HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٣٢١

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا، لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلَا مَاءَ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص106
  • زبير علي زئي:صحيح متفق عليه
ج ١ ص ١٧١

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر سنن أبي داود, سنن الدارمي, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٥ ص٢٧١
٣٢١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلَا مَاءَ. قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ». رجال هذا الإسناد: خمسة ١ - (سويد بن نصر) بن سُويد المروزي أبو الفضل لقبه شاه راوية ابن المبارك، ثقة من [١٠] مات سنة ٢٤٠، وله ٩٠ سنة تقدم في ٤٥/ ٥٥. ٢ - (عبد الله) بن المبارك المروزي الإمام ثقة ثبت فقيه عالم جَوَاد مجاهد، اجتمعت فيه خصال الخير، من [٨] مات سنة ١٨١، وله ٦٣، تقدم في ٣٢/ ٣٦. ٣ - (عوف) بن أبي جَميلة الأعرابي العبدي البصري، ثقة رمي بالقدر، والتشيع، من [٦] مات سنة ٦ أو ١٤٧، وله ٨٦ سنة، تقدم في ٤٦/ ٥٧. ٤ - (أبو رجاء) عمْران بن ملْحَان -بكسر الميم وسكون اللام بعدها حاء مهملة- ويقال: ابن تيم العطاردي مشهور بكنيته، وقيل غير ذلك في اسم أبيه، مخضرم ثقة مُعَمَّر. أدرك زمن النبي - ﷺ - ولمِ يَرَه، ورَوَى عن عمر، وعلي، وعمران بن حصين، وابن عباس، وسَمُرَة بن جُندب، وعائشة. وعنه أيوب، وجرير بن حازم، وعوف الأعرابي، وعمران القصير، ومهدي بن ميمون، وأبو الأشهب، وحماد بن نجيح، وسَلْم ابن زَرير، وسعيد بن أبي عروبة، والجَعْد أبو عثمان، والحسن بن ذكوان وآخرون. وثقه ابن معين، وأبو زرعة وابن سعد، وقال: وله رواية، وعلم بالقرآن، وأمَّ قومه أربعين سنة، وتُوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، قال: وقال الواقدي: توفي سنة ١١٧، قال: وهذا عندي وَهَم، وقال الذهلي: مات قبل الحسن، لا أدري في أي سنة، غير أني أتوهمه سنة ١٠٧، وقال أبو حاتم: جاهلي فَرَّ من النبي - ﷺ - ثم أسلم بعد الفتح، وأتى عليه ١٢٠ سنة، وقال البخاري: قال أشعث بن سوّار: بلغ ١٢٧ سنة، وقال البخاري: يقال: مات قبل الفرزدق والحسن، ومات الحسن سنة ١١٠، وقال ابن عبد البر: كان ثقة، وكانت فيه غفلة، وكانت له عبادة، وعُمِّر طويلا أزيد من مائة سنة وعشرين سنة. مات سنة ١٠٩، في أول خلافة هشام. قال الحافظ ﵀: حَكَى ابن سعد أن اسمه عُطارد بن برز، وتبعه ابن حبَّان، فذكره كذلك في الثقات فيمن اسمه عطارد، وقال ابن أبي حاتم: عمران بن ملحان، ويقال: عمران بن تَيم، وهو أصح، وقال البخاري في الأوسط: ملْحان ما أراه يصح، وقال في الكبير: قال أحمد: هو عمران بن عبد الله . أخرج له الجماعة. ٥ - (عمران بن حصين) بن عُبيد بن خلف بن عبد نهم بن سالم بن غاضرة بن سلُول بن كعب بن عمرو الخزاعي، أبو نُجيد أسلم هو وأبو هريرة عام خيبر. روى عن النبي - ﷺ -، وعن معقل بن يسار. وعنه ابنه نُجيد، وأبو الأسود الديلي، وأبو رجاء العُطاردي، وربعي بن حراش، ومطرف ويزيد ابنا عبد الله بن الشِّخِّير، والحكم بن الأعرج، وزَهْدَم الجَرْمي، وصفوان بن مُحْرز، وعبد الله بن رَبَاح الأنصاري، وآخرون. له ١٣٠ حديثًا، اتفقا على ٨ وخ ٤، وم ٩. استقضاه عبد الله بن عامر على البصرة، ثم استعفاه، ومات بها سنة ٥٢، وكان الحسن البصري يحلف بالله ما قدمها راكب خير من عمران ابن حصين، وكذا قال ابن سيرين، وسياق النسب هنا من عند ابن عبد البر، وكذا ذكره ابن الكلبي ومن تبعه أن عبد بن نهم بن حذيفة بن يهم بن غاضرة، وقال ابن سعد: استقضاه زياد، ثم استعفاه، وكانت الملائكة تصافحه قبل أن يكتوي، وقال ابن البرقي: كان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، وحكى ابن منده قولا أنه مات سنة ٥٣ . أخرج له الجماعة. لطائف هذا الإسناد منها: أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين مروزيين، وهما شيخه وشيخ شيخه، وبصريين، وهم الباقون. شرح الحديث (عن أبي رجاء) عمران بن ملحان العُطاردي (قال: سمعت عمران ابن حصين) الصحابي الجليل ﵁ (أن رسول الله - ﷺ -) يحتمل كون «أنَّ» بفتح الهمزة، وهي في تأويل المصدر مفعول لمحذوف حال من مفعول سمعت، أي سمعت عمران ذاكرا رؤية رسول الله - ﷺ -، ويحتمل كونها بكسر الهمزة، والجملة محكي بقول محذوف حال أيضا أي سمعته قائلا: «إن رسول الله - ﷺ - رأى رجلا .. الخ» (رأى رجلا) قال الحافظ ﵀: لم أقف على تسميته، ووقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدين بن المُلقِّن ما نصه: هذا الرجل هو خَلاد بن رافع بن مالك الأنصاري، أخو رفاعة شهد بدرا، قال ابن الكلبي: وقتل يومئذ، وقال غيره: له رواية، وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي - ﷺ -، قال الحافظ: أما على قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف، فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله؟ وأما على قول غير ابن الكلبي فيحتمل أن يكون هو، لكن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النبي - ﷺ - لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة، أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر ونحوه. وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال: إنه قتل ببدر، إلا أن تجيء رواية عن تابعي مخضرم وصرح فيها بسماعه منه فحينئذ يلزم أن يكون عاش بعد النبي - ﷺ - لكن لا يلزم أن يكون هو صاحبَ هذه القصة، إلا أن وردت رواية مخصوصة بذلك، ولم أقف عليها إلى الآن. انتهى كلام الحافظ . (معتزلا) أي منفردا عن الناس (لم يُصَلِّ مع القوم) جملة في محل نصب صفة ثانية لرجل، أو على الحال (فقال) رسول الله - ﷺ - (يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء) بالبناء على الفتح على أنه اسم «لا» التي لنفي الجنس، وخبرها محذوف لدلالة المقام عليه، كما قال ابن مالك: وشَاعَ في ذَا البَاب إسْقَاطُ الخَبَرْ … إذَا المُرَادُ مَعْ سُقُوطه ظَهَرْ تقديره معي، أو موجود، ويحتمل أن تكون «لا» عاملة عمل «ليس»، و«ماء» اسمها مرفرع، والخبر مقدر أيضا، والجملة في محل نصب على الحال (قال) - ﷺ - (عليك بالصعيد) «عليك» اسم فعل منقول من الجار والمجرور، كما قال ابن مالك: والفعْلُ منْ أسْمَائه عَلَيكَا … وَهكَذا دُونَكَ مَعْ إلَيْكا ومعنى «عليك» الزم، وهو يتعدى بنفسه، فيقال: عليك زيدا، وقد يتعدى بالباء، كهذا الحديث، وكحديث «عليك بذات الدين»، فيكون بمعنى استمسك مثلا، وقد صرح العلامة الرضي بأنها زائدة، لأنها تزاد كثيرًا في مفعول اسم الفعل لضعف عمله . و«الْ» في الصعيد للعهد المذكور في الآية الكريمة ويؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام، لأنه أحاله على الكيفية المعلومة من الآية ولم يصرح له بها، قاله في الفتح جـ ١ ص ٥٣٨. أي عليك باستعمال الصعيد (فإنه يكفيك) أي يُجزئك في إسقاط الفرض، وفيه دلالة على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاء، وقال الحافظ: يحتمل أن يكون المراد بقوله: «يكفيك» أي للأداء، فلا يدل على ترك القضاء. اهـ. قال الجامع: ولكن الظاهر هو الأول. والله أعلم. مسائل تتعلق بهذا الحديث الأولى: في درجته: حديث عمران بن حصين ﵄ هذا متفق عليه. الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: ذكره المصنف هنا -٢٠٢/ ٣٢١ - والكبرى -١٨٢/ ٣١٠ - بهذا السند فقط. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة عن عبدان، عن ابن المبارك بسند المصنف مختصرا، وأخرجه (خ م) مطولا. المسألة الرابعة: في فوائده: منها: أن فيه مشروعية التيمم للجنب. ومنها: جواز الاجتهاد بحضرة النبي - ﷺ -، لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوما عندهم، لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغر بناء على أن المراد بالملامسة ما دون الجماع، وأما الحدث أكبر ليست صريحة فيه، فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم، فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبي - ﷺ - عن هذا الحكم، ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلا فكان حُكمُهُ حُكم فاقد الطهورين. ومنها: أنه ينبغي للعالم إذا رأى فعلا مُحتملا أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب. ومنها: التحريض على الصلاة في الجماعة، وأن ترك الشخص لها بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر. ومنها: الملاطفة والرفق في الإنكار لمن رأى منكرا. ومنها: أن الصعيد كاف في إسقاط الفرض، فلا قضاء على من صلى بالتيمم، لصريح قوله: «فإنه يكفيك». المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في معنى «الصعيد»، وهل يجوز التيمم بغير التراب؟ قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر ﵀ في الاستذكار: وأما الصعيد فقيل: وجه الأرض، وقيل: بل التراب خاصة، والطيب الطاهر لا خلاف في ذلك. وأما اختلاف العلماء في الصعيد، فقال مالك وأصحابه: الصعيد: وجه الأرض، ويجوز التيمم عندهم على الحصباء، والجبل، والرمل والتراب، وكل ما كان وجه الأرض. وقال أبو حنيفة وزفر: يجوز التيمم بالنُّوْرة، والحجر، والزِّرنيخ، والجص، والطين، والرّخام، وكل ما كان من الأرض. وقال الأوزاعي: يجوز التيمم على الرمل. وقال الثوري، وأحمد بن حنبل: يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد. ولا يجوز عند مالك، وقال ابن خويز منداد: يجوز التيمم عندنا على الحشيش إذا كان ذلك على وجه الأرض، واختلفت الرواية عن مالك في التيمم على الثلج فأجازه مرة، وكرهه أخرى، ومنع منه. ومن الحجة لمذهب مالك في هذا الباب قوله تعالى: ﴿صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: آية ٤٠] و﴿صَعِيدًا جُرُزًا﴾ [الكهف: آية ٨]، والجرز: الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئا، وقوله - ﷺ -: «جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» فكل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به، وقال - ﷺ -: «يحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد» أي أرض واحدة، وقال الشافعي، وأبو يوسف: الصعيد التراب، ولا يجوز عندهم التيمم بغير التراب، وقال الشافعي: لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي غبار، أو نحوه، فأما الصخرة الغليظة والرقيقة، والكثيب الغليظ فلا يقع اسم الصعيد عليه. وقال أبو ثور: لا يتيمم إلا على تراب، أو رمل. قال أبو عمر ﵀: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز واختلفوا فيما عداه، وقد قال - ﷺ -: «جعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت تربتها طهورا» وروى هذا جماعة من حفاظ العلماء عن الصحابة، عن النبي - ﷺ - وهو يقضي على رواية من روى: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» ويفسرها. والله أعلم . وقال العلامة ابن رشد ﵀ بعد ذكر الخلاف السابق ما نصه: والسبب في اختلافهم شيئان: أحدهما: اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، فإنه مرة يطلق على التراب الخالص، ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة، حتى أن مالكا وأصحابه حملهم على دلالة اشتقاق هذا الاسم أعني الصعيد، أن يجيزوا التيمم في إحدى الروايات عنهم على الحشيش والثلج، قالوا: لأنه يسمى صعيدا في أصل التسمية أعني من جهة صعوده على الأرض، وهذا ضعيف. والسبب الثاني: إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور، وتقييدها بالتراب في بعضها، وهو قوله: - ﷺ -: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» فإن في بعض رواياته: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» وفي بعضها: «جعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت لي تربتها طهورا». وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يُقضَى بالمطلق على المقيد، أو بالمقيد على المطلق؟ والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق، وفيه نظر، ومذهب أبي محمَّد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد، لأن المطلق فيه زيادة معنى، فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق، وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز عنده التيمم إلا بالتراب، ومن قضى بالمطلق على المقيد، وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى. وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف، إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد، فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض، لا أن يدل على الزرنيخ والنورة، ولا على الثلج والحشيش والله الموفق للصواب . قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن حزم لأمرين: الأول: المعنى الذي ذكره هو، وهو أن في تقديم المطلق على المقيد عملا بالزائد. وقال العلامة القرطبي ﵀: إنه ليس من باب المطلق والمقيد بل من باب النص على بعض أشخاص العموم، كما في قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: آية ٦٨]. والثاني: أن فيه موافقة لأصل مشروعية التيمم، وهو الترخيص والتوسيع، فلو كلف الناس طلب التراب فقط لكان فيه إحراج ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ فإذا حمل معنى الصعيد على أعم من التراب كان معنى الترخيص والتوسيع أظهر وأوضح. والحاصل أن التيمم بكل ما كان من جنس الأرض جائز ترابا كان أو حجرا أو غيرهما. انظر فيما كتبه الناقد الجهبذ أبو محمَّد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الحافل المُحَلَّى جـ ٢ ص ١٥٨ - ١٦١. * * * * «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب».
مصادر المؤلف (٦)

١. تت جـ ٨ ص ١٤٠ - ١٤١.

٢. تت جـ ٨ ص ١٢٥ - ١٢٦.

٣. فتح جـ ١ ص ٣٧٥.

٤. انظر حاشية الخضري على ابن عقيل جـ ٢ ص ٩٠.

٥. الاستذكار جـ ٢ ص ٩ - ١٠.

٦. بداية المجتهد جـ ١ ص ٧١ - ٧٢.