HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٥٨٢

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ «أَنَّ أَبَا تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيَّ قَامَ لِيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : انْظُرْ إِلَى هَذَا أَيَّ صَلَاةٍ يُصَلِّي؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَرَآهُ فَقَالَ: هَذِهِ صَلَاةٌ كُنَّا نُصَلِّيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص194
  • زبير علي زئي:صحيح البخاري
ج ١ ص ٢٨٢

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين صحيح البخاري, مسند أحمد
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٧ ص٣٩٥
٣٨ - الرَّخْصَةُ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ قال الجامع: كان الأولى للمصنف أن يترجم «باب استحباب الصلاة قبل المغرب» لأن الترخيص يقتضي أن يكون هناك نهي، كما هو حال الصلاة بعد العصر، كما في الباب السابق. فتنبه. ٥٨٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيَّ، قَامَ لِيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: انْظُرْ إِلَى هَذَا، أَيَّ صَلَاةٍ يُصَلِّي؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَرَآهُ، فَقَالَ: هَذِهِ صَلَاةٌ كُنَّا نُصَلِّيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -. رجال الإسناد: ثمانية ١ - (علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل) أبو محمد النفيلي -مصغرًا- الحراني، لا بأس به، من [١١]. قال النسائي: ثقة، وقال في موضع آخر، لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال مسلمة في الصلة: ثقة. وقال ابن عقدة: توفي سنة ٢٧٢.انفرد به المصنف. ٢ - (سعيد بن عيسى) بن سعيد بن تَلِيد، بفتح المثناة، وكسر اللام -الرُّعَينِيّ الْقِتْبَانِيّ- بكسر القاف، وسكون المثناة، بعدها موحدة مولاهم، أبو عثمان المصري، ثقة فقيه، من قدماء [١٠]. قال أبو حاتم: ثقة لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن يونس: توفي في الثالث عشر من ذي الحجة سنة ٢١٩، وكان فقيهًا، وكان يكتب للقضاة، وكان ثقة ثبتًا في الحديث. وقال الدارقطني: ليس به بأس. انفرد به البخاري، والمصنف، يروي له المصنف بواسطة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم، وعلي بن عثمان النفيلي. ٣ - (عبد الرحمن بن القاسم) بن خالد بن جنادة العتقي، أبو عبد الله المصري، صاحب مالك، ثقة، توفي سنة ١٩١، من كبار [١٠]، أخرج له البخاري، وأبو داود في «مراسيله»، والنسائي، تقدم في ١٩/ ٢٠. ٤ - (بكر بن مُضَر) بن محمد بن حكيم المصري، أبو محمد، أو أبو عبد الملك، ثقة ثبت، توفي سنة ١٧٣، أو ١٧٤، وله نيف و٧٠ سنة، من [٨]، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، تقدم في ١٢٢/ ١٧٣. ٥ - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري، أبو أيوب، ثقة فقيه حافظ، توفي قديمًا قبل ١٥٠، من [٧]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٦٣/ ٧٩. ٦ - (يزيد بن أبي حبيب) سُوَيد، أبو رَجَاء المصري، ثقة فقيه، كان يرسل، توفي سنة ١٢٨، وقد قارب ٨٠ سنة، من [٥]، أخرج له الجماعة، تقدم في ١٣٤/ ٢٠٧. ٧ - (أبو الخير) مَرْثَد بنُ عبد الله اليَزَني بفتحتين المصري، ثقة فقيه، من [٣]. وقال ابن يونس: كان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان عبد العزيز ابن مروان يُحْضِرُهُ، فيجلسه للفتيا، وذكره ابن حبان في الثقات. قال سعيد بن عفير: توفي سنة ٩٠، وقال العجلي: مصري تابعي ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة وله فضل، وعبادة. وقال ابن شاهين في الثقات: قال ابن معين: كان عند أهل مصر مثل علقمة عند أهل الكوفة، وكان رجل صدق، ووثقه يعقوب بن سفيان. أخرج له الجماعة. ٨ - (عقبة بن عامر) الجُهَني صحابي مشهور، اختلف في كنيته على سبعة أقوال، أشهرها أبو حماد، ولي إمرة مصر لمعاوية ﵄ ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، مات في قرب الستين، أخرج له الجماعة، تقدم في ١٠٨/ ١٤٤. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد منها: أنه من ثمانياته، وأن رواته كلهم ثقات، مصريون، إلا شيخه فحراني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. ومنها: أن فيه التحديث، والإخبار، والعنعنة. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عن يزيد بن أبي حبيب) سُوَيد (أن أبا الخير حدثه) أي حدث يزيد (أن أبا تميم الجَيْشاني) هو عبد الله بن مالك الجيشاني -بفتح الجيم، وسكون التحتانية، بعدها معجمة- نسبة إلى جيشان، قبيلة باليمن، وموضع، كما في اللب جـ ١ ص ٢٢٩ - تابعي كبير مخضرم، أسلم في عهد النبي - ﷺ -، وقرأ القرآن على معاذ بن جبل، ثم قدم في زمن عمر، فشهد فتح مصر، وسكنها، قال ابن يونس: وقد عده جماعة في الصحابة لهذا الإدراك، مات سنة ٧٧.اهـ فتح جـ ٣ ص ٧٢ بزيادة من اللب وغيره. (قام ليركع ركعتين قبل) صلاة (المغرب) زاد الإسماعيلي: «حين يسمع أذان المغرب». (فقلت لعقبة بن عامر) ﵁ (انظر إِلى هذا أيَّ صلاة يصلي) «أيَّ» بالنصب مفعول مطلق ليصلي مقدم عليه وجوبًا، لأن الاستفهام له الصدر، ولا يعمل فيه ما قبله، والجملة سادة مسد مفعول «انظر». وفي رواية البخاري: «قال: أتيت عقبة بن عامر الجُهَنِيّ، فقلت: ألا أعَجِّبُكَ من أبي تميم، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب …» الحديث، وعند الإسماعيلي «فقلت لعقبة، وأنا أريد أن أغْمِصَهُ»، وهو بمعجمة، ثم مهملة، أي أعيبه. (فالتفت فرآه) أي التفت عقبة إلى أبي تميم، فرآه يصلي الركعتين (فقال: هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله - ﷺ -) أي في زمنه، وقد بُيِّنَ في رواية البخاري سبب تركه لها بعده - ﷺ -، حيث قال أبو الخير: قلت: «فما يمنعك الآن؟ قال: الشُّغْل». وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي: لم يفعلهما أحد بعد الصحابة، لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما. وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما إلا مرة واحدة حين سمعت الحديث. قال في الفتح: وفيه أحاديث جياد عن النبي - ﷺ -، والصحابة، والتابعين، إلا أنه قال: «لمن شاء». فمن شاء صلى. اهـ جـ ٣ ص ٧٢. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث المسألة الأولى: في درجته: حديث عقبة بن عامر ﵁ أخرجه البخاري. المسألة الثانية: في بيان موضعه عند المصنف: أخرجه هنا (٥٨٢) بهذا السند فقط: المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه. أخرج البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، عن حبيب بن أبي ثابت، بسند المصنف، وأخرجه الإسماعيلي، كما في «الفتح». المسألة الرابعة: في هذا الحديث استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب، وقد وردت أحاديث في هذا المعنى: منها: حديث عبد الله بن مغفل ﵁، أن النبي - ﷺ - قال: «صلوا قبل صلاة المغرب»، قال في الثالثة: «لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة. أخرجه البخاري، ويأتي للمصنف بنحوه (٦٨١) وفي رواية أبي داود: «صلوا قبل المغرب ركعتين»، ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين»، وفي رواية أبي نعيم في المستخرج: «صلوا قبل المغرب ركعتين»، قالها ثلاثا، ثم قال: «لمن شاء». قال في الفتح: قوله: «كراهية أن يتخذها الناس سنة» قال المحب الطبري: لم يرد نفي استحبابهما، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب؛ بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها، ومعنى قوله: «سنة» أي شريعة، وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب، واستدركها بعضهم. وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي - ﷺ - واظب عليها. قاله في الفتح جـ ٣ ص ٧١ - ٧٢. ومنها: حديث أنس ﵁، قال: «رأيت كبار أصحاب رسول الله - ﷺ - يبتدرون السواري عند المغرب»، رواه البخاري. وعنه قال: «كنا نصلي على عهد رسول الله - ﷺ - ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، قال المختار بن فلفل: فقلت: أكان النبي - ﷺ - صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا، ولم ينهنا»، رواه مسلم، وعنه قال: «كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد، فيحسب أن الصلاة قد صليت، من كثرة من يصليهما»، رواه مسلم. ومنها: حديث عقبة المذكور في الباب. قال النووي ﵀: فهذه الأحاديث صحيحة صريحة في استحبابهما، وممن قال به من أصحابنا: أبو إسحاق الطوسي، وأبو زكريا السكري، حكاه عنهما الرافعي. وهذا الاستحباب إنما هو بعد دخول وقت المغرب، وقبل شروع المؤذن في إقامة الصلاة، وأما إذا شرع المؤذن في الإقامة فيكره أن يشرع في شيء من الصلوات غير المكتوبة للحديث الصحيح: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، رواه مسلم. وأما الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر، قال: «ما رأيت أحدًا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله - ﷺ -» فإسناده حسن، وأجاب البيهقي، وآخرون عنه بأنه نَفَى ما لم يعلمه، وأثبته غيره ممن عَلمَهُ، فوجب تقديم رواية الذين أثبتوا، لكثرتهم، ولما معهم من علم ما لا يعلمه ابن عمر. اهـ «المجموع» جـ ٣ ص ٨ - ٩. وقال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس -يعني المتقدم قريبًا في رواية البخاري ومسلم- أن الركعتين بعد المغرب، وقبل صلاة المغرب كان أمرًا أقر النبي - ﷺ - أصحابه عليه، وعملوا به، حتى كانوا يستبقون إليه، وهذا يدل على الاستحباب، وكأن أصله قوله - ﷺ -: «بين كل أذانين صلاة». وأما كونه - ﷺ - لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. اهـ «فتح» جـ ٣ ص ١٢٨. قال الجامع: في قوله: وكأن أصله إلخ نظر؛ بل أصله قوله - ﷺ -: «صَلُّوا قبل المغرب …» الحديث، فإنه أصرح في الدلالة على الاستحباب، من قوله: «بين كل أذانين صلاة»، فتبصر. والله أعلم. المسألة الخامسة: ذهب إلى استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب أحمد، وإسحاق، وأصحاب الحديث، وروي عن ابن عمر، قال: ما رأيت أحدًا يصليهما على عهد النبي - ﷺ -، وعن الخلفاء الأربعة، وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما، وهو قول مالك، والشافعي، وادعى بعض المالكية نسخهما، فقال: إنما كان ذلك في أول الأمر حيث نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فَبَيَّن لهم بذلك وقت الجواز، ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها، فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها. قال الحافظ: وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها، والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه، ورواية أنس المُثْبِتَةُ مقدمة على نفيه، والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر، وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم، وهو منقطع، ولو ثبت لم يكن فيه دليل على النسخ، ولا على الكراهة، ولعلهم كان لهم شغل يمنعهم من ذلك، كما تقدم في حديث عقبة بن عامر أنه لَمَّا قيل له: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. وقد روى محمد بن نصر، وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن ابن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبَيِّ بن كعب، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما. وأما قول أبي بكر بن العربي: اختَلَفَ فيها الصحابة، ولم يفعلها أحد بعدهم، فمردود بقول محمد بن نصر: وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب، ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن بريدة، ويحيى بن عقيل، والأعرج، وعامر بن عبد الله بن الزبير، وعراك بن مالك، ومن طريق الحسن البصري أنه سئل عنهما، فقال: حسنتين، والله لمن أراد الله بهما. وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين. وعن مالك قولٌ آخرٌ باستحبابهما. وعن الشافعية وجه رجحه النووي، ومن تبعه. وقال في شرح مسلم: قول من قال: إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خَيَال فاسد مُنَابِذٌ للسنة، ومع ذلك فزمنهما زمن يسير، لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. قال الحافظ: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما، كما في ركعتي الفجر. قيل: الحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر. اهـ «فتح» جـ ٣ ص ١٢٨. قال الجامع: الحاصل أن الراجح قول من قال باستحباب الركعتين قبل صلاة المغرب، للأدلة التي تقدمت، وليس عند من يقول بكراهتهما دليل يعتمد عليه، فلا يلتفت إليه. والله أعلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.