٢٩ - إِقَامَةُ كُلِّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإقامة لكل واحد من المصلين.
والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى الإقامة لكل واحد من المصلين لنفسه، كما أن ظاهر ما تقدم له (٧/ ٦٣٤) من قوله: «أذان المنفردين في السفر» ثم أورد حديث مالك بن الحويرث المذكور أنه يرى الأذان لكل واحد منهم إذا كانوا مسافرين.
لكن هذا عندي غير صحيح، لأن في حديث مالك بن الحويرث - ﵁ - ما يرد هذا، حيث قال النبي - ﷺ -: «إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم»، والمصنف حمل هذا على الحضر، والأول على السفر، ولكن هذا الفرق غير صحيح، بل السفر والحضر في هذا سواء، بدليل أن النبي - ﷺ - كان يسافر كثيرًا، فإذا جاء وقت الصلاة كان يأمر مؤذنًا واحدًا فيؤذن، فيصلي بأذانه كل من حضر، ولم يأمر كل أحد أن يؤذن لنفسه، وعلى هذا فيكون معنى قوله هنا «فأذنا، ثم أقيما» أي ليؤذن من شاء منكما، ثم ليقم هو، كما تقدم تحقيقه في ٧/ ٦٢٨، فتبصر. وبالله تعالى التوفيق.
٦٦٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ،
قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَلِصَاحِبٍ لِي: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمَا أَحَدُكُمَا».
رجال هذا الإسناد: سبعة
١ - (علي بن حجر) السعدي، تقدم قبل باب.
٢ - (إِسماعيل) بن إبراهيم المعروف بابن علية البصري، ثقة، حافظ، من [٨] تقدم في ١٩.
٣ - (خالد الحذاء) بن مهران البصري، ثقة، حافظ، من [٥] تقدم في ٦٤٣.
٤ - (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، ثقة، فاضل، من [٣] تقدم في ٣٢٢.
٥ - (مالك بن الحويرث) أبو سليمان الليثي، صحابي، نزل البصرة، تقدم في ٦٣٤.
والحديث متفق عليه، ومضى شرحه، والكلام عليه مستوفى برقم (٦٣٤)، فارجع إليه تستفد، والله تعالى أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.