HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٦٤٧

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: «كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص215
  • زبير علي زئي:ضعيف
ج ٢ ص ١٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٨ ص١٢٨
وقال ابن منظور أيضًا: والتثويب: هو الدعاء للصلاة، وغيرها، وأصله أن الرجل إذا جاء مُسْتَصْرِخًا، لوَّح بِثوبه، لِيُرَى، ويَشْتَهِرَ، فَكان ذلك كالدعاء، فسمي الدعاء تثويبًا لذلك، وكل داع مُثَوِّبٌ. وقيل إنما سمي الدعاء تثويبًا، من ثَابَ، يَثُوبُ: إذا رَجَعَ، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة؛ فإن المؤذن إذا قال: «حي على الصلاة»، فقد دعاهم إليها، فهذا قال بعد ذلك: «الصلاة خير من النوم»، فقد رجع إلى كلامٍ معناه المبادرة إليها. انتهى لسان جـ ١ ص ٥٢٠. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٦٤٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. رجال هذا الإسناد: ستة ١ - (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي، راوية ابن المبارك، ثقة، توفي سنة ٢٤٠ عن ٩٠ سنة، من [١٠]، أخرج له النسائي، تقدم في ٤٥/ ٥٥. ٢ - (عبد الله) بن المبارك الحنظلي المروزي، ثقة، ثبت، حجة، فقيه، عابد، توفي سنة ١٨١ عن ٦٣ سنة، من [٨]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٣٢/ ٣٦. ٣ - (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة، ثبت، حجة، فقيه، توفي سنة ١٦١، من [٧]، تقدم في ٣٣/ ٣٧. ٤ - (أبو جعفر) قال في التقريب: أبو جعفر، عن أبي سلمان، عن أبي محذورة في الأذان من شيوخ الثوري، مجهول، من [٤]، وقيل: هو الفراء. انتهى. وفي (تت): (س) أبو جعفر، عن أبي سلمان، عن أبي محذورة في الأذان، وعنه الثوري، رواه النسائي، من رواية ابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، عن الثوري، وقال عبد الرحمن: ليس هو بأبي جعفر الفراء. كذا قال. وقد رواه إسماعيل بن عمرو البجلي، عن الثوري، عن أبي جعفر الفراء، عن أبي سلمان، وذكر مسلم، وغير واحد أن أبا جعفر الذي يروي عن أبي سلمان، وعنه الثوري أنه أبو جعفر الفراء، فالله أعلم. انتهى. تت جـ ١٢ ص ٥٩. ٥ - (أبو سلمان) المؤذن، قيل: اسمه هام، مقبول، من [٣]. روى عن علي، وأبي محذورة. وعنه أبو جعفر الفراء، والعلاء ابن صالح الكوفي. انفرد به المصنف. تنبيه: وقع في النسخة الهندية «أبو سليمان» بدل أبي سلمان، وكذا هو في مسند أحمد ج ٣ ص ٤٠٨، وهو تصحيف، والصواب أبو سلمان كما هنا، وهو الذي في كتب الرجال، وعلى الصواب وقع في الكبرى. فتنبه. ٦ - (أبو محذورة) أوس بن مِعْيَر، وقيل غيره، الصحابي الجليل ﵁، تقدم في (٦٢٩). والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عن أبي محذورة) ﵁، أنه (قال: كنت أؤذن لرسول الله - ﷺ -) قال السندي ﵀: ولعله أذن له - ﷺ - أيام حجة الوداع، أو في وقت آخر. والله أعلم. انتهى. قال الجامع: هذا الذي قاله السندي مبني على أن المراد بقوله: كنت أؤذن … إلخ: الأذان عنده، ولا داعي إلى هذا، بل المراد أنه كان يؤذن لأمر رسول الله - ﷺ - له بالأذان، وكان يقول في الأذان الأول في الفجر: «الصلاة خير من النوم» مرتين بأمره أيضًا، بدليل ما تقدم (٦٣٣) أنه - ﷺ - علمه الأذان، ومن جملة ما علمه: قوله في الأولى من الصبح «الصلاة خير من النوم» مرتين. وأمره أن يذهب فيؤذن عند البيت الحرام، فكان يؤذن لأجل أمر رسول الله - ﷺ - له بذلك، فاللام للتعليل، كما في قول الشاعر [من الطويل]: وَإِنِّي لَتَعْرونِي لِذِكْرَاكَ هِزَّةٌ … كَمَا انْتَفَضَ الْعُصْفُورُ بَلَّلَهُ الْقَطرُ وفيه حذف مضاف، أي لأجل أمر رسول الله - ﷺ -. ثم وجدت في مسند أحمد من طريق عبد الرحمن بن مهدي ما هو أصرح من هذا، ونصه: قال: «كنت أؤذن في زمن النبي - ﷺ -، في صلاة الصبح، فإذا قلت: حي على الفلاح، قلت: الصلاة خير من النوم … الحديث». فتبين أنه لايريد الأذان بين يديه، بل الأذان الصادر عن أمره - ﷺ -، والله أعلم. (وكنت أقول) أي بأمره، كما تقدم (في أذان الفجر) متعلق بأقول (الأول) بالجر، صفة للأذان، والمراد به الأذان الذي قبل الفجر، بدليل ما تقدم له من قوله: فعلمني كما تؤذنون الآن، فذكر صفة الأذان، وفيه قوله: «الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، ثم قال: وعلمني الإقامة …» إلى آخر كلامه. وفيه أن التثويب يكون في الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، لا الثاني الذي يكون بعده. والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٦٤٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَلَيْسَ بِأَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ. رجال هذا الإسناد: أربعة ١ - (عمرو بن علي) الفَلاسُ الصَّيْرَفِي، أبو حفص البصري، ثقة، حافظ، توفي سنة ٢٤٩، من [١٠]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤/ ٤. ٢ - (يحيى) بن سعيد القطان، أبو سعيد البصري، ثقة، متقن، حافظ، إمام، قدوة، توفي سنة ١٩٨ عن ٧٨ سنة، من كبار [٩]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤/ ٤. ٣ - (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان، أبو سعيد العنبري مولاهم البصري، ثقة، ثبت، حافظ، توفي سنة ١٩٨ عن ٧٣ سنة، من [٩]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤٢/ ٤٩. ٤ - (سفيان) الثوري، تقدم في السند السابق. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (قوله: بهذ الإِسناد) إشارة إلى الإسناد الذي قبله، وهو سفيان، عن أبي جعفر، عن أبي سلمان، عن أبي محذورة ﵁. (وقوله: نحوه) أي نحو الحديث الماضي، وقد أخرج أحمد في مسنده رواية عبد الرحمن بن مهدي، ولفظها: عن أبي محذورة، قال: كنت أؤذن في زمن النبي - ﷺ - في صلاة الصبح، فإذا قلت: حي على الفلاح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الأذان الأول. (فائدة) الفرق بين قولهم: مثله، وقولهم: نحوه، بعد ذكر حديثِ بإسناد، ثم إتباعه بإسناد آخر: أن مثله لا يطلق إلا إذا اتحد الحديثان لفظًا، بخلاف «نحوه» فإنه يطلق إذا اتحدا معنى. قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله تعالى: يلزم الحديثي من الإتقان أن يفرق بين «مثله»، «ونحوه»، فلا يحل أن يقول: مثله إلا إذا اتفقا في اللفظ، ويحل «نحوه»، إذا كان بمعناه. انظر التقريب مع التدريب جـ ٢ ص ١٢٠. وإلى ذلك أشار السيوطي ﵀ في ألفية الحديث، حيث قال: الْحَاكِمُ اخْصُصْ نَحْوَهُ بِالْمَعْنَى … وَمِثْلَهُ بِاللَّفْظ فَرْقٌ يُعْنىَ (وقولى: قال أبو عبد الرحمن إِلخ) هكذا نسخ المجتبى، والذي في الكبرى جـ ١ ص ٥٠٣، قال عبد الرحمن بن مهدي: وليس بأبي جعفر الفراء. وهكذا في المسند جـ ٣ ص ٤٥٨ قال عبد الرحمن: ليس هو الفراء. قال الجامع: الظاهر أنّ ما في المجتبى خطأ من بعض النساخ، فليس هذا الكلام للمصنف، وإنما هو لعبد الرحمن بن مهدي، وإن كان لا يستبعد أن يكون رأي المصنف موافقًا لرأي ابن مهدي، إلا أن ما في الكبرى يرجح الأول، ومما يدل لكونه من بعض النساخ أيضًا أن الحافظ المزي نقل هذا الكلام من المجتبى، وقال: قال عبد الرحمن: وليس بأبي جعفر الفراء. والحاصل أن ما في نسخ المجتبى خطأ، وأن الصواب عبد الرحمن، وهو ابن مهدي. والله أعلم. ثم إن هذا الذي قاله ابن مهدي خالفه غيره، فقالوا: إنه أبو جعفر الفرَّاء؛ قال الحافظ المزي ﵀: كذا قال عبد الرحمن بن مهدي. وقد رواه إسماعيل بن عمرو البجلي، عن سفيان الثوري، عن أبي جعفر الفراء، وكذا قال غير واحد: إن أبا جعفر الذي يروي عن أبي سلمان هو الفراء. انتهى تحفة جـ ٩ ص ٢٨٦ - ٢٨٧. وتقدم عن «تت»: وذكر مسلم، وغير واحد أن أبا جعفر الذي يروي عن أبي سلمان، وعنه الثوري أنه أبو جعفر الفراء، فالله أعلم. انتهى. والله تعالى ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث الأولى: في درجته: حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه من هذا الوجه من أفراد المصنف، وفي سنده أبو جعفر وشيخه، وقد تقدم الكلام فيهما، لكن الحديث يشهد له ما تقدم (٦٣٣)، فهو صحيح. الثانية: من فوائد الحديث مشروعية التثويب بالمعنى السابق في أذان الفجر، وهو الذي بوب له المصنف ﵀. وقد اختلف أهل العلم في التثويب في الفجر، فقالت به طائفة، وممن قال بهذا -كما ذكره ابن المنذر- ابن عمر، والحسن البصري، وابن سيرين، والزهري، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وزاد ابن قدامة الأوزاعي. قال ابن المنذر: وقد كان الشافعي يقول به، إذ هو بالعراق، قال: وهو من الظاهر المعمول به في مسجد الله، ومسجد رسول الله - ﷺ -، وحكى عنه البويطي أنه كان يقول به، وقال في كتاب الصلاة: ولا أحب التثويب في الصبح، ولا في غير هذا، لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي - ﷺ - أنه أمره بالتثويب، فأكره الزيادة في الأذان، وأكره التثويب بعده. قال أبو بكر: وما هذا إلا سهوًا منه ونسيانًا، حيث كتب هذه المسألة لأنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن سعد القرظ، وعن أبي محذورة، ورَوَى ذلك عن علي. قال أبو بكر: وخالف النعمان كل ما ذكرناه، فحكى يعقوب عنه في الجامع الصغير أنه قال: التثويب الذي يثوب الناس في صبح الفجر بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، وكان كره التثويب في العشاء، وفي سائر الصلوات. قال أبو بكر: فخالف ما قد ثبتت به الإخبار عن مؤذن رسول الله - ﷺ - بلال، وأبي محذورة، ثم جاء عن ابن عمر، وأنس ابن مالك، وما عليه أهل الحرمين من لدن رسول الله - ﷺ - إلى يومنا هذا، يتوارثونه قرنًا عن قرن، يعملون به في كل زمان، ظاهرًا في أذان الفجر في كل يوم، ثم لم يرض خلافه ما ذكرناه حتى استحسن بدعة محدثة، لم ترو عن أحد من مؤذني رسول الله - ﷺ - ولا عمل به في عهد أحد من أصحابه. وفي كتاب ابن الحسن: كان التثويب بعد الأذان: الصلاة خير من النوم، فأحدث الناس هذا التثويب، وهو حسن. قال أبو بكر: وقد ثبتت الإخبار عن مؤذني رسول الله - ﷺ - عمن ذكرنا من أصحابه أن التثويب كان في نفس الأذان قبل الفراغ منه، فكان ما قاله: إن التثويب الأول كان بعد الأذان محالًا، لا معنى له، ثم مع ذلك هو خلاف ما عليه أهل الحجاز والشام ومصر، وخلاف قول سفيان الثوري، ثم استحسن، وأقر أنه محدث، وكل محدث بدعة. قال أبو بكر: وبالأخبار التي رويناها عن بلال وأبي محذورة، نقول. ولا أري التثويب إلا في أذان الفجر خاصة، يقول بعد قوله: حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، مرتين. انتهى كلام ابن المنذر. انظر الأوسط جـ ٣ ص ٢١ - ٢٤. قال الجامع: هذا الذي قاله ابن المنذر من ثبوت التثويب بالمعنى المذكور في الفجر خاصة هو الحق، لصحة دليله، وأما التثويب الذي أحدثه الناس سواء كان في الفجر، أو في غيره بجميع أصنافه فإنه لا يجوز العمل به، لكونه بدعة منكرة. قال النووي رحمه الله تعالى: يكره التثويب في غير الصبح، وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، وحكى الشيخ أبو حامد، وصاحب الحاوي، والمحاملي، وغيرهم عن النخعي أنه كان يقول: التثويب سنة في كل الصلوات، كالصبح. وحكى القاضي أبو الطيب عن الحسن ابن صالح أنه مستحب في أذان العشاء أيضًا، لأن بعض الناس قد ينام عنها. دليلنا حديث عائشة ﵂ أن رسول الله - ﷺ - قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري، ومسلم، ورُويَ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي، عن بلال ﵁، قال: قال رسول الله - ﷺ -: لا تُثوِّبَنَّ في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر«. رواه الترمذي، وضعف إسناده، وهو مع ضعف إسناده مرسل، لأن ابن أبي ليلى لم يسمع بلالًا. وعن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر، فثوب رجل في الظهر، أو العصر، فقال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة، رواه أبو داود، وليس إسناده بقوي، والمعتمد حديث عائشة ﵂. انتهى المجموع جـ ٣ ص ٩٧ - ٩٨. تنبيه: قال النووي ﵀: يكره أن يقال في الأذان حي على خير العمل، لأنه لم يثبت عن رسول الله - ﷺ -، وروى البيهقي فيه شيئًا موقوفًا على ابن عمر، وعلي بن الحسين ﵃، قال البيهقي ﵀: لم تثبت هذه اللفظة عن النبي - ﷺ -، فنحن نكره الزيادة في الأذان، والله أعلم. انتهى «المجموع» أيضًا جـ ٣ ص ٩٨. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.