HadithLab
RU
جامع الترمذي

رقم الحديث ١٨٠٨

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ، وَالِدُ وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ، إِلَّا مَطْبُوخًا»
  • أحمد محمد شاكر:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن الترمذي ج2 ص303
  • زبير علي زئي:ضعيف
ج ٤ ص ٢٦٢

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد سنن أبي داود
تحفة الأحوذي · المباركفوري · ج٥ ص٤٣٠
إِذَا أَكَلَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ) قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْآكِلِ وَالشَّارِبِ أَنْ يُفْضِلَ مِمَّا يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فَضْلَةً ليواسي بها من بعده لاسيما إِنْ كَانَ مِمَّا يُتَبَرَّكُ بِفَضْلَتِهِ وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي الطَّعَامِ قِلَّةٌ وَلَهُمْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ ويتأكد هذا في حق الضيف لاسيما إِنْ كَانَتْ عَادَةُ أَهْلِ الطَّعَامِ أَنْ يُخْرِجُوا كُلَّ مَا عِنْدَهُمْ وَيَنْتَظِرُ عِيَالُهُمُ الْفَضْلَةَ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَنَقَلُوا أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِفْضَالَ هَذِهِ الْفَضْلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ (أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِإِبَاحَةِ الثُّومِ وَهُوَ مَجْمُوعٌ عَلَيْهِ لَكِنْ يُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ حُضُورَ الْمَسْجِدِ أَوْ حُضُورَ جَمْعٍ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَوْ مُخَاطَبَةِ الْكِبَارِ ويلحق بالثوم كل ماله رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ قَالَ النَّوَوِيُّ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حُكْمِ الثُّومِ فِي حَقِّهِ ﷺ وَكَذَلِكَ الْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ وَنَحْوُهَا فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ لَا فِي جَوَابِ قَوْلِهِ أَحَرَامٌ هِيَ وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ يَقُولُ مَعْنَى الْحَدِيثِ لَيْسَ بِحَرَامٍ فِي حَقِّكُمُ انْتَهَى قَوْلُهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ٤ - (بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثُّومِ مَطْبُوخًا) [١٨٠٨] قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَدُّوَيْهِ الْقُرَشِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ التِّرْمِذِيُّ قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ) بْنُ مُسَرْهَدِ بْنِ مُسَرْبَلِ بْنِ مُسْتَوْرِدٍ الْأَسَدِيُّ الْبَصْرِيُّ أَبُو الْحَسَنِ ثِقَةٌ حَافِظٌ يُقَالُ إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الْمُسْنَدَ بِالْبَصْرَةِ مِنَ الْعَاشِرَةِ وَيُقَالُ اسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ) بْنِ عَدِيٍّ الرُّؤَاسِيُّ وَالِدُ وَكِيعٍ صَدُوقٌ يَهِمُ مِنَ السَّابِعَةِ قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) هُوَ السَّبِيعِيُّ (عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ) العبسي الكوفي وقيل بن شُرَحْبِيلَ ثِقَةٌ مِنَ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ فِي تَرْجَمَتِهِ رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ حَدِيثًا فِي الثُّومِ انْتَهَى قَوْلُهُ (لا يصلح) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ قَوْلُهُ (عَنْ أَكْلِ الثُّومِ) وَفِي مَعْنَاهُ الْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ وَنَحْوُهُمَا (إِلَّا مَطْبُوخًا) هَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ تَقْيِيدَ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ فِي النَّهْيِ (وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ إِلَخْ) يَعْنِي حَدِيثَ عَلِيٍّ الْمَذْكُورَ بِلَفْظِ أَنَّهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَخْ مَرْفُوعٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ هَذَا بِقَوْلِهِ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ إِلَخْ