جامع الترمذي · باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع
رقم الحديث 1284
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ»، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «رُدَّهُ رُدَّهُ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبْيِ فِي البَيْعِ، وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ المُوَلَّدَاتِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي أَرْضِ الإِسْلَامِ، وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فِي البَيْعِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ اسْتَأْذَنْتُهَا بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ
- الترمذي:حسن غريبجامع الترمذي ج2 ص559
- أحمد محمد شاكر:Daif
- الألباني:ضعيفضعيف سنن الترمذي ج1 ص121
- زبير علي زئي:Daif