيْسَ هُوَ مِمَّا يُتَّهَمُ بِنِفَاقٍ أَوْ زَنْدَقَةٍ أَوْ بِدْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يُخَالِفُ بِهِ أَهَلَ الِاسْتِقَامَةِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ [٤٧٩٧] (عَنْ ربعي) بكسر أوله وسكون الموحدة (بن حِرَاشٍ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَآخِرُهُ مُعْجَمَةٌ (إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ) أَيْ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَالنَّاسُ يَجُوزُ فِيهِ الرَّفْعُ وَالْعَائِدُ عَلَى مَا مَحْذُوفٌ وَيَجُوزُ النَّصْبُ وَالْعَائِدُ ضَمِيرُ الْفَاعِلِ وَأَدْرَكَ بِمَعْنَى بَلَغَ وإذا لم تستحي اسْمُ إِنَّ بِتَأْوِيلِ هَذَا الْقَوْلِ (مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى) قَالَ الْعَزِيزِيُّ أَيْ نُبُوَّةِ آدَمَ وقال القارىء مِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ وَالْمَعْنَى إِنَّ مِنْ جُمْلَةِ أَخْبَارِ أَصْحَابِ النُّبُوَّةِ السَّابِقَةِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ مَعْنَاهُ أَنَّ الْحَيَاءَ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُ ثَابِتًا وَاسْتِعْمَالُهُ وَاجِبًا مُنْذُ زَمَانِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى فَإِنَّهُ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ نُدِبَ إِلَى الْحَيَاءِ وَبُعِثَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ فِيمَا نُسِخَ مِنْ شَرَائِعِهِمْ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَمْرٌ قَدْ عُلِمَ صَوَابُهُ وَبَانَ فَضْلُهُ وَاتَّفَقَتِ الْعُقُولُ عَلَى حُسْنِهِ وَمَا كَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ النَّسْخُ وَالتَّبْدِيلُ (إِذَا لَمْ تَسْتَحِي) بِسُكُونِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الْيَاءِ وَحَذْفِ الثَّانِيَةِ لِلْجَزْمِ (فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ) قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ فِيهِ أَقَاوِيلُ أَحَدُهَا أَنَّ مَعْنَاهُ الْخَبَرَ وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ لَفْظَ الْأَمْرِ كَأَنَّهُ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَمْنَعْكَ الْحَيَاءُ فَعَلْتَ مَا شِئْتَ مِمَّا تَدْعُوكَ إِلَيْهِ نَفْسُكَ مِنَ الْقَبِيحِ وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى ذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ