HadithLab
RU
جامع الترمذي · باب ما جاء في التسمية في الطعام

رقم الحديث 1848

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا العَلَاءُ بْنُ الفَضْلِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سَوِيَّةَ أَبُو الهُذَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِكْرَاشٍ، عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: بَعَثَنِي بَنُو مُرَّةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ المَدِينَةَ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ: «هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟» فَأُتِينَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالوَذْرِ، وَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا، فَخَبَطْتُ بِيَدِي مِنْ نَوَاحِيهَا وَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَبَضَ بِيَدِهِ اليُسْرَى عَلَى يَدِي اليُمْنَى ثُمَّ قَالَ: «يَا عِكْرَاشُ، كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ»، ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانُ التَّمْرِ، أَوْ مِنْ أَلْوَانِ الرُّطَبِ - عُبَيْدُ اللَّهِ شَكَّ - قَالَ: فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّبَقِ وَقَالَ: «يَا عِكْرَاشُ، كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ»، ثُمَّ أُتِينَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ: «يَا عِكْرَاشُ، هَذَا الوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ»: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ العَلَاءِ بْنِ الفَضْلِ وَقَدْ تَفَرَّدَ العَلَاءُ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَلَا نَعْرِفُ لِعِكْرَاشٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ
  • الترمذي:غريبجامع الترمذي ج3 ص427
  • الألباني:Daif
  • زبير علي زئي:Daif
ج 4 ص 283

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 1 سنن ابن ماجه
بِجَفْنَةٍ
( جَفَنَ ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَنْتَ كَذَا ، وَأَنْتَ كَذَا ، وَأَنْتَ الْجَفْنَةُ الْغَرَّاءُ " كَانَتِ الْعَرَبُ تَدْعُو السَّيِّدَ الْمِطْعَامَ جَفْنَةً لِأَنَّهُ يَضَعُهَا وَيُطْعِمُ النَّاسَ فِيهَا فَسُمِّيَ بِاسْمِهَا . وَالْغَرَّاءُ : الْبَيْضَاءُ : أَيْ أَنَّهَا مَمْلُوءَةٌ بِالشَّحْمِ وَالدُّهْنِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ : " نَادِ يَا جَفْنَةَ الرَّكْبِ " أَيِ الَّذِي يُطْعِمُهُمْ وَيُشْبِعُهُمْ . وَقِيلَ أَرَادَ صَاحِبَ جَفْنَةِ الرَّكْبِ . فَحَذَفَ الْمُضَافَ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ الْجَفْنَةَ لَا تُنَادَى وَلَا تُجِيبُ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَنَّهُ انْكَسَرَ قَلُوصٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَجَفَنَهَا " أَيِ اتَّخَدَ مِنْهَا طَعَامًا فِي جَفْنَةٍ وَجَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهِ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ الْخَوَارِجِ : " سُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا " جُفُونُ السُّيُوفِ : أَغْمَادُهَا ، وَاحِدُهَا جَفْنٌ وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
وَالْوَذْرِ
( وَذَرَ ) ( هـ ) فِيهِ " فَأُتِينَا بِثَرِيدَةٍ كَثِيرَةِ الْوَذْرِ " ، أَيْ كَثِيرَةِ قِطَعِ اللَّحْمِ . وَالْوَذْرَةُ بِالسُّكُونِ : الْقِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ . وَالْوَذْرُ بِالسُّكُونِ أَيْضًا : جَمْعُهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ " رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ : يَا ابْنَ شَامَّةِ الْوَذْرِ " هَذَا الْقَوْلُ مِنْ سِبَابِ الْعَرَبِ وَذَمِّهِمْ . وَيُرِيدُونَ بِهِ يَا ابْنَ شَامَّةِ الْمَذَاكِيرِ ، يَعْنُونَ الزِّنَا ، كَأَنَّهَا كَانَتْ تَشَمُّ كَمَرًا مُخْتَلِفَةً . وَالذَّكَرُ : قِطْعَةٌ مِنْ بَدَنِ صَاحِبِهِ . [5/171] وَقِيلَ : أَرَادَ بِهَا الْقُلَفَ ، جَمْعُ قَلَفَةِ الذَّكَرِ ، لِأَنَّهَا تُقْطَعُ . وَفِيهِ " شَرُّ النِّسَاءِ الْوَذِرَةُ الْمَذِرَةُ " هِيَ الَّتِي لَا تَسْتَحْيِي عِنْدَ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ " إِنِّي أَخَافُ أَلَّا أَذَرَهُ " ، أَيْ أَخَافُ أَلَّا أَتْرُكَ صِفَتَهُ ، وَلَا أَقْطَعَهَا مِنْ طُولِهَا . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَخَافُ أَلَّا أَقْدِرَ عَلَى تَرْكِهِ وَفِرَاقِهِ ; لِأَنَّ أَوْلَادِي مِنْهُ ، وَلِلْأَسْبَابِ الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَهُ . وَحُكْمُ " يَذَرُ " فِي التَّصْرِيفِ حُكْمُ " يَدَعُ " وَأَصْلُهُ : وَذِرَهُ يَذَرُهُ ، كَوَسِعُهُ يسعه . وَقَدْ أُمِيتَ مَاضِيهِ وَمَصْدَرُهُ ، فَلَا يُقَالُ : وَذِرَهُ ، وَلَا وَذْرًا ، وَلَا وَاذِرًا وَلَكِنْ تَرَكَهُ تَرْكًا ، وَهُوَ تَارِكٌ .
وَجَالَتْ
( جَوَلَ ) ( هـ ) فِيهِ : " فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ " أَيِ اسْتَخَفَّتْهُمْ فَجَالُوا مَعَهُمْ فِي الضَّلَالِ . يُقَالُ جَالَ وَاجْتَالَ : إِذَا ذَهَبَ وَجَاءَ وَمِنْهُ الْجَوَلَانُ فِي الْحَرْبِ ، وَاجْتَالَ الشَّيْءَ إِذَا ذَهَبَ بِهِ وَسَاقَهُ . وَالْجَائِلُ : الزَّائِلُ عَنْ مَكَانِهِ . وَرُوِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسَيُذْكَرُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَمَّا جَالَتِ الْخَيْلُ أَهْوَى إِلَى عُنُقِي " يُقَالُ جَالَ يَجُولُ جَوْلَةً إِذَا دَارَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لِلْبَاطِلِ جَوْلَةٌ ثُمَّ يَضْمَحِلُّ " هُوَ مِنْ جَوَّلَ فِي الْبِلَادِ إِذَا طَافَ : يَعْنِي أَنَّ أَهْلَهُ لَا يَسْتَقِرُّونَ عَلَى أَمْرٍ يَعْرِفُونَهُ وَيَطْمَئِنُّونَ إِلَيْهِ . ( س ) وَأَمَّا حَدِيثُ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " إِنَّ لِلْبَاطِلِ نَزْوَةٌ ، وَلِأَهْلِ الْحَقِّ جَوْلَةٌ " فَإِنَّهُ يُرِيدُ غَلَبَةً ، مِنْ جَالَ فِي الْحَرْبِ عَلَى قِرْنِهِ يَجُولُ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ : يَعْفُو لَهَا الْأَثَرُ وَتَمُوتُ السُّنَنُ . [1/318] ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ إِلَيْنَا لَبِسَ مِجْوَلًا الْمِجْوَلُ : الصُّدْرَةُ . وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : هُوَ ثَوْبٌ صَغِيرٌ تَجُولُ فِيهِ الْجَارِيَةُ . وَرَوَى الْخَطَّابِيُّ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِجْوَلٌ . وَقَالَ : تُرِيدُ صُدْرَةً مِنْ حَدِيدٍ ، يَعْنِي الزَّرَدِيَّةَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ : " وَنَسْتَجِيلُ الْجَهَامَ " أَيْ نَرَاهُ جَائِلًا يَذْهَبُ بِهِ الرِّيحُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا . وَيُرْوَى بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَهُوَ الْأَشْهَرُ . وَسَيُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ لِلْأَحْنَفِ : " لَيْسَ لَكَ جُولٌ " أَيْ عَقْلٌ ، مَأْخُوذٌ مِنْ جُولِ الْبِئْرِ بِالضَّمِّ : وَهُوَ جِدَارُهَا : أَيْ لَيْسَ لَكَ عَقْلٌ يَمْنَعُكَ كَمَا يَمْنَعُ جِدَارَ الْبِئْرِ .