جامع الترمذي · باب ما جاء في الانصراف عن يمينه، وعن يساره
رقم الحديث 301
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا: عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ «، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،» حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ " وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْهِ شَاءَ، إِنْ شَاءَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ عَنْ يَسَارِهِ، وَقَدْ صَحَّ الأَمْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ»
- الترمذي:حسنجامع الترمذي ج1 ص331
- أحمد محمد شاكر:Hasan Sahih
- الألباني:حسن صحيحصحيح سنن الترمذي ج1 ص176
- زبير علي زئي:Isnaad Hasan
- بشار عواد معروف:Hasan