HadithLab
RU
سنن النسائي · (٥٣) باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب

رقم الحديث 67

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ، وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص31
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim
ج 1 ص 54

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
وَلَغَ
( وَلَغَ ) ( س ) فِيهِ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، أَيْ شَرِبَ مِنْهُ بِلِسَانِهِ . يُقَالُ : وَلِغَ يَلَغُ وَيَلِغُ وَلَغًا وَوُلُوغًا . وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ الْوُلُوغُ فِي السِّبَاعِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ لِيَدِيَ قَوْمًا قَتَلَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَأَعْطَاهُمْ مِيلَغَةَ الْكَلْبِ " هِيَ الْإِنَاءُ الَّذِي يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ ، يَعْنِي أَعْطَاهُمْ قِيمَةَ كُلِّ مَا ذَهَبَ لَهُمْ ، حَتَّى قِيمَةَ الْمِيلَغَةِ .