HadithLab
RU
سنن النسائي · (٢٥) باب: الطواف على النساء في غسل واحد

رقم الحديث 431

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ : «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص142
  • زبير علي زئي:Sahih
ج 1 ص 209

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر صحيح البخاري, صحيح مسلم, مسند أحمد
يَنْضَخُ
( نَضَخَ ) ( هـ ) فِيهِ يَنْضَخُ الْبَحْرُ سَاحِلَهُ النَّضْخُ : قَرِيبٌ مِنَ النَّضْحِ . وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِمَا أَيُّهُمَا أَكْثَرُ ، وَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ بِالْمُعْجَمَةِ أَقَلُّ مِنَ الْمُهْمِلَةِ . وَقِيلَ : هُوَ بِالْمُعْجَمَةِ : الْأَثَرُ يَبْقَى فِي الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ ، وَبِالْمُهْمَلَةِ الْفِعْلُ نَفْسُهُ . وَقِيلَ : هُوَ بِالْمُعْجَمَةِ مَا فُعِلَ تَعَمُّدًا ، وَبِالْمُهْمَلَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيِّ " لَمْ يَكُنْ يَرَى بِنَضْخِ الْبَوْلِ بَأْسًا " يَعْنِي نَشَرَهُ وَمَا تَرَشَّشَ مِنْهُ . ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ . [5/71] وَفِي قَصِيدَةِ كَعْبٍ : مِنْ كُلِّ نَضَّاخَةِ الذِّفْرَى إِذَا عَرِقَتْ يُقَالُ : عَيْنٌ نَضَّاخَةٌ : أَيْ كَثِيرَةُ الْمَاءِ فَوَّارَةٌ . أَرَادَ أَنَّ ذِفْرَيِ النَّاقَةِ كَثِيرَةُ النَّضْخِ بِالْعَرَقِ .