رقم الحديث ٢٠٨
- عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص73
- زبير علي زئي:ضعيف
١. هكذا نسخة الزرقاني، لكن الكلام غير تام، ولعله سقط منه شيء، وهو إذ لم يثبت من لسان العرب ما يشهد للأول، أو نحو ذلك. فليحرر.
٢. جواب أما، من قولي: وأما ما ذكره الحافظ ابن عبد البر.
٣. الثفر جمعه أثفار كسبب ما يجعل تحت ذنب الدابة.
٤. الثفر وزان فلس فرج السباع وكل ذي مخلب بمنزلة الحياء للناقة وربما استعير لغيرها. أفاده في المصباح.
٥. أي السيد اهـ «ق».
٦. إنما قال: سبعة عشر يوما لأن مذهبه أنه أكثر الحيض للإجماع على أن ما فوقه استحاضة، وما دونه فيه اختلاف، ولا دليل من النص على وقت بعية فأخذا بالمجمع عليه. لكن يعارضه قول من قال ثمانية عثر يوما وهو الذي رجحه ابن العربي في عارضته ولعل ابن حزم ما اطلع عليه فلذا قال ما تقدم. والله أعلم.
٧. قد تقدم أن الأرجح وجوب الوضوء لكل صلاة وأن الغسل مستحب، جمعا بين الأحاديث.
٨. الضهياء بوزن فعلاء وكذا الضهيأة بوزن فعلأة والضَّهيّ بوزن فعيل: هي التي لا تحيض، أو لا ينبت ثديها. اهـ من الهامش بتصرف. والمناسب هنا المعنى الأول.
٩. الظن الذي يرده ابن حزم هو كما قال الصنعاني بمعنى الشك والتردد، ولا يعني الظن الراجح. فإنه مما يعمل به هو في كثير من الأحكام. انظر ما كتب في هامش المحلى ج ١ ص ٧١، فقد حرر الصنعاني هذا البحث تحريرا بالغا.
١٠. فيه أنه تقدم أن عدم الإيجاب مروي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عهم، ولعله لم يصح عند ابن حزم فجزم بهذا.