سنن النسائي · (١٣١) غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
رقم الحديث 197
أَخْبَرَنَا [شُعَيْبُ بْنُ يُونُسَ] (^١) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ،
هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ - فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَفِيمَ يُشْبِهُهَا الْوَلَدُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص70
- زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon