HadithLab
RU
سنن النسائي · (٢٩) البول في الطست

رقم الحديث 33

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَزْهَرُ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا أَشْعُرُ، فَإِلَى مَنْ أَوْصَى؟!». قَالَ الشَّيْخُ : أَزْهَرُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ.
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص22
  • زبير علي زئي:Hasan
ج 1 ص 32

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 مصادر سنن ابن ماجه, صحيح البخاري, صحيح مسلم, مسند أحمد
فَانْخَنَثَتْ
( خَنَثَ ) ( هـ ) فِيهِ نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ خَنَثْتُ السِّقَاءَ : إِذَا ثَنَيْتَ فَمَهُ إِلَى خَارِجٍ وَشَرِبْتَ مِنْهُ ، وَقَبَعْتَهُ : إِذَا ثَنَيْتَهُ إِلَى دَاخِلٍ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ يُنَتِّنُهَا ، فَإِنَّ إِدَامَةَ الشُّرْبِ هَكَذَا مِمَّا يُغَيِّرُ رِيحَهَا . وَقِيلَ : لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا هَامَّةٌ . وَقِيلَ : لِئَلَّا يَتَرَشَّشُ الْمَاءُ عَلَى الشَّارِبِ لِسَعَةِ فَمِ السِّقَاءِ . وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِبَاحَتُهُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ خَاصًّا بِالسِّقَاءِ الْكَبِيرِ دُونَ الْإِدَاوَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الْإِدَاوَةِ وَلَا يَخْتَنِثُهَا ، وَيُسَمِّيهَا نَفْعَةَ سَمَّاهَا بِالْمَرَّةِ مِنَ النَّفْعِ ، وَلَمْ يَصْرِفْهَا لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّأْنِيثِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي ذِكْرِ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : فَانْخَنَثَ فِي حِجْرِي فَمَا شَعَرْتُ حَتَّى قُبِضَ أَيِ انْكَسَرَ وَانْثَنَى لِاسْتِرْخَاءِ أَعْضَائِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ .