HadithLab
RU
سنن النسائي · (١٦) الإبعاد عند إرادة الحاجة

رقم الحديث 17

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ، قَالَ: فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِوَضُوءٍ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ». قَالَ الشَّيْخُ : إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَارِئُ.
  • عبد الفتاح أبو غدة:Hasan Sahih
  • الألباني:حسن صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص17
  • زبير علي زئي:Sahih
ج 1 ص 18

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
أَبْعَدَ
( بَعُدَ ) * فِيهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ أَبْعَدَ " وَفِي أُخْرَى يَتَبَعَّدُ ، وَفِي أُخْرَى يُبْعِدُ فِي الْمَذْهَبِ ، أَيِ الذِّهَابِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ : إِنَّ الْأَبْعَدَ قَدْ زَنَى " مَعْنَاهُ الْمُتَبَاعِدُ عَنِ الْخَيْرِ وَالْعِصْمَةِ . [1/140] يُقَالُ بَعِدَ بِالْكَسْرِ عَنِ الْخَيْرِ فَهُوَ بَاعِدٌ ، أَيْ هَالِكٌ ، وَالْبُعْدُ الْهَلَاكُ . وَالْأَبْعَدُ الْخَائِنُ أَيْضًا . * وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : " كَبَّ اللَّهُ الْأَبْعَدَ لِفِيهِ " . * وَفِي شَهَادَةِ الْأَعْضَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : " بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا " أَيْ هَلَاكًا . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْبُعْدِ ضِدَّ الْقُرْبِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ : " هَلْ أَبْعَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ " كَذَا جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ، وَمَعْنَاهَا : أَنْهَى وَأَبْلَغَ ; لِأَنَّ الشَّيْءَ الْمُتَنَاهِيَ فِي نَوْعِهِ يُقَالُ قَدْ أَبْعَدَ فِيهِ . وَهَذَا أَمْرٌ بَعِيدٌ ، أَيْ لَا يَقَعُ مِثْلُهُ لِعِظَمِهِ . وَالْمَعْنَى أَنَّكَ اسْتَعْظَمْتَ شَأْنِي وَاسْتَبْعَدْتَ قَتْلِي ، فَهَلْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ . وَالرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ : أَعْمَدُ بِالْمِيمِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مُهَاجِرِي الْحَبَشَةِ : " وَجِئْنَا إِلَى أَرْضِ الْبُعَدَاءِ " هُمُ الْأَجَانِبُ الَّذِينَ لَا قَرَابَةَ بَيْنِنَا وَبَيْنَهُمْ ، وَاحِدُهُمْ بَعِيدٌ . * وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ " قَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ ، وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ فِيهَا : أَمَّا بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى فَكَذَا وَكَذَا . وَبَعْدُ مِنْ ظُرُوفِ الْمَكَانِ الَّتِي بَابُهَا الْإِضَافَةُ ، فَإِذَا قُطِعَتْ عَنْهَا وَحُذِفَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ بُنِيَتْ عَلَى الضَّمِّ كَقَبْلُ . وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ أَيْ مِنْ قَبْلِ الْأَشْيَاءِ وَمِنْ بَعْدِهَا .
الْمَذْهَبَ
( بَابُ الذَّالِ مَعَ الْهَاءِ ) ( ذَهَبَ ) * فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَذِكْرِ الصَّدَقَةِ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ هَكَذَا جَاءَ فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ وَبَعْضِ طُرُقِ مُسْلِمٍ . وَالرِّوَايَةُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ ، فَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فَهِيَ مِنَ الشَّيْءِ الْمُذْهَبِ ، وَهُوَ الْمُمَوَّهُ بِالذَّهَبِ ، أَوْ مِنْ قَوْلِهِمْ : فَرَسٌ مُذْهَبٌ : إِذَا عَلَتْ حُمْرَتَهُ صُفْرَةٌ . وَالْأُنْثَى مُذْهَبَةٌ . وَإِنَّمَا خَصَّ الْأُنْثَى بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا أَصْفَى لَوْنًا وَأَرَقُّ بَشَرَةً . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فَبَعَثَ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ هِيَ تَصْغِيرُ ذَهَبٍ ، وَأَدْخَلَ الْهَاءَ فِيهَا لِأَنَّ الذَّهَبَ يُؤَنَّثُ ، وَالْمُؤَنَّثُ الثُّلَاثِيُّ إِذَا صُغِّرَ أُلْحِقَ فِي تَصْغِيرِهِ الْهَاءُ ، نَحْوَ قُوَيْسَةٌ وَشُمَيْسَةٌ . وَقِيلَ : هُوَ تَصْغِيرُ " ذَهَبَةٍ " عَلَى نِيَّةِ الْقِطْعَةِ مِنْهَا ، فَصَغَّرَهَا عَلَى لَفْظِهَا . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ الذِّهْبَانِ لَفَعَلَ هُوَ جَمْعُ ذَهَبٍ ، كَبَرْقٍ وَبِرْقَانِ . وَقَدْ يُجْمَعُ بِالضَّمِّ نَحْوَ حَمْلٍ وَحُمْلَانَ . ( هـ ) وَفِيهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْغَائِطَ أَبْعَدَ الْمَذْهَبَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُتَغَوَّطُ فِيهِ ، وَهُوَ مَفْعَلٌ مِنَ الذَّهَابِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي الِاسْتِسْقَاءِ لَا قَزَعٌ رَبَابُهَا ، وَلَا شَفَّانٌ ذِهَابُهَا الذِّهَابُ : الْأَمْطَارُ [2/174] اللَّيِّنَةُ وَاحِدَتُهَا ذِهْبَةٌ بِالْكَسْرِ . وَفِي الْكَلَامِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : وَلَا ذَاتُ شَفَّانٍ ذِهَابُهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ أَذَاهِبَ مِنْ بُرٍّ وَأَذَاهِبَ مِنْ شَعِيرٍ ، فَقَالَ : يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ تُزَكَّى الذَّهَبُ بِفَتْحِ الْهَاءِ : مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ بِالْيَمَنِ ، وَجَمْعُهُ أَذْهَابٌ ، وَجَمْعُ الْجَمْعِ أَذَاهِبُ .