HadithLab
RU
جامع الترمذي · باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح

رقم الحديث 2162

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ العَطَّارُ الهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ لَعَنَتْهُ المَلَائِكَةُ»: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ الحَذَّاءِ وَرَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَزَادَ فِيهِ: «وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ» حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا
  • الترمذي:حسن صحيح غريبجامع الترمذي ج4 ص36
  • أحمد محمد شاكر:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن الترمذي ج2 ص455
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
  • بشار عواد معروف:Hasan Sahih
ج 4 ص 463

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر صحيح البخاري, صحيح مسلم, مسند أحمد
تحفة الأحوذي · المباركفوري · ج6 ص317
قَوْلُهُ (وَأَبُوهُ يَزِيدُ بْنُ السَّائِبِ إِلَخْ) كَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ يَزِيدُ بْنُ السَّائِبِ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ يَزِيدَ هَذَا هُوَ يَزِيدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ ثُمَامَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ فَلَعَلَّهُ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ بْنُ السَّائِبِ أَيْضًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (باب ما جاء في إشارة الرجل على أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ) بِالْكَسْرِ السِّلَاحُ وَالسِّلَحُ كَعِنَبٍ وَالسُّلْحَانُ بِالضَّمِّ آلَةُ الْحَرْبِ أَوْ حَدِيدَتُهَا وَيُؤَنَّثُ وَالسَّيْفُ وَالْقَوْسُ بِلَا وَتَرٍ وَالْعَصَا انْتَهَى [٢١٦٢] قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (الْهَاشِمِيُّ) الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ الْعَاشِرَةِ (أَخْبَرَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ) اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَمَحْبُوبٌ لَقَبُهُ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ فَيْرُوزُ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْحَسَنِ لَقَبُهُ مَحْبُوبٌ صَدُوقٌ فِيهِ لِينٌ رُمِيَ بِالْقَدَرِ مِنَ التَّاسِعَةِ قَوْلُهُ (مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ) فِي الدِّينِ (بِحَدِيدَةٍ) أَيْ بِسِلَاحٍ كَسِكِّينٍ وَخِنْجَرٍ وَسَيْفٍ وَرُمْحٍ (لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ) أَيْ دَعَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرْدِ وَالْبُعْدِ عَنِ الرَّحْمَةِ قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ) أَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْهَا مَرْفُوعًا مَنْ أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِيهِ مَجْهُولٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ