HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى

رقم الحديث 4867

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ «كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih Isnaad
  • الألباني:Sahih Isnaad
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (475)
ج 4 ص 267

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج13 ص148
[٤٨٦٧] (يَفْعَلَانِ ذَلِكَ) الْمَذْكُورُ مِنْ وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى حَالَ الِاسْتِلْقَاءِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي عَقِبِ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ فقال وعن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وسعيد بْنُ الْمُسَيِّبِ لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ مِنْ عُمَرَ وأدرك عثمان ولايحفظ لَهُ عَنْهُ رِوَايَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ٧ - (بَاب فِي نَقْلِ الْحَدِيثِ [٤٨٦٨]) (إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ) أَيْ عِنْدَ أَحَدٍ (بِالْحَدِيثِ) أَيِ الَّذِي يُرِيدُ إِخْفَاءَهُ (ثُمَّ الْتَفَتَ) أَيْ يَمِينًا وَشِمَالًا احْتِيَاطًا (فَهِيَ) أَيْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ وَأَنْتَ بِاعْتِبَارِ خَبَرِهِ وَقِيلَ لِأَنَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى الْحِكَايَةِ (أَمَانَةٌ) أَيْ عِنْدَ مَنْ حَدَّثَهُ أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَمَانَةِ فَلَا يَجُوزُ إِضَاعَتُهَا بِإِشَاعَتِهَا قال بن رَسْلَانَ لِأَنَّ الْتِفَاتَهُ إِعْلَامٌ لِمَنْ يُحَدِّثُهُ أَنَّهُ يَخَافُ أَنْ يَسْمَعَ حَدِيثَهُ أَحَدٌ وَأَنَّهُ قَدْ خَصَّهُ سِرُّهُ فَكَانَ الِالْتِفَاتُ قَائِمًا مَقَامَ اكْتُمْ هَذَا عَنِّي أَيْ خُذْهُ عَنِّي وَاكْتُمْهُ وَهُوَ عِنْدَكَ أَمَانَةٌ انْتَهَى وَقَالَ الْعَلْقَمِيُّ أَيْ إِذَا حَدَّثَ أَحَدٌ عِنْدَكَ بِحَدِيثٍ ثُمَّ غَابَ صَارَ حَدِيثُهُ أَمَانَةً عِنْدَكَ وَلَا يَجُوزُ إِضَاعَتُهَا فَفَسَّرَ الْتَفَتَ بِغَابَ وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حديث بن أَبِي ذِئْبٍ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ عنده منا كير وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ شَيْخٌ قِيلَ لَهُ أَدْخَلَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ قَالَ يَحُولُ من ها هنا وَقَالَ الْمَوْصِلِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ جَابِرٍ لَا يَصِحُّ [٤٨٦٩] (الْمَجَالِسُ بالأمانة) قال بن رَسْلَانَ الْبَاءُ تَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ تَحَسُّنُ الْمَجَالِسِ أو حُسْنُ الْمَجَالِسِ وَشَرَفُهَا بِأَمَانَةِ حَاضِرِهَا لِمَا يَحْصُلُ فِي الْمَجَالِسِ وَيَقَعُ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ فَكَأَنَّ الْمَعْنَى لِيَكُنْ صَاحِبُ الْمَجْلِسِ أَمِينًا لِمَا يَسْمَعُهُ أَوْ يَرَاهُ انْتَهَى مُلَخَّصًا (إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ) قَالَ الْمَنَاوِيُّ هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ