قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال بجواز الاستمتاع بما دون الفرج هو الذي يترجح عندي، لقوة دليله، كما تقدم عن النووي ﵀، لكن الأولى والأحوط هو العمل بما ثبت عن النبي - ﷺ - من أمره المرأة أن تأتزر ثم يباشرها، ولا يتجاسر على قرب ما تحت الإزار، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه كما صح ذلك من حديث النعمان بن بشير ﵁ عند الشيخين، وغيرهما والله أعلم.
٢٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ، أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.
رجال هذا الإسناد: ستة
١ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه ثقة حجة [١٠]، تقدم ٢/ ٢.
٢ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي ثم الرازي ثقة ثبت [٨]، تقدم في ٢/ ٢.
٣ - (منصور) بن المعتمر أبو عَتَّاب الكوفي ثقة حجة [٦] تقدم في ٢/ ٢.