جامع الترمذي
رقم الحديث ١٤٧٤
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ العِرْبَاضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ المُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الخَلِيسَةِ، وَأَنْ تُوطَأَ الحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: سُئِلَ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ المُجَثَّمَةِ، قَالَ: «أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ أَوِ الشَّيْءُ فَيُرْمَى»، وَسُئِلَ عَنِ الخَلِيسَةِ، فَقَالَ: «الذِّئْبُ أَوِ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهُ مِنْهُ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا»
- أحمد محمد شاكر:صحيح
- الألباني:صحيح مفرقا إلا الخليسةصحيح سنن الترمذي ج2 ص146
- زبير علي زئي:ضعيف