١٦ - (باب فِي الْمَطَرِ)
[٥١٠٠] (فَحَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْهُ) أَيْ كَشَفَ بَعْضَهُ عَنْ بَدَنِهِ
(لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ) أي بإيجاد ربه إياه يعني أي الْمَطَرَ رَحْمَةٌ وَهِيَ قَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِخَلْقِ اللَّهِ لَهَا فَيُتَبَرَّكُ بِهَا وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
١٧ - (بَابٌ فِي الدِّيكِ وَالْبَهَائِمِ)
[٥١٠١] قَالَ فِي الصُّرَاحِ دِيكٌ بِالْكَسْرِ خروس جَمْعُهُ دِيَكَةٌ وَدُيُوكٌ
(لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ) أَيْ قِيَامُ اللَّيْلِ بِصِيَاحِهِ فِيهِ وَمَنْ أَعَانَ عَلَى طَاعَةٍ يَسْتَحِقُّ الْمَدْحَ لَا الذَّمَّ
قَالَ الْمَنَاوِيُّ جَرَتِ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ يَصْرُخُ صَرَخَاتٍ مُتَتَابِعَةٍ إِذَا قَرُبَ الْفَجْرُ وَعِنْدَ الزَّوَالِ فِطْرَةٌ فَطَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ اعْتِمَادُهُ إِلَّا إِنْ جُرِّبَ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْمُنِيرِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا
[٥١٠٢] (إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِ الْيَاءِ جَمْعُ دِيكٍ كَقِرَدَةٍ جَمْعُ قِرْدٍ (فَإِنَّهَا رأت
مَلَكًا) قَالَ الْقَاضِي سَبَبُهُ رَجَاءُ تَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الدُّعَاءِ وَاسْتِغْفَارِهِمْ وَشَهَادَتِهِمْ بِالتَّضَرُّعِ وَالْإِخْلَاصِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ (نَهِيقُ الْحِمَارِ) أَيْ صَوْتُهُ (فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَخْ) قِيلَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى نُزُولِ الرَّحْمَةِ عِنْدَ حُضُورِ أَهْلِ الصَّلَاحِ فَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَعَلَى نُزُولِ الْغَضَبِ عِنْدَ رُؤْيَةِ أَهْلِ الْمَعْصِيَةِ فَيُسْتَحَبُّ التَّعَوُّذُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ