جامع الترمذي · باب ما يستحب من التيمن في الطهور
رقم الحديث 608
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اسْمُهُ سُلَيْمُ بْنُ أَسْوَدَ المُحَارِبِيُّ»
- الترمذي:حسن صحيحجامع الترمذي ج1 ص597
- أحمد محمد شاكر:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن الترمذي ج1 ص333
- زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
- بشار عواد معروف:Hasan Sahih