HadithLab
RU
جامع الترمذي

رقم الحديث ١١٤٨

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ»، قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَيْرِهِمْ: كَرِهُوا لَبَنَ الفَحْلِ، وَالأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ عَائِشَةَ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي لَبَنِ الفَحْلِ وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ «
  • الترمذي:حسن صحيحجامع الترمذي ج2 ص440
  • أحمد محمد شاكر:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن الترمذي ج1 ص586
  • زبير علي زئي:صحيح متفق عليه
  • بشار عواد معروف:حسن صحيح
ج ٣ ص ٤٤٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٨ مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
الْفَحْلِ
( فَحَلَ ) ( هـ ) فِيهِ «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَكُنِسَ وَرُشَّ فَصَلَّى عَلَيْهِ» الْفَحْلُ هَاهُنَا : حَصِيرٌ مَعْمُولٌ مِنْ سَعَفِ فُحَّالِ النَّخْلِ ، وَهُوَ فَحْلُهَا وَذَكَرُهَا الَّذِي تُلَقَّحُ مِنْهُ ، فَسُمِّيَ الْحَصِيرُ فَحْلًا مَجَازًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ «لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ» أَرَادَ بِهِ فَحْلَ النَّخْلَةِ ; لِأَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ . وَقِيلَ : لَا يُقَالُ لَهُ إِلَّا فُحَّالُ ، وَيُجْمَعُ الْفَحْلُ عَلَى فُحُولٍ ، وَالْفُحَّالُ عَلَى فَحَاحِيلَ . وَإِنَّمَا لَمْ تَثْبُتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ ; لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَتْ لَهُمْ نَخِيلٌ فِي حَائِطٍ فَيَتَوَارَثُونَهَا وَيَقْتَسِمُونَهَا ، [3/417] وَلَهُمْ فَحْلٌ يُلْقِحُونَ مِنْهُ نَخِيلَهُمْ ، فَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ الْمَقْسُومَ مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ بِحُقُوقِهِ مِنَ الْفُحَّالِ وَغَيْرِهِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِلشُّرَكَاءِ فِي الْفُحَّالِ ; لِأَنَّهُ لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ . * وَفِي حَدِيثِ الرَّضَاعِ ذِكْرُ «لَبَنِ الْفَحْلِ» وَسَيَرِدُ فِي حَرْفِ اللَّامِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ بَعَثَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً ، فَقَالَ : اشْتَرِهِ كَبْشًا فَحِيلًا» الْفَحِيلُ : الْمُنْجِبُ فِي ضِرَابِهِ . وَاخْتَارَ الْفَحْلَ عَلَى الْخَصِيِّ وَالنَّعْجَةِ طَلَبَ نُبْلِهِ وَعِظَمِهِ . وَقِيلَ : الْفَحِيلُ : الَّذِي يُشْبِهُ الْفُحُولَةَ فِي عِظَمِ خَلْقِهِ . ( س ) فِيهِ «لِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ ؟» . هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ ، يُرِيدُ فَحْلَ الْإِبِلِ إِذَا عَلَا نَاقَةً دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ فِي الْكَرَمِ وَالنَّجَابَةِ ، فَإِنَّهُمْ يَضْرِبُونَهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَمْنَعُونَهُ عَنْهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ تَفَحَّلَ لَهُ أُمَرَاءُ الشَّامِ» أَيْ أَنَّهُمْ تَلَقَّوْهُ مُتَبَذِّلِينَ غَيْرَ مُتَزَيِّنِينَ ، مُتَقَشِّفِينَ ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْفَحْلِ ضِدَّ الْأُنْثَى ; لِأَنَّ التَّزَيُّنَ وَالتَّصَنُّعَ فِي الزِّيِّ مِنْ شَأْنِ الْإِنَاثِ . * وَفِيهِ ذِكْرُ «فِحْلٍ» بِكَسْرِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْحَاءِ : مَوْضِعٌ بِالشَّامِ كَانَتْ بِهِ وَقْعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ الرُّومِ . وَمِنْهُ يَوْمُ فِحْلٍ . * وَفِيهِ ذِكْرُ «فَحْلَيْنِ» عَلَى التَّثْنِيَةِ : مَوْضِعٌ فِي جَبَلِ أُحُدٍ .
الْفَحْلِ ،
( فَحَلَ ) ( هـ ) فِيهِ «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَكُنِسَ وَرُشَّ فَصَلَّى عَلَيْهِ» الْفَحْلُ هَاهُنَا : حَصِيرٌ مَعْمُولٌ مِنْ سَعَفِ فُحَّالِ النَّخْلِ ، وَهُوَ فَحْلُهَا وَذَكَرُهَا الَّذِي تُلَقَّحُ مِنْهُ ، فَسُمِّيَ الْحَصِيرُ فَحْلًا مَجَازًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ «لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ» أَرَادَ بِهِ فَحْلَ النَّخْلَةِ ; لِأَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ . وَقِيلَ : لَا يُقَالُ لَهُ إِلَّا فُحَّالُ ، وَيُجْمَعُ الْفَحْلُ عَلَى فُحُولٍ ، وَالْفُحَّالُ عَلَى فَحَاحِيلَ . وَإِنَّمَا لَمْ تَثْبُتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ ; لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَتْ لَهُمْ نَخِيلٌ فِي حَائِطٍ فَيَتَوَارَثُونَهَا وَيَقْتَسِمُونَهَا ، [3/417] وَلَهُمْ فَحْلٌ يُلْقِحُونَ مِنْهُ نَخِيلَهُمْ ، فَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ الْمَقْسُومَ مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ بِحُقُوقِهِ مِنَ الْفُحَّالِ وَغَيْرِهِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِلشُّرَكَاءِ فِي الْفُحَّالِ ; لِأَنَّهُ لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ . * وَفِي حَدِيثِ الرَّضَاعِ ذِكْرُ «لَبَنِ الْفَحْلِ» وَسَيَرِدُ فِي حَرْفِ اللَّامِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ بَعَثَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً ، فَقَالَ : اشْتَرِهِ كَبْشًا فَحِيلًا» الْفَحِيلُ : الْمُنْجِبُ فِي ضِرَابِهِ . وَاخْتَارَ الْفَحْلَ عَلَى الْخَصِيِّ وَالنَّعْجَةِ طَلَبَ نُبْلِهِ وَعِظَمِهِ . وَقِيلَ : الْفَحِيلُ : الَّذِي يُشْبِهُ الْفُحُولَةَ فِي عِظَمِ خَلْقِهِ . ( س ) فِيهِ «لِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ ؟» . هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ ، يُرِيدُ فَحْلَ الْإِبِلِ إِذَا عَلَا نَاقَةً دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ فِي الْكَرَمِ وَالنَّجَابَةِ ، فَإِنَّهُمْ يَضْرِبُونَهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَمْنَعُونَهُ عَنْهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ تَفَحَّلَ لَهُ أُمَرَاءُ الشَّامِ» أَيْ أَنَّهُمْ تَلَقَّوْهُ مُتَبَذِّلِينَ غَيْرَ مُتَزَيِّنِينَ ، مُتَقَشِّفِينَ ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْفَحْلِ ضِدَّ الْأُنْثَى ; لِأَنَّ التَّزَيُّنَ وَالتَّصَنُّعَ فِي الزِّيِّ مِنْ شَأْنِ الْإِنَاثِ . * وَفِيهِ ذِكْرُ «فِحْلٍ» بِكَسْرِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْحَاءِ : مَوْضِعٌ بِالشَّامِ كَانَتْ بِهِ وَقْعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ الرُّومِ . وَمِنْهُ يَوْمُ فِحْلٍ . * وَفِيهِ ذِكْرُ «فَحْلَيْنِ» عَلَى التَّثْنِيَةِ : مَوْضِعٌ فِي جَبَلِ أُحُدٍ .
لَبَنَ
( لَبَنَ ) ( س ) فِيهِ «إِنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ» يُرِيدُ بِالْفَحْلِ الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا وَلَهَا لَبَنٌ ; فَكُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْهُ مِنَ الْأَطْفَالِ بِهَذَا اللَّبَنِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى الزَّوْجِ وَإِخْوَتِهِ وَأَوْلَادِهِ مِنْهَا ، وَمِنْ غَيْرِهَا ، لِأَنَّ اللَّبَنَ لِلزَّوْجِ حَيْثُ هُوَ سَبَبُهُ . وَهَذَا مَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيُّ : لَا يُحَرِّمُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَالْأُخْرَى جَارِيَةً : أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ ؟ قَالَ : لَا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ» . * وَحَدِيثُ عَائِشَةَ «وَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، فَقَالَ : أَنَا عَمُّكِ ، أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى ذَكَرَتْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُوَ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» . ( س ) وَفِيهِ «أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ آخَرَ ، فَقَالَ : خُذْ مِنْ أَخِيكَ اللُّبَّنَ» أَيْ : إِبِلًا لَهَا لَبَنٌ ، يَعْنِي الدِّيَةَ . [4/228] * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ «لَمَّا رَآهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ يَقْتُلُونَ قَالَ : أَمَا لَكُمْ حَاجَةٌ فِي اللُّبَّنِ ؟» أَيْ : تَأْسِرُونَ فَتَأْخُذُونَ فِدَاءَهُمْ إِبِلًا ، لَهَا لَبَنٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «سَيَهْلِكُ مِنْ أُمَّتِي أَهْلُ الْكِتَابِ وَأَهْلُ اللَّبَنِ ، فَسُئِلَ : مَنْ أَهْلُ اللَّبَنِ ؟ فَقَالَ : قَوْمٌ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ ، وَيُضَيِّعُونَ الصَّلَوَاتِ» قَالَ الْحَرْبِيُّ : أَظُنُّهُ أَرَادَ : يَتَبَاعَدُونَ عَنِ الْأَمْصَارِ وَعَنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ، وَيَطْلُبُونَ مَوَاضِعَ اللَّبَنِ فِي الْمَرَاعِي وَالْبَوَادِي . وَأَرَادَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ قَوْمًا يَتَعَلَّمُونَ الْكِتَابَ لِيُجَادِلُوا بِهِ النَّاسَ . * وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ «وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَقِيلَ لَهُ : اسْقِهِ لَبَنَ اللَّبَنِ» هُوَ أَنْ يَسْقِيَ ظِئْرَهُ اللَّبَنَ ، فَيَكُونُ مَا يَشْرَبُهُ الْوَلَدُ لَبَنًا مُتَوَلِّدًا عَنِ اللَّبَنِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ خَدِيجَةَ «أَنَّهَا بَكَتْ ، فَقَالَ لَهَا : مَا يُبْكِيكِ ؟ فَقَالَتْ : دَرَّتْ لَبَنَةُ الْقَاسِمِ فَذَكَرْتُهُ» وَفِي رِوَايَةٍ «لُبَيْنَةُ الْقَاسِمِ ، فَقَالَ : أَوَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكْفُلَهُ سَارَّةُ فِي الْجَنَّةِ» اللَّبَنَةُ : الطَّائِفَةُ الْقَلِيلَةُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَاللُّبَيْنَةُ : تَصْغِيرُهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ ذِكْرُ «بِنْتِ اللَّبُونِ ، وَابْنِ اللَّبُونِ» وَهُمَا مِنَ الْإِبِلِ مَا أَتَى عَلَيْهِ سَنَتَانِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ ، فَصَارَتْ أُمُّهُ لَبُونًا ، أَيْ : ذَاتَ لَبَنٍ ; لِأَنَّهَا تَكُونُ قَدْ حَمَلَتْ حَمْلًا آخَرَ وَوَضَعَتْهُ . وَقَدْ جَاءَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ «ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ» وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ لَا يَكُونُ إِلَّا ذَكَرًا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَأْكِيدًا ، كَقَوْلِهِ «وَرَجَبُ مُضَرٍ ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» وَقَوْلِهِ تَعَالَى : تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ . وَقِيلَ : ذَكَرَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا لِرَبِّ الْمَالِ وَعَامِلِ الزَّكَاةِ ; فَقَالَ «ابْنُ لِبَوْنٍ ذَكَرٍ» لِتَطِيبَ نَفْسُ رَبِّ الْمَالِ بِالزِّيَادَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ شُرِعَ لَهُ مِنَ الْحَقِّ ، وَأُسْقِطَ عَنْهُ مَا كَانَ بِإِزَائِهِ مِنْ فَضْلِ الْأُنُوثَةِ فِي الْفَرِيضَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ ، وَلِيَعْلَمَ الْعَامِلُ أَنَّ سِنَّ الزَّكَاةِ فِي هَذَا [4/229] النَّوْعِ مَقْبُولٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ ، وَهُوَ أَمْرٌ نَادِرٌ خَارِجٌ عَنِ الْعُرْفِ فِي بَابِ الصَّدَقَاتِ . فَلَا يُنْكَرُ تَكْرَارُ اللَّفْظِ لِلْبَيَانِ ، وَتَقْرِيرُ مَعْرِفَتِهِ فِي النُّفُوسِ مَعَ الْغَرَابَةِ وَالنُّدُورِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ «إِذَا سَقَطَ كَانَ دَرِينًا ، وَإِنْ أَكَلَ كَانَ لَبِينًا» أَيْ : مُدِرًّا لِلَّبَنِ مُكْثِرًا لَهُ ، يَعْنِي أَنَّ النَّعَمَ إِذَا رَعَتِ الْأَرَاكَ وَالسَّلَمَ غَزُرَتْ أَلْبَانُهَا . وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، كَقَدِيرٍ وَقَادِرٍ ، كَأَنَّهُ يُعْطِيهَا اللَّبَنَ . يُقَالُ : لِبِنْتُ الْقَوْمَ أَلْبِنُهُمْ فَأَنَا لَابِنٌ ، إِذَا سَقَيْتَهُمُ اللَّبَنَ . ( هـ ) وَفِيهِ : التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ ، التَّلْبِينَةُ وَالتَّلْبِينُ : حَسَاءٌ يُعْمَلُ مِنْ دَقِيقٍ أَوْ نُخَالَةٍ ، وَرُبَّمَا جُعِلَ فِيهَا عَسَلٌ ، سُمِّيَتْ بِهِ تَشْبِيهًا بِاللَّبَنِ ، لِبَيَاضِهَا وَرِقَّتِهَا ، وَهِيَ تَسْمِيَةٌ بِالْمَرَّةِ مِنَ التَّلْبِينِ ، مَصْدَرُ لَبَّنَ الْقَوْمَ ، إِذَا سَقَاهُمُ اللَّبَنَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «عَلَيْكُمْ بِالْمَشْنِيئَةِ النَّافِعَةِ التَّلْبِينِ» وَفِي أُخْرَى «بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ التَّلْبِينَةِ» . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «قَالَ سُوِيدُ بْنُ غَفَلَةَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا بَيْنَ يَدَيْهِ صُحَيْفَةٌ فِيهَا خَطِيفَةٌ وَمِلْبَنَةٌ» هِيَ بِالْكَسْرِ : الْمِلْعَقَةُ ، هَكَذَا شُرِحَ . وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : «الْمِلْبَنَةُ : لَبَنٌ يُوضَعُ عَلَى النَّارِ وَيُتْرَكُ عَلَيْهِ دَقِيقٌ» وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِالْحَدِيثِ . * وَفِيهِ وَأَنَا مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبِنَةِ ، هِيَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْبَاءِ : وَاحِدَةُ اللَّبِنِ ، وَهِيَ الَّتِي [4/230] يُبْنَى بِهَا الْجِدَارُ . وَيُقَالُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْبَاءِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «وَلِبِنَتُهَا دِيبَاجٌ» وَهِيَ رُقْعَةٌ تُعْمَلُ مَوْضِعَ جَيْبِ الْقَمِيصِ وَالْجُبَّةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ : أَتَيْنَاكَ وَالْعَذْرَاءُ يَدْمَى لَبَانُهَا أَيْ : يَدْمَى صَدْرُهَا لِامْتِهَانِهَا نَفْسَهَا فِي الْخِدْمَةِ ، حَيْثُ لَا تَجِدُ مَا تُعْطِيهِ مَنْ يَخْدِمُهَا ، مِنَ الْجَدْبِ وَشِدَّةِ الزَّمَانِ . وَأَصْلُ اللَّبَانَ فِي الْفَرَسِ : مَوْضِعُ اللَّبَبِ ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلنَّاسِ . وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبٍ : تَرْمِي اللَّبَانَ بِكَفَّيْهَا وَمِدْرَعُهَا وَفِي بَيْتٍ آخَرَ مِنْهَا : يُزْلِقُهُ مِنْهَا لَبَانُ
لَبَنِ
( لَبَنَ ) ( س ) فِيهِ «إِنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ» يُرِيدُ بِالْفَحْلِ الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا وَلَهَا لَبَنٌ ; فَكُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْهُ مِنَ الْأَطْفَالِ بِهَذَا اللَّبَنِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى الزَّوْجِ وَإِخْوَتِهِ وَأَوْلَادِهِ مِنْهَا ، وَمِنْ غَيْرِهَا ، لِأَنَّ اللَّبَنَ لِلزَّوْجِ حَيْثُ هُوَ سَبَبُهُ . وَهَذَا مَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيُّ : لَا يُحَرِّمُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَالْأُخْرَى جَارِيَةً : أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ ؟ قَالَ : لَا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ» . * وَحَدِيثُ عَائِشَةَ «وَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، فَقَالَ : أَنَا عَمُّكِ ، أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى ذَكَرَتْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُوَ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» . ( س ) وَفِيهِ «أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ آخَرَ ، فَقَالَ : خُذْ مِنْ أَخِيكَ اللُّبَّنَ» أَيْ : إِبِلًا لَهَا لَبَنٌ ، يَعْنِي الدِّيَةَ . [4/228] * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ «لَمَّا رَآهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ يَقْتُلُونَ قَالَ : أَمَا لَكُمْ حَاجَةٌ فِي اللُّبَّنِ ؟» أَيْ : تَأْسِرُونَ فَتَأْخُذُونَ فِدَاءَهُمْ إِبِلًا ، لَهَا لَبَنٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «سَيَهْلِكُ مِنْ أُمَّتِي أَهْلُ الْكِتَابِ وَأَهْلُ اللَّبَنِ ، فَسُئِلَ : مَنْ أَهْلُ اللَّبَنِ ؟ فَقَالَ : قَوْمٌ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ ، وَيُضَيِّعُونَ الصَّلَوَاتِ» قَالَ الْحَرْبِيُّ : أَظُنُّهُ أَرَادَ : يَتَبَاعَدُونَ عَنِ الْأَمْصَارِ وَعَنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ، وَيَطْلُبُونَ مَوَاضِعَ اللَّبَنِ فِي الْمَرَاعِي وَالْبَوَادِي . وَأَرَادَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ قَوْمًا يَتَعَلَّمُونَ الْكِتَابَ لِيُجَادِلُوا بِهِ النَّاسَ . * وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ «وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَقِيلَ لَهُ : اسْقِهِ لَبَنَ اللَّبَنِ» هُوَ أَنْ يَسْقِيَ ظِئْرَهُ اللَّبَنَ ، فَيَكُونُ مَا يَشْرَبُهُ الْوَلَدُ لَبَنًا مُتَوَلِّدًا عَنِ اللَّبَنِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ خَدِيجَةَ «أَنَّهَا بَكَتْ ، فَقَالَ لَهَا : مَا يُبْكِيكِ ؟ فَقَالَتْ : دَرَّتْ لَبَنَةُ الْقَاسِمِ فَذَكَرْتُهُ» وَفِي رِوَايَةٍ «لُبَيْنَةُ الْقَاسِمِ ، فَقَالَ : أَوَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكْفُلَهُ سَارَّةُ فِي الْجَنَّةِ» اللَّبَنَةُ : الطَّائِفَةُ الْقَلِيلَةُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَاللُّبَيْنَةُ : تَصْغِيرُهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ ذِكْرُ «بِنْتِ اللَّبُونِ ، وَابْنِ اللَّبُونِ» وَهُمَا مِنَ الْإِبِلِ مَا أَتَى عَلَيْهِ سَنَتَانِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ ، فَصَارَتْ أُمُّهُ لَبُونًا ، أَيْ : ذَاتَ لَبَنٍ ; لِأَنَّهَا تَكُونُ قَدْ حَمَلَتْ حَمْلًا آخَرَ وَوَضَعَتْهُ . وَقَدْ جَاءَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ «ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ» وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ لَا يَكُونُ إِلَّا ذَكَرًا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَأْكِيدًا ، كَقَوْلِهِ «وَرَجَبُ مُضَرٍ ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» وَقَوْلِهِ تَعَالَى : تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ . وَقِيلَ : ذَكَرَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا لِرَبِّ الْمَالِ وَعَامِلِ الزَّكَاةِ ; فَقَالَ «ابْنُ لِبَوْنٍ ذَكَرٍ» لِتَطِيبَ نَفْسُ رَبِّ الْمَالِ بِالزِّيَادَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ شُرِعَ لَهُ مِنَ الْحَقِّ ، وَأُسْقِطَ عَنْهُ مَا كَانَ بِإِزَائِهِ مِنْ فَضْلِ الْأُنُوثَةِ فِي الْفَرِيضَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ ، وَلِيَعْلَمَ الْعَامِلُ أَنَّ سِنَّ الزَّكَاةِ فِي هَذَا [4/229] النَّوْعِ مَقْبُولٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ ، وَهُوَ أَمْرٌ نَادِرٌ خَارِجٌ عَنِ الْعُرْفِ فِي بَابِ الصَّدَقَاتِ . فَلَا يُنْكَرُ تَكْرَارُ اللَّفْظِ لِلْبَيَانِ ، وَتَقْرِيرُ مَعْرِفَتِهِ فِي النُّفُوسِ مَعَ الْغَرَابَةِ وَالنُّدُورِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ «إِذَا سَقَطَ كَانَ دَرِينًا ، وَإِنْ أَكَلَ كَانَ لَبِينًا» أَيْ : مُدِرًّا لِلَّبَنِ مُكْثِرًا لَهُ ، يَعْنِي أَنَّ النَّعَمَ إِذَا رَعَتِ الْأَرَاكَ وَالسَّلَمَ غَزُرَتْ أَلْبَانُهَا . وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، كَقَدِيرٍ وَقَادِرٍ ، كَأَنَّهُ يُعْطِيهَا اللَّبَنَ . يُقَالُ : لِبِنْتُ الْقَوْمَ أَلْبِنُهُمْ فَأَنَا لَابِنٌ ، إِذَا سَقَيْتَهُمُ اللَّبَنَ . ( هـ ) وَفِيهِ : التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ ، التَّلْبِينَةُ وَالتَّلْبِينُ : حَسَاءٌ يُعْمَلُ مِنْ دَقِيقٍ أَوْ نُخَالَةٍ ، وَرُبَّمَا جُعِلَ فِيهَا عَسَلٌ ، سُمِّيَتْ بِهِ تَشْبِيهًا بِاللَّبَنِ ، لِبَيَاضِهَا وَرِقَّتِهَا ، وَهِيَ تَسْمِيَةٌ بِالْمَرَّةِ مِنَ التَّلْبِينِ ، مَصْدَرُ لَبَّنَ الْقَوْمَ ، إِذَا سَقَاهُمُ اللَّبَنَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «عَلَيْكُمْ بِالْمَشْنِيئَةِ النَّافِعَةِ التَّلْبِينِ» وَفِي أُخْرَى «بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ التَّلْبِينَةِ» . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «قَالَ سُوِيدُ بْنُ غَفَلَةَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا بَيْنَ يَدَيْهِ صُحَيْفَةٌ فِيهَا خَطِيفَةٌ وَمِلْبَنَةٌ» هِيَ بِالْكَسْرِ : الْمِلْعَقَةُ ، هَكَذَا شُرِحَ . وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : «الْمِلْبَنَةُ : لَبَنٌ يُوضَعُ عَلَى النَّارِ وَيُتْرَكُ عَلَيْهِ دَقِيقٌ» وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِالْحَدِيثِ . * وَفِيهِ وَأَنَا مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبِنَةِ ، هِيَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْبَاءِ : وَاحِدَةُ اللَّبِنِ ، وَهِيَ الَّتِي [4/230] يُبْنَى بِهَا الْجِدَارُ . وَيُقَالُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْبَاءِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «وَلِبِنَتُهَا دِيبَاجٌ» وَهِيَ رُقْعَةٌ تُعْمَلُ مَوْضِعَ جَيْبِ الْقَمِيصِ وَالْجُبَّةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ : أَتَيْنَاكَ وَالْعَذْرَاءُ يَدْمَى لَبَانُهَا أَيْ : يَدْمَى صَدْرُهَا لِامْتِهَانِهَا نَفْسَهَا فِي الْخِدْمَةِ ، حَيْثُ لَا تَجِدُ مَا تُعْطِيهِ مَنْ يَخْدِمُهَا ، مِنَ الْجَدْبِ وَشِدَّةِ الزَّمَانِ . وَأَصْلُ اللَّبَانَ فِي الْفَرَسِ : مَوْضِعُ اللَّبَبِ ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلنَّاسِ . وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبٍ : تَرْمِي اللَّبَانَ بِكَفَّيْهَا وَمِدْرَعُهَا وَفِي بَيْتٍ آخَرَ مِنْهَا : يُزْلِقُهُ مِنْهَا لَبَانُ