تحفة الأحوذي · المباركفوري · ج1 ص398[١٥٠] قوله (حديث بن عباس حديث حسن) وصححه بن عَبْدِ الْبَرِّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ قَالَ إن عَبْدِ الْبَرِّ إِنَّ الْكَلَامَ فِي إِسْنَادِهِ لَا وَجْهَ لَهُ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ وَأَبُو داود وبن خُزَيْمَةَ وَالدّارَقُطْنيُّ وَالْحَاكِمُ
قَوْلُهُ (وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) قال بن الْقَطَّانِ حَدِيثُ جَابِرٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُرْسَلًا لأن جابرا لم يذكر من حديثه بِذَلِكَ وَلَمْ يُشَاهِدْ ذَلِكَ صَبِيحَةَ الْإِسْرَاءِ لِمَا عُلِمَ مِنْ أَنَّهُ أَنْصَارِيٌّ إِنَّمَا صَحِبَ بِالْمَدِينَةِ قال وبن عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ اللَّذَانِ رَوَيَا أَيْضًا قِصَّةَ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ فَلَيْسَ يَلْزَمُ فِي حَدِيثِهِمَا مِنَ الْإِرْسَالِ مَا فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ لِأَنَّهُمَا قَالَا أن رسول الله ﷺ قَالَ ذَلِكَ وَقَصَّهُ عَلَيْهِمَا
كَذَا فِي قُوتِ المغتذي
(بَابٌ مِنْهُ أَيْ مِمَّا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الصلاة عَنِ النَّبِيِّ)
ﷺ فَهَذَا الْبَابُ كَالْفَصْلِ مِنَ الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ
[١٥١] قَوْلُهُ (نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ) بْنِ غَزْوَانَ الضَّبِّيُّ مَوْلَاهُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ صَدُوقٌ عَارِفٌ رُمِيَ بِالتَّشَيُّعِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ الْبُخَارِيُّ مَاتَ سَنَةَ
١٩٥ - خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ
قَوْلُهُ (وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا) كَأَنَّ وَقْتَهُ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ (وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ) أَيْ آخِرَ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ وَالْمُسْتَحَبِّ وَإِلَّا فَآخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ (وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ) أَيْ آخِرَ وَقْتِهَا اخْتِيَارًا أَمَّا وَقْتُ الْجَوَازِ فَيَمْتَدُّ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ إِذَا ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ صَارَتْ قَضَاءً وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَهُ النَّوَوِيُّ
قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وقت الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ ما لم تصفر الشمس ووقت الصلاة الْمَغْرِبِ مَا لَمْ تَغِبِ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ الْحَدِيثَ
قَوْلُهُ (سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمَوَاقِيتِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ) حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمَوَاقِيتِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ هَذَا (وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ) أَيْ أَخْطَأَ فِي الْإِسْنَادِ حَيْثُ رَوَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا هُوَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ كَانَ يُقَالُ إِلَخْ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَ صحيح الإسناد