جامع الترمذي · باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها
رقم الحديث 2110
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، فَأَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الكِلَابِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
- الترمذي:حسن صحيحجامع الترمذي ج3 ص612
- أحمد محمد شاكر:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن الترمذي ج2 ص424
- زبير علي زئي:Sahih
- بشار عواد معروف:Hasan Sahih