سنن النسائي · (١٦) الإبعاد عند إرادة الحاجة
رقم الحديث 16
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ - عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ - قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ وَعُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ
قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَلَاءِ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ».
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص17