HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٨٦

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص94
ج ١ ص ١٥١

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٨ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٥ ص٢٩
قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال بجواز الاستمتاع بما دون الفرج هو الذي يترجح عندي، لقوة دليله، كما تقدم عن النووي ﵀، لكن الأولى والأحوط هو العمل بما ثبت عن النبي - ﷺ - من أمره المرأة أن تأتزر ثم يباشرها، ولا يتجاسر على قرب ما تحت الإزار، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه كما صح ذلك من حديث النعمان بن بشير ﵁ عند الشيخين، وغيرهما والله أعلم. ٢٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ، أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. رجال هذا الإسناد: ستة ١ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه ثقة حجة [١٠]، تقدم ٢/ ٢. ٢ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي ثم الرازي ثقة ثبت [٨]، تقدم في ٢/ ٢. ٣ - (منصور) بن المعتمر أبو عَتَّاب الكوفي ثقة حجة [٦] تقدم في ٢/ ٢.