HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في المصافحة

رقم الحديث 5212

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج3 ص279
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:Sahih Lighairihi
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيرهسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج7 ص502
ج 4 ص 354

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج14 ص82
قلت والذي قاله علي القارىء هُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ وَقَوْلُ النَّوَوِيِّ خَطَأٌ وَتَقْسِيمُ الْبِدَعِ إِلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الإمام بن عَبْدِ السَّلَامِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ أَنْكَرَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ وَمِنْ آخِرِهِمْ شَيْخُنَا الْقَاضِي الْعَلَّامَةُ بَشِيرُ الدِّينِ الْقَنُوجِيُّ ﵀ فَإِنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ رَدًّا بَالِغًا قُلْتُ وَكَذَا الْمُصَافَحَةُ وَالْمُعَانَقَةُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مِنَ الْبِدَعِ الْمَذْمُومَةِ الْمُخَالِفَةِ لِلشَّرْعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو بَلْجٍ وَيُقَالُ أَبُو صَالِحٍ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ وَيُقَالُ يَحْيَى بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ الْفَزَارِيُّ الْوَاسِطِيُّ ويقال الكوفي قال بْنُ مَعِينٍ ثِقَةٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ السَّعْدِيُّ غَيْرُ ثِقَةٍ وَضَعَّفَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَالَ وَرَوَى حَدِيثًا مُنْكَرًا هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَبَلْجٌ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَبَعْدَهَا جِيمٌ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ [٥٢١٢] (قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا) أَيْ بِالْأَبْدَانِ وَبِالْفَرَاغِ عَنِ الْمُصَافَحَةِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه الترمذي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ الْأَجْلَحُ وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الله أبو حجية الكندي قال بن مَعِينٍ ثِقَةٌ وَقَالَ مَرَّةً صَالِحٌ وَمَرَّةً لَيْسَ به بأس وقال بن عَدِيٍّ يُعَدُّ فِي شِيعَةِ الْكُوفَةِ وَهُوَ عِنْدِي مُسْتَقِيمُ الْحَدِيثِ صَدُوقٌ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ كَانَ كَثِيرَ الْخَطَأِ مُضْطَرِبَ الْحَدِيثِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَوَى غَيْرَ حَدِيثٍ مُنْكَرٍ وَقَالَ السَّعْدِيُّ الْأَجْلَحُ مفتر وقال بن حِبَّانَ كَانَ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ يَجْعَلُ أَبَا سُفْيَانَ أَبَا الزُّبَيْرِ وَيَقْلِبُ الْأَسَامِي انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ [٥٢١٣] (قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ إِلَخْ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ رِجَالُ إِسْنَادِهِ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِهِمْ سِوَى حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَإِنَّ مُسْلِمًا انْفَرَدَ بِالِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِهِ