HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٥١٣٧

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج3 ص262
  • زبير علي زئي:صحيح مسلم (١٥١٠)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج7 ص452
ج ٤ ص ٣٣٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, صحيح مسلم, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج١٤ ص٣٢
٣١ - (بَاب كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى الذِّمِّيِّ) [٥١٣٦] (إِلَى هِرَقْلَ) بِكَسْرِ الْهَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْقَافِ غَيْرِ مُنْصَرِفٍ وَهُوَ اسْمٌ عَلَمٌ لِمَلِكِ الرُّومِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقَيْصَرُ لَقَبٌ لِجَمِيعِ مَلِكَ الرُّومِ وَقِيلَ كِلَاهُمَا وَاحِدٌ (عَظِيمِ الرُّومِ) بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ (سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى) أَيِ الْهِدَايَةَ بِالْإِسْلَامِ وَالدِّيَانَةِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِالسَّلَامِ لِغَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ إلا على طريق الكناية (وقال بن يَحْيَى) هُوَ مُحَمَّدٌ (أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ) أي بن عَبَّاسٍ (قَالَ) أَيْ أَبُو سُفْيَانَ (فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ) أَيْ أَجْلَسَ هِرَقْلُ إِيَّانَا قُدَّامَهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُطَوَّلًا ومختصرا ٣٢ - (باب في بر الوالدين) [٥١٣٧] (لا يجزئ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْيَاءِ فِي آخِرِهِ أَيْ لَا يُكَافِئُ (وَلَدٌ وَالِدَهُ) أَيْ إِحْسَانَ وَالِدِهِ (إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ) أَيْ يُصَادِفَهُ (مَمْلُوكًا) مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ فِي يَجِدَهُ (فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ) بِالنَّصْبِ فِيهِمَا قَالَ الْقَاضِي ﵀ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّ الْأَبَ لَا يُعْتَقُ عَلَى وَلَدِهِ إِذَا تَمَلَّكَهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ تَرْتِيبُ الْإِعْتَاقِ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ التَّمَلُّكِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْشِئَ فِيهِ عِتْقًا وَأَنَّ قَوْلَهَ فَيَعْتِقَهُ مَعْنَاهُ فَيَعْتِقَهُ بِالشِّرَاءِ لَا بِإِنْشَاءِ عِتْقٍ وَالتَّرْتِيبُ بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ دُونَ الْإِنْشَاءِ انْتَهَى قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ [٥١٣٨] (فَقَالَ لِي طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ) أَيِ امْتَنَعْتُ لِأَجْلِ مَحَبَّتِي فِيهَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن مَاجَهْ