سنن النسائي · (١٦) الإبعاد عند إرادة الحاجة
رقم الحديث 17
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ، قَالَ: فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ
وَهُوَ
فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِوَضُوءٍ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ».
قَالَ الشَّيْخُ : إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَارِئُ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Hasan Sahih
- الألباني:حسن صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص17
- زبير علي زئي:Sahih