HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٢٥

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ﵂ «أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَتْ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ، فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيح
  • زبير علي زئي:صحيح متفق عليه
ج ١ ص ١٢٦

سلسلة الرواة

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٤ ص٣٤٢
فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك« رواه البخاري، ويأتي للمصنف في الغسل ٧/ ٤٠٦. ووجه الدلالة من هذين الحديثين من حيث إن النبي - ﷺ - قص القصتين ولم يتعقبهما بشيء، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا لبينه. أفاده في الفتح. قال الجامع عفا الله عنه: الذي قاله الجمهور هو الرأي الحسن، جمعا بين الأدلة، فتحمل الأحاديث الدالة على التستر على الأفضلية، كما قال البخاري رحمه الله تعالى. والله أعلم. وهو المستعان، وعليه التكلان ٢٢٥ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ﵂: أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - يَوْمَ الْفَتْحِ، فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَتْ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا». قُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ. رجال هذا الإسناد: ستة ١ - (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير الدورقي البغدادي ثقة -١٠ - تقدم في ٢١/ ٢٢. ٢ - (عبد الرحمن) بن مهدي البصري ثقة حجة -٩ - تقدم في ٤٢/ ٤٩ ٣ - (مالك) بن أنس أبو عبد الله الإمام الحجة الثبت -٧ - المدني تقدم في ٧/ ٧. ٤ - (سالم) بن أبي أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله المدني ثقة ثبت -٥ - تقدم في ٩٦/ ١٢١. ٥ - (أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب) ويقال: مولى أم هانىء، اسمه يزيد الهاشمي حجازي مشهور بكنيته. روى عن عَقيل، وأم هانئ، ابني أبي طالب، وأبي الدرداء، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن سعيد، وأبي واقد الليثي، ورأى الزبير بن العوام. وعنه سالم أبو النضر، وسعيد المقبري، وسعيد بن أبي هند، وأبو جعفر محمَّد بن علي بن الحسين، وإسحاق بن أبي طلحة، وإبراهيم بن عبد الله بن حنين، وأبو حازم بن دينار، ويزيد بن الهاد، وغيرهم. قال الواقدي: هو مولى أم هانئ، وكان يلزم عَقيلا فنسب إليه، وكان شيخًا قديمًا، روى عن عثمان، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عن عثمان. أخرج له الجماعة. اهـ «تت» ج ١١ ص ٣٧٤. ٦ - (أم هانئ ﵂) بنت أبي طالب الهاشمية، اسمها فاختة، وقيل: هند. روت عن النبي - ﷺ -. وعنها مولاها أبو مرة، وأبو صالح باذام، وابن ابنها جعدة المخزومي، وابن ابنها يحيى بن جعفر، وابن ابنها أيضا هاورن، وعبد الله بن عياش، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وابنه عبد الله، والشعبي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعطاء، وكريب، ومجاهد، وعروة بن الزبير، ومحمد بن عقبة بن أبي مالك، وهي شقيقة علي وإخوته، وكانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي، فولدت له عمرا، وبه يكنى، وهانئا، ويوسف، وجعدة، ذكره الزبير بن بكار، وغيره، وعاشت بعد علي مدة، حكى هذا الترمذي وغيره، وقد خطبها رسول الله - ﷺ -. اهـ «تت» وفي (ت) أسلمت يوم الفتح، وماتت في خلافة معاوية ﵁. أخرج لها الجماعة. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد منها: أنه من سدسياته، وأن رواته كلهم ثقات، اتفق الأئمة على التخريج لهم، وأنهم مدنيون إلا يعقوب فبغدادي، وعبد الرحمن، فبصري، وأن شيخه أحد الأئمة الذين اشترك الستة بالرواية عنهم من دون واسطة، وأن فيه روايين اشتهرا بالكنية أبو مرة، وأم هانىء، وفيه رواية تابعي، عن تابعي: سالم، عن أبي مرة. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عن أم هانئ) فاختة، أو هند بنت أبي طالب ﵂ أنها ذهبت إلى النبي - ﷺ - (يوم الفتح) أي يوم فتح مكة، هو في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وسبب ذهابها إليه - ﷺ -: ما ذكرته هي، قالت: أتاني حموان لي فأجَرْتُهما، فجاء علي يريد قتلهما، فأتيت النبي - ﷺ -، وهو في قبة بالأبطح بأعلى مكة .. الحديث، وفيه: فقال: «قد أجَرْنَا مَنْ أجَرْت، وأمَّنَّا مَنْ أمَّنْت» ذكره في التمهيد. انظر عمدة القاري ج ٣ ص ٦٣، وقد وقع اختلاف كثير فيمن أجارتهُ، هل هو واحد أم أكثر؟ وفي تعيين اسمه، فانظر في الفتح ج ١ ص ٥٦٠، وفي عمدة القاري ج ٣ ص ٦٣ (فوجدته يغتسل) جملة في محل نصب على أنها مفعول ثان لوجدت، أو جملة حالية من المفعول به (وفاطمة) بنته ﵂ (تستره بثوب) عن أعين الناس، وجملة «فاطمة تستره» حالية أيضًا أي والحال أن فاطمة تستره بثوب، وهذا هو محل الترجمة، وهو الاستتار عند الاغتسال، وفيه جواز اغتسال الرجل بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينهما ساتر من ثوب أو غيره. (فسَلَّمَتْ) بالإسناد إلى ضمير الغائبة كما في «ذهبت»، وفي «فوجدته»، وعند الشيخين: بالإسناد إلى ضمير المتكلم في كلها. أي سَلَّمْتُ على النبي - ﷺ -. وقول السندي: يحتمل أنها سلمت على فاطمة. غير صحيح، لأنها صرحت أنها سلمت عليه، كما عند البخاري. ج ١ ص ٥٦٠ نسخة الفتح، وفيه جواز السلام على من يغتسل، حيث قررها النبي - ﷺ - على سلامها (فقال: من هذا) ذكره على اعتبار الإشارة إلى الشخص الداخل، وفي نسخة كما أشار إليها في الهندية: «من هذه» وهو الذي عند البخاري، وهذا يدل كما قال الحافظ على أن الستر كان كثيفًا، وعرف أنها امرأة لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال (قلت: أم هانئ) وعند البخاري «أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبا بأم هانئ» (فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانيَ ركعات) بإثبات الياء لا غير، وهو منصوب بفتحة ظاهرة على الياء، مفعول به لصلى وحكى الكرماني: ثمان ركعات بفتح النون ، قال الجوهري: هو في الأصل منسوب إلى الثُّمُن لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية، ثم إنهم فتحوا أوله لأنهم يغيرون في النسب، وحذفوا منه إحدى يائي النسبة، وعوضوا منها الألف كما فعلوا في المنسوب إلى اليمن فثبتت ياؤه عند الإضافة كما ثبت ياء القاضي، تقول: ثماني نسوة، وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر، وتثبت عند النصب، لأنه ليس بجمع. اهـ عمدة القاري ج ٣ ص ٦٢. وعند أبي داود: «ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين». (في ثوب ملتحفا به) حال من فاعل «صلى»، أو من ثوب وإن كان نكرة على قلة، لأن كون صاحب الحال معرفة ليس لازما، بل غالب، قال ابن مالك ﵀: وَلَمْ يُنكَّرْ غَالبًا ذُو الحَال إنْ … لَمْ يَتأخَّرْ أوْ يُخَصَّص أوْ يَبنْ منْ بَعْد نَفْي أوْ مُضَاهيه كَلا … يَبغْ امْرُوٌ عَلَى امْرئ مُسْتَسْهلا قال البخاري في صحيحه: قال الزهري: الملتحف: المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على المنكبين، اهـ. وقال البدر العيني: الالتحاف لغةً التغطي، وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به، وقال الليث: اللحف: تغطيتك الشيء باللحاف، وقال غيره: لحفت الرجل ألحفه لحفا: إذا طرحت عليه اللحاف، أو غطيته بشيء وتلحفت: اتخذت لنفسي لحافا. اهـ عمدة القاري ج ٣ ص ٥٩. واللحاف: كل ثوب يتغطى به، والجمع لُحُف، مثل كتاب وكتب. اهـ المصباح. وفائدة الالتحاف: أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع. قاله ابن بطال. وأن لا يسقط، الثوب إذا ركع، وإذا سجد. قاله العيني. وهذه الصلاة هل هي صلاة الضحى، أم صلاة الفتح؟ يأتي تحقيقه في المسائل إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث المسألة الأولى: في درجته: حديث أم هانئ هذا عن طريق أبي مرة متفق عليه. المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا بهذا السند، وفي السير -في الكبرى- عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد ابن الحارث، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة، عن أم هانئ ﵂. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة، وفي الأدب عن القعنبي، وفي الصلاة عن إسماعيل بن أبي أويس، وفي الجزية عن عبد الله بن يوسف- ثلاثتهم عن مالك، عن سالم أبي النضر، عن أبي مرة به. وأخرجه (م) في الطهارة، وفي الصلاة عن يحيى بن يحيى، عن مالك- به، وفي الطهارة أيضا عن محمَّد بن رمح، عن ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، وعن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير- كلاهما عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة، عن أم هانئ، به مختصرا: «قام النبي - ﷺ - إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم صلى ثماني ركعات- صلاة الضحى». وفي الصلاة أيضًا عن حجاج بن الشاعر، عن معلي بن أسد، عن وهيب بن خالد، عن جعفر ابن محمَّد، عن أبيه، عن أبي مرة، عنها مختصرًا أيضا: «إن النبي - ﷺ - صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب قد خالف بين طرفيه». وأخرجه (ت) في الاستئذان عن إسحاق بن موسى، عن معن، عن مالك به مختصرًا، وقال صحيح. وفي السير عن أبي الوليد الدمشقي، وهو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار البسري، عن الوليد بن مسلم، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي مرة، عنها، ببعضه: «أجرت رجلًا من أحمائي»، وقال: صحيح. وأخرجه (ق) في الطهارة عن محمَّد بن رمح بإسناده: «لما كان يوم الفتح قام رسول الله - ﷺ - إلى غسله فسترت عليه فاطمة بثوب، ثم أخذ ثوبه فالتحف به». المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث: مشروعية التستر عند الاغتسال، وجواز اغتسال الرجل بحضرة امرأة من محارمه إذا حال بينهما ساتر، من ثوب أو نحوه، وجواز السلام على من يغتسل وجواز كلام المغتسل، وأن من سئل عن اسمه يجيب بصريح اسمه ولا يقول: أنا، وقد ورد الإنكار على من قال: أنا، ومشروعية الصلاة عقب الاغتسال، والتحاف المصلي بثوبه إذا كان واحدًا، وقد علمت معنى الالتحاف فيما مضى، ولا يحوز أن يشتمل به اشتمال الصماء للنهي عنه، ومشروعية صلاة الضحى. وأنها تكون ثماني ركعات، وأن المستحب فيها الفصل بين كل ركعتين بسلام، لما مر في رواية أبي داود: «يسلم من كل ركعتين». المسألة الخامسة: اختلفت الروايات في محل اغتساله، وصلاته، وفيمن ستره. وفي عدد صلاته هل هي ثمان، أو ركعتان؟. ففي رواية «اغتسل في بيتها» وهي عند أبي داود وغيره، وفي رواية: «أنها ذهبت إلى بيت النبي - ﷺوهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل»، وهي رواية الموطأ ومسلم، وفي رواية «أن فاطمة سترته» وهي رواية المصنف وغيره، وفي رواية: أن أبا ذر هو الذي ستره، وهي رواية عند ابن خزيمة. فالجواب عن المحل: أن يحمل بأنه نزل في بيتها بأعلى مكة، وكانت هي في بيت آخر فجاءت فوجدته يغتسل، أو يحمل بأن ذلك تكرر منه - ﷺ -، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة عنها أن أبا ذر ستره لما اغتسل. أفاده في المنهل ج ٧ ص ١٩٥. قال الجامع: الاحتمال الثاني فيه بعد لا يخفى. وأما الاختلاف فيمن ستره، فيجاب عنه بأن أحدهما ستره في ابتداء الغسل، والآخر ستره في أثنائه. أفاده الحافظ في الفتح. قاله في المنهل. وأما الاختلاف في عدد الصلاة ففي رواية أم هانئ ثماني ركعات، وفي حديث ابن أبي أوفى أنه صلى ركعتين. فقد أخرج الطبراني من حديثه أنه صلى الضحى ركعتين فسألته امرأته؟ فقال: «أن النبي - ﷺ - صلى يوم الفتح ركعتين». والجواب عن هذا أن يحمل بأن ابن أبي أوفى رأى من صلاته - ﷺ - كعتين، ورأت أم هانئ الثمانية كلها، فأخبر كل ما رآه. أفاده في المنهل ج ٧ ص ١٩٥. المسألة السادسة: اختلف العلماء في هذه الصلاة هل هي صلاة الشكر للفتح أم هي صلاة الضحى؟ فمنهم من قال: إنها صلاة الفتح لا صلاة الضحى، ومنهم من قال: إنها صلاة الضحى. والصحيح أنها صلاة الضحى لما في رواية أبي داود بإسناد صحيح عن أم هانئ ﵂ «أن رسول الله - ﷺ - يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات». وروى ابن عبد البر في التمهيد كما قال الحافظ: من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانئ: قالت: قدم النبي - ﷺ - مكة فصلى ثماني ركعات، فقلت: ما هذه؟ قال: صلاة الضحى. فهذا صريح في أن تلك الصلاة كانت صلاة الضحى. قال النووي في شرح مسلم: استدَلَّ به -أي بحديث أم هانئ- أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب جعل الضحى ثماني ركعات، وتوقف فيه القاضي وغيره، ومنعوا دلالته، قالوا: لأنها إنما أخبرت عن وقت صلاته لاعن نيتها، فلعلها كانت شكر لله تعالى على الفتح. قال النووي ﵀: وهذا الذي قالوه فاسد بل الصواب صحة الاستدلال به، فقد ثبت عن أم هانئ أن النبي - ﷺ - يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين، رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري. اهـ شرح مسلم ج ٥ ص ٢٣٣. قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النووي ﵀ هو الحق. والله أعلم. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب».
مصادر المؤلف (٢)

١. وحكى أبو عمر بن عبد البر فيه عبد الرحمن بن مرة. اهـ «تت» ج ١٢ ص ٢٣٠.

٢. وهذا الوجه فيه إشكال؛ لأنه إذا أضيف يجب ثبوت الياء فيه انظر حاشية الخضري على ألفية ابن مالك في باب العدد ج ٢ ص ١٣٧، والمصباح المنير في مادة -ثمن-.