HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في قتل الذر

رقم الحديث 5265

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ، فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج3 ص293
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (3019) Sahih Muslim (2241)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج7 ص538
т. 4 с. 367

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 سنن ابن ماجه, سنن النسائي, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج14 ص117
قَالَ الْقَاضِي أُخْتُ سُهَيْلٍ سَوْدَةُ وَأَخَوَاهُ هِشَامٌ وَعَبَّادٌ انْتَهَى وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ فِي تَرْجَمَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ أَخِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (سَبْعِينَ حَسَنَةً) قَالَ النَّوَوِيُّ وَأَمَّا تَقْيِيدُ الْحَسَنَاتِ فِي الضَّرْبَةِ الْأُولَى بِمِائَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ بِسَبْعِينَ فَجَوَابُهُ مِنْ أَوْجُهٍ إِحْدَاهَا أَنَّ هَذَا مَفْهُومٌ لِلْعَدَدِ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ فَذِكْرُ سَبْعِينَ لَا يَمْنَعُ الْمِائَةَ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُمَا الثَّانِي لَعَلَّهُ أَخْبَرَنَا بِسَبْعِينَ ثُمَّ تَصَدَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بِالزِّيَادَةِ فَأَعْلَمَ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ حِينَ أُوحِيَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ قَاتِلِي الْوَزَغِ بِحَسَبِ نِيَّاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ وَكَمَالِ أَحْوَالِهِمْ وَنَقْصِهَا فَتَكُونُ الْمِائَةُ لِلْكَامِلِ مِنْهُمْ وَالسَّبْعِينَ لِغَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَلَيْسَ فِي أَوْلَادِ أَبِي صَالِحٍ مَنْ أَدْرَكَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُمْ هِشَامُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ يُعْرَفُ بِعُبَادَةَ وَسَوْدَةُ بِنْتُ أَبِي صَالِحٍ وَفِيهِمْ مَنْ فِيهِ مَقَالٌ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَنْ حَدَّثَهُ مِنْهُمْ وَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ قَالَ سُهَيْلٌ وَحَدَّثَنِي أَخِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَهُ وَعَلَى هَذَا يَتَّصِلُ وَتَبْقَى جَهَالَةُ الْأَخِ وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً انْتَهَى ٨٠ - (بَاب فِي قَتْلِ الذَّرِّ) [٥٢٦٥] أَيْ صِغَارِ النَّمْلِ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ (فَلَدَغَتْهُ) بِإِهْمَالِ الدَّالِ وَإِعْجَامِ الْغَيْنِ أَيْ لَسَعَتْهُ (فَأَمَرَ) أَيْ نَبِيٌّ (بِجِهَازِهِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَهُوَ الْمَتَاعُ فَأُخْرِجَ الْمَتَاعُ (مِنْ تَحْتِهَا) أَيِ الشَّجَرَةِ (ثُمَّ أَمَرَ) نَبِيٌّ (بِهَا) أَيْ بِالنَّمْلَةِ وَفِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلَةِ (إِلَيْهِ) أَيْ إِلَى النَّبِيِّ (فهلا