جامع الترمذي · باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده
رقم الحديث 231
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، «أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ»،:
سَمِعْت الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ»
- أحمد محمد شاكر:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن الترمذي ج1 ص143
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih