HadithLab
RU
جامع الترمذي · باب ما جاء في الرخصة في ذلك

رقم الحديث 2050

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ»: وَفِي البَابِ عَنْ أُبَيٍّ، وَجَابِرٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
  • الترمذي:حسن غريبجامع الترمذي ج3 ص570
  • أحمد محمد شاكر:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن الترمذي ج2 ص401
  • زبير علي زئي:Sahih
ج 4 ص 390

سلسلة الرواة

الشَّوْكَةِ
[2/510] ( شَوَكَ ) ( س ) فِيهِ أَنَّهُ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ هِيَ حُمْرَةٌ تَعْلُو الْوَجْهَ وَالْجَسَدَ . يُقَالُ مِنْهُ : شِيكَ الرَّجُلُ فَهُوَ مَشُوكٌ . وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ فِي جِسْمِهِ شَوْكَةٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ أَيْ إِذَا شَاكَتْهُ شَوْكَةٌ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى انْتِقَاشِهَا ، وَهُوَ إِخْرَاجُهَا بِالْمِنْقَاشِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ وَلَا يُشَاكُ الْمُؤْمِنُ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا . * وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ لِعُمَرَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ بِالْهُرْمُزَانِ : تَرَكْتُ بَعْدِي عَدُوًّا كَبِيرًا وَشَوْكَةً شَدِيدَةً أَيْ : قِتَالًا شَدِيدًا وَقُوَّةً ظَاهِرَةً . وَشَوْكَةُ الْقِتَالِ شِدَّتُهُ وَحِدَّتُهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ يَعْنِي الْحَجَّ .
كَوَى
( كَوَى ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لِيَنْقَطِعَ دَمُ جُرْحِهِ ، الْكَيُّ بِالنَّارِ مِنَ الْعِلَاجِ الْمَعْرُوفِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرَاضِ ، وَقَدْ جَاءَ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ النَّهْيُ عَنِ الْكَيِّ ، فَقِيلَ : إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعَظِّمُونَ أَمْرَهُ ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ يَحْسِمُ الدَّاءَ ، وَإِذَا لَمْ يُكْوَ الْعُضْوُ عَطِبَ وَبَطَلَ ، فَنَهَاهُمْ إِذَا كَانَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، وَأَبَاحَهُ إِذَا جُعِلَ سَبَبًا لِلشِّفَاءِ لَا عِلَّةً لَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يُبْرِئُهُ وَيَشْفِيهِ ، لَا الْكَيُّ وَالدَّوَاءُ . وَهَذَا أَمْرٌ تَكْثُرُ فِيهِ شُكُوكُ النَّاسِ ، يَقُولُونَ : لَوْ شَرِبَ الدَّوَاءَ لَمْ يَمُتْ ، وَلَوْ أَقَامَ بِبَلَدِهِ لَمْ يُقْتَلْ . وَقِيلَ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ عَنِ الْكَيِّ إِذَا اسْتُعْمِلَ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِرَازِ مِنْ حُدُوثِ الْمَرَضِ وَقَبْلَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ لِلتَّدَاوِي وَالْعِلَاجِ عِنْدَ الْحَاجَةِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْهُ مِنْ قَبِيلِ التَّوَكُّلِ ، كَقَوْلِهِ : " هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ ، وَلَا يَكْتَوُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ " وَالتَّوَكُّلُ دَرَجَةٌ أُخْرَى غَيْرُ الْجَوَازِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " إِنِّي لَأَغْتَسِلُ قَبْلَ امْرَأَتِي ثُمَّ أَتَكَوَّى بِهَا " أَيْ : أَسْتَدْفِئُ بِحَرِّ جِسْمِهَا ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْكَيِّ .