HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ١٩٧

أَخْبَرَنَا [شُعَيْبُ بْنُ يُونُسَ] قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ - فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَفِيمَ يُشْبِهُهَا الْوَلَدُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص70
  • زبير علي زئي:صحيح متفق عليه
ج ١ ص ١١٤

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٤ ص١٩٣
مسائل تتعلق بهذا الحديث المسألة الأولى: في درجته حديث عائشة ﵂ هذا صحيح. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -١٩٦ - وفي الكبرى -٢٥٣ - عن كثير بن عبيد، عن محمَّد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عروة، عنها. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه أبو داود في الطهارة -٩٦ - تعليقًا، قال بعد إخراجه من طريق يونس، عن الزهري: وهكذا رواه الزبيدي، وعقيل، وابن أخي الزهري، عن الزهري. وبقية المسائل تأتي آخر الباب إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. ١٩٧ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «فَفِيمَ يُشْبِهُهَا الْوَلَدُ». رجال الإسناد: ستة ١ - (شعيب بن يوسف) أبو عمرو الحافظ النيسابوري ثقة صاحب حديث -١٠ - تقدم في ٤٢/ ٤٩. ٢ - (يحيى) بن سعيد القطان البصري ثقة حجة [٩]، تقدم في ٤/ ٤. ٣ - (هشام) بن عروة المدني ثقة فقيه -٥ - تقدم في ٤٩/ ٦١. ٤ - (عروة بن الزبير) بن العوام المدني ثقة فقيه -٣ - تقدم في ٤٠/ ٤٤. ٥ - (زينب بنت أم سلمة) الصحابية ربيبة النبي - ﷺ - تقدمت في ١٢٣/ ١٨٢. ٦ - (أم سلمة) هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين ﵂ تقدمت في ١٢٣/ ١٨٣. لطائف هذا الإسناد منها أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وهم ما بين نسائي، وهو شعيب، وكوفي، وهو يحيى، ومدنيين وهم الباقون، وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة، وفيه رواية الابن عن أبيه، والبنت عن أمها، ورواية صحابية، عن صحابية، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة. شرح الحديث (عن زينب بنت أم سلمة) المخزومية ربيبة النبي - ﷺ -، كان اسمها برة فسماها النبي - ﷺ - زينب ﵂ (عن) أمها أم المؤمنين (أم سلمة) هند بنت أبي أمية: حذيفة ﵂. (أن امرأة) هي أم سليم، فقد صرح باسمها في الصحيحين من طريق هشام، عن أبيه (قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق) قد مضى الكلام عليه في الحديث السابق، وإنما قالت هذا تمهيدًا لقولها (هل على المرأة غسل) وللبخاري: «من غسل» بزيادة «من» (إذا هي) قال ابن دقيق العيد «هي» تأكيد وتحقيق، ولو سقطت من الكلام لم يتم أصل المعنى (احتلمت) افتعلت: من الحلم، قال المجد في «ق»: والحُلم بالضم، والاحتلام: الجماع في النوم، والاسم الحُلُم -يعني بضمتين- كعنق اهـ، ومثله في اللسان، وفيه أيضا عن الجوهري: والحلم بالضم ما يراه النائم في نومه. اهـ، وفي المصباح: يقال: حلم يحلم من باب قتل حُلُما بضمتين، وإسكان الثاني تخفيف، واحتلم: رأى في منامه رؤيا. اهـ. قال ابن دقيق العيد ﵀ بعد ذكر نحو ما تقدم: ما نصه: وأما في الاستعمال والعرف العام فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم، وهو ما يصحبه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال: احتلم وضعا، ولم يصح عرفا. اهـ إحكام الأحكام ج ١ ص ٣٩٦. قال الجامع عفا الله عنه: الأولى ما تقدم في تفسير «ق» واللسان من أنه الجماع في النوم لموافقته لما في رواية أحمد من حديثها أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟. فيكون معنى قولها: إذا احتلمت: إذا رأت الجماع من زوجها. والله أعلم. (قال) - ﷺ - مجيبا لها (نعم) تغتسل (إذا رأت الماء) أي المني بعد الاستيقاظ، وإنما زاد «إذا رأت الماء» لأن معنى قولها «احتلمت» رأت أن زوجها يجامعها، فلو اقتصر على قوله: «نعم» لتوهم إيجاب الغسل عليها بمجرد رؤية ذلك، ولو لم تنزل، فأزال ذلك التوهم بقوله «إذا رأت الماء»، يعني أن إيجاب الغسل مشروط بإنزال الماء، فلو رأت ذلك، ولكن لم تنزل، لم يجب عليها الغسل، كما أن الرجل إذا رأى أنه جامع زوجته لم يجب عليه الاغتسال إلا إذا أنزل (فضحكت أم سلمة) ﵂ وفي رواية عند البخاري: «فغطت أم سلمة وجهها»، قال الحافظ: ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبا، وغطت وجهها حياء، ولمسلم من رواية وكيع، عن هشام «فقالت لها:»يا أم سليم فضحت النساء«، وكذا لأحمد من حديث أم سليم، وهذا يدل على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن؛ لأنه يدل على شدة شهوتهن للرجال. قاله في الفتح. ج ١ ص ٤٦٣ (فقالت: أو تحتلم المرأة) استفهام إنكاري، والهمزة مقدمة من تأخير لأجل الصدارة، على رأي الجمهور، أو في محلها، والمعطوف عليه مقدر، أي أترى المرأة الماء، وتحتلم، ونحو ذلك على رأي الزمخشري. كما تقدم البحث عنه قريبًا. (فقال رسول الله - ﷺ -: ففيم يشبهها الولد) أي فلم يشبهها؟ ففي بمعنى اللام، وفي نسخة «فبم» بالباء قاله السندي. قال الجامع: أو «في» سببية، أي بأي سبب يشبهها الولد، و«ما» استفهامية حذفت ألفها على القاعدة إذا جُرَّت، قال ابن مالك في الخلاصة: وَمَا في الاسْتفْهَامِ إِنْ جُرَّت حُذِفْ … ألِفُهَا وَأوْلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ مسائل تتعلق بهذا الحديث المسألة الأولى: في درجته: حديث أم سلمة ﵂ هذا متفق عليه. المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا -١٣١/ ١٩٧ - وفي الكبرى-٢٠١ - ٥٨٨٧ - عن شعيب بن يوسف، عن يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة ١٠١ عن عبد الله بن يوسف وفي الأدب ٧٩/ ١ عن إسماعيل كلاهما، عن مالك، وفيه أيضا ٦٨/ ٧ عن محمَّد بن المثنى، عن يحيى، وفي خلق آدم عن مسدد، عن يحيى، وفي العلم ٥٠/ ١ عن محمَّد بن سلام، عن أبي معاوية- أربعتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة ﵂. وأخرجه (م) في الطهارة ٤١/ ٤ عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية به. وفي ٤١/ ٥ عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب كلاهما عن وكيع وفي ٤١/ ٥ عن ابن أبي عمر عن سفيان كلاهما، عن هشام به، وذكره، وأخرجه (د) فيه ٩٦ - تعليقًا بعد إخراج حديث عائشة ﵂. وأخرجه (ت) فيه ٩٠ - عن ابن أبي عمر، عن سفيان به، وقال: حسن صحيح. وأخرجه (ق) فيه ١٠٧/ ١ عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمَّد، كلاهما عن وكيع به. المسألة الرابعة: في ذكر الخلاف في المرأة المراجِعَة هل هي عائشة، أمْ أمُّ سلمة ﵄؟ هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة كما مر آنفا، وقد اتفق الشيخان على إخراجه من طرق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، ورواه أيضا مسلم من رواية الزهري، عن عروة لكن قال عن عائشة، قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل، والزبيدي ، ويونس، وابن أخي الزهري، عن الزهري، وابن أبي الوزير، عن مالك، عن الزهري، ووافق الزهري مسافع الحجبي قال: عن عروة، عن عائشة، وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة «أن أم سليم جاءت إلى رسول الله - ﷺ -»، وقال القاضي عياض عن أهل الحديث: إن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة، لا لعائشة، اهـ عمدة القاري ج ٣ ص ٢٣٦ وقال الحافظ بعد نقل كلام عياض: وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام، وهو ظاهر صنيع البخاري، لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه صحح الروايتين، وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري لأن مسافع بن عبد الله تابعه عن عروة، عن عائشة، وأخرج مسلم أيضا رواية مسافع، وأخرج أيضًا من حديث أنس قال: «جاءت أم سليم إلى رسول الله - ﷺ - فقالت له، وعائشة عنده» فذكر نحوه. وروى أحمد من طريق إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، عن جدته أم سليم، وكانت مجاورة لأم سلمة، فقالت أم سليم يا رسول الله« فذكرا الحديث، وفيه أن أم سلمة هي التي راجعتها، وهذا يقوي رواية هشام. قال النووي في شرح مسلم: يحتمل أن تكون عائشة، وأم سلمة، جميعا أنكرتا على أم سليم، وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي - ﷺ - في مجلس واحد، وقال في شرح المهذب: يجمع بين الروايات بأن أنسا وعائشة، وأم سلمة، حضروا القصة. انتهى. فتح ج ١ ص ٤٦٢. المسألة الخامسة: في ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث: قال العلامة العيني ﵀: لفظ البخاري في باب الحياء في العلم بعد قوله «إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها، وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها»، وفي لفظ له بعد قوله: «إذا رأت الماء، فضحكت أم سلمة، فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال النبي - ﷺ - فبم يشبه الولد»، وفي لفظ: قالت أم سلمة: فقلت: فضحت النساء، وعند مسلم من حديث أنس «أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي - ﷺ - وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام من نفسها، ما يرى الرجل من نفسه؟ فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء، تربت يمينك فقال لها: مه بل أنت تربت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم»، وفي لفظ «فقالت أم سليم، واستحييت من ذلك، وهل يكون هذا، قال: نعم ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه»، في لفظ «فقال رسول الله - ﷺ -: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل»، وفي لفظ «قالت عائشة فقلت لها: أف لك أترى المرأة ذلك»، وفي لفظ «تربت يداك وألّت، فقال رسول الله: دعيها تربت يمينك وألّت، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الرجل أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه»، وفي لفظ أبي داود «أتغتسل، أم لا؟ فقال: فلتغتسل إذا وجدت الماء» وفي لفظ «والمرأة عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال»، وفي لفظ النسائي «فضحكت أم سلمة»، وعند ابن أبي شيبة «وهل تجد شهوة؟ قالت لعله، قال: هل تجد بللا؟ قالت: لعله، فقال فلتغتسل، فلقيها النسوة فقلن فضحتنا عند رسول الله - ﷺ - فقالت: والله ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حلّ أنا أم في حرام»، وعند الطبراني في الأوسط «قلت: يا رسول الله أمر يقربني إلى الله أحببت أن أسألك عنه، قال: أصبت يا أم سليم، فقلت» الحديث، وعند البزار «فقالت أم سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال نعم، إنما هن شقائق الرجال»، وعند ابن عمر «إذا رأت ذلك، فأنزلت، فعليها الغسل، فقالت أم سليم أيكون هذا؟» وعند الإمام أحمد «انها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟» وعند عبد الرزاق في هذه القصة «إذا رأت إحداكن الماء كما يرى الرجل». اهـ عمدة ج ٣ ص ٢٣٦. المسألة السادسة: في فوائد الحديث: منها: أن فيه ترك الاستحياء لمن عرضت له مسألة دينية، واستفتاء المرأة بنفسها في مثل هذا، وفيه وجوب الغسل على المرأة إذا وجدت الماء، وفيه إثبات أن المرأة لها ماء، وفيه رد على من أنكر بروز الماء للمرأة، وقال: إنما يعرف إنزالها بشهوتها، وقد تقدم البحث عنه، وفيه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير، وفيه جواز الضحك في التعجب، وفيه زجر من يلوم على من يسأل عفا جهله، وإن كان مما يستحى منه. والله أعلم. المسألة السابعة: في مذاهب العلماء في حكم الاحتلام: قال ابن المنذر ﵀: أجمع كل من يُحفَظ عنه العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه، واختلفوا فيمن رأى بللا ولم يتذكر احتلاما فقالت طائفة: يغتسل، روينا ذلك عن ابن عباس، والشعبي، وسعيد بن جبير، والنخعي، وقال أحمد: أحب إلى أن يغتسل إلا رجل به أبْردَة، وقال إسحاق: يغتسل إذا كانت بلة نطفة، وروينا عن الحسن أنه قال: إذا كان انتشر إلى أهله من الليل فوجد من ذلك بلة فلاغسل عليه، وإن لم يكن كذلك اغتسل، وفيه قول ثالث، وهو أن لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق، هكذا قال مجاهد، وهو قول قتادة، وقال مالك، والشافعي، وأبو يوسف: يغتسل إذا علم بالماء الدافق، وقال الخطابي: ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البلة، وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق، وروي هذه القول عن جماعة من التابعين، وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق. اهـ عمدة القاري ج ٣ ص ٢٣٦ - ٢٣٧.
مصادر المؤلف (٣)

١. الزبيدي هو محمَّد بن الوليد، وابن أبي الوزير هو إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي مولاهم المكي، ومسافع بضم الميم وبالسين المهملة وكسر الفاء بن عبد الله أبو سليمان القرشي الحجبي المكي. أفاده العيني. عمدة ج ٣ ص ٢٣٦.

٢. لكن قدمنا أن الظاهر أن أنسا لم يحضر إنما أخذ عن أمه، كما يشير إليه رواية عند مسلم عنه، حيث قال: إن أم سليم حدثت أنها سألت النبي - ﷺ - … الحديث.

٣. هكذا نسخة عمدة القاري ولعل الصواب، وعن ابن عمر، فتأمل.