جامع الترمذي · باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم
رقم الحديث 1528
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ
- الترمذي:حسن صحيح غريبجامع الترمذي ج3 ص188
- أحمد محمد شاكر:Daif
- الألباني:ضعيف وهو صحيح دون قوله إذا لم يسمضعيف سنن الترمذي ج1 ص149
- زبير علي زئي:Daif