رقم الحديث ٥٨
- عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص28
- زبير علي زئي:إسناده صحيح
١. الطفاوي -بضم الطاء-: نسبة إلى طفاوة بنت جرم.
٢. لأنه لا يلزم من الاقتران اشتراك القرينين في الحكم كما في قوله تعالى ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] فالأكل غير واجب، والإيتاء واجب، قاله في المنهل جـ ١/ ص ٢٥١.
٣. قد أجاد من قال:، وأحسن في المقال: (من الوافر):
٤. الإهْليلَجَة - بكسر، فسكون فكسر اللام الأولى وفتح الثانية، وقد تكسر ثمر معروف، أفاده في «ق».
٥. الكاغد: نوع من الورق، وقال في المصباح: الكاغد بفتح الغين وبالدال المهملة وربما قيل بالذال المعجمة وهو معرب.
٦. منها حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلى رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي بها في سبيل الله، فسألت رسول الله - ﷺ - عنها؟ فقال: «إن سرك أن تطوق بها طوقًا من نار فاقبلها». أخرجه أبو داود، وابن ماجه وفي سنده الأسود بن ثعبة مجهول.