HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٥٥٠

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْعَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص186
  • زبير علي زئي:صحيح
ج ١ ص ٢٧٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٧ ص٢٥١
٢٨ - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على حكم من أدرك ركعة من صلاة الصبح. ٥٥٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا». رجال هذا الإسناد: ستة ١ - (إبراهيم بن محمد) بن عبد الله بن عُبَيد الله بن مَعْمَرٍ التيمي المَعْمَري، أبو إسحاق البصري قاضيها، ثقة، من [١١]. قال أحمد: ما بلغني عنه إلا الجميل. وقال النسائي والدارقطني: ثقة. وقال محمد بن خَلَفٍ وَكِيعٌ : وليَ قضاءَ البصرة سنة ٢٣٩، ومات في ذي الحجة سنة ٢٥٠، وهو على القضاء. وذكر أحمد بن كامل أنه كان -وهو قاض- يَعْمَلُ في بُسْتَانه بِمِسْحاة، فإذا جاء الخصمان نظر في أمرهما، ثم عاد إلى حاله، وكان رَجلًا صالحًا. وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له أبو داود، والمصنف. ٢ - (محمد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري، ثقة حافظ، توفي سنة ٢٥٢، من [١٠]، تقدم في ٦٤/ ٨٠. ٣ - (يحيى) بن سعيد القطان البصري، ثقة حجة، من [٩]، تقدم في ٤/ ٤. ٤ - (عبد الله بن سعيد) بن أبي هِند الفزاري مولاهم، أبو بكر المدني، صدوق رُبَّما وَهِمَ، من [٦]. قال أبو طالب عن أحمد: ثقة ثقة. وقال الدوري عن ابن معين: ثقة. وقال أبو بكر بن خلاد الباهلي: سألت يحيى بن سعيد عنه؟ فقال: كان صالحًا يعرف وينكر. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة. روى عنه يحيى، ولم يرفعه كما رفع غيره، وَرَوى عنه مالك كلامًا. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يخطئ. قال البخاري عن مكي بن إبراهيم: سمعت منه سنة ١٤٤، وقال أحمد، عن مكي: سمعت منه سنة ٤٧، وذكر ابن حبان أنه مات فيها. وقال ابن سَعْدٍ: كان كثير الحديث، مات سنة ١٤٦ أو ١٤٧، وكذا أرخه ابن أبي خيثمة، قال: فيما بلغني. وقال العجلي ويعقوب وسفيان : مدني ثقة. وقال ابن خلفون: وثقه ابن المديني وابن البرقي. أخرج له الجماعة. ٥ - (عبد الرحمن الأعرج) بن هُرْمُز المدني أبو داود ثقة ثبت عالم، من [٣]، تقدم في ٧/ ٧. ٦ - (أبو هريرة) ﵁، تقدم في ١/ ١. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد منها: أنه من خماسيات المصنف. ومنها: أن رجاله موثقون اتفقوا عليهم، إلا شيخه إبراهيم، فمن أفراده هو وأبي داود. ومنها: أن الثلاثة الأولين بصريون، والباقون مدنيون. ومنها: أن أبا هريرة أحد المكثرين السبعة، روى ٥٣٧٤ حديثًا. ومنها: أن قوله واللفظ له: أي لفظ الحديث الذي ساقه هنا لمحمد ابن المثنى، وأما إبراهيم فرواه بالمعنى. والله أعلم. شرح الحديت (عن أبي هريرة) ﵁ (عن النبي - ﷺ -) أنه (قال: من أدرك) «من» شرطية، مبتدأ في محل رفع، جوابها قوله «فقد أدركها» وهو الخبر، على بعض الأقوال، أو هو دليل الخبر، وقيل: غير ذلك. (سجدة) أي ركعة، إطلاقًا للبعض على الكل، أو سميت الركعة سجدة لإتمامها بها، قاله القاري (من) صلاة (الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها) أي أدرك حكمها، فليتم ما بقي، وليس المراد أن ما أدركه من الركعة يكفيه عن الإتمام، وهذا بالإجماع، فيحمل على معنى أنه أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، وقد صرح بذلك كما في الفتح في رواية الدَّراَوَرْدِيّ عن زيد بن أسلم. أخرجه البيهقي من وجهين، ولفظه «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعد ما تطلع الشمس، فقد أدرك الصلاة»، وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة بلفظ «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس، فلم يفته العصر»، وقال مثل ذلك في الصبح. وللبخاري من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة «فليتم صلاته»، وللنسائي من وجه آخر «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة كلها، إلا أنه يقضي ما فاته»، وللبيهقي من وجه آخر «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فليصل إليها أخرى». أفاده في «الفتح» جـ ٢ ص ٦٧، ٦٨. (ومن أدرك سجدة من) صلاة (العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها) أي أدرك حكم صلاة العصر، فليتم ما بقي.
مصادر المؤلف (٢)

١. وكيع لقب محمد بن خلف، وهو صاحب كتاب «أخبار القضاة».

٢. هكذا نسخة تهذيب التهذيب «وسفيان» جـ ٥ ص ٢٣٩. ولعل الصواب ويعقوب بن سفيان.