رقم الحديث ٧٦٠
- عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص251
- زبير علي زئي:صحيح مسلم
١. بقاف بعد السين المهملة.
٢. تهذيب التهذيب جـ ١١ ص ١٠١ - ١٠٢.
٣. «أبو مرثد»، بفتح الميم، وسكون الراء، بعدها مثلثة، و«كناز» بتشديد النون، وآخره زاي. ت. و«الغنوي» بفتح الغين المعجمة. صه.
٤. تهذيب الكمال جـ ٢٤ ص ٢٢٣ - ٢٢٤.
٥. تهذيب التهذيب جـ ٨ ص ٤٤٨.
٦. شرح السندي جـ ٢ ص ٦٧.
٧. شرح مسلم جـ ٧ ص ٣٨.
٨. تحفة الأشراف جـ ٨ ص ٣٢٩، وتهذيب الكمال جـ ٢٤ ص ٢٢٥.
٩. مقدمة ابن الصلاح بنسخة التقييد والإيضاح ص ٢٨٩ - ٢٩٠.
١٠. بالضم والكسر جمع حش -بالفتح، والضم: النخل المجتمع، أو البستان، والمراد محل قضاء الحاجة.
١١. قال العلامة الشوكاني ﵀: قوله: لا نعلم لهم مخالفًا إلخ إخبار عن علمه، وإلا فقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة. وحكي أيضًا عن الحسن أنه صلى في المقبرة. اهـ نيل الأوطار جـ ٢ ص ٢٣٦.
١٢. المُحلَّى جـ ٤ ص ٣٠ - ٣٢.
١٣. ونص النووي ﵀ في المجموع باختصار: أما حكم المسألة؛ فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء، وإن تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف، وهي مكروهة كراهة تنزيه، وإن شك في نبشها فقولان: أصحهما تصح الصلاة مع الكراهة، والثاني لا تصح. انتهى. المجموع جـ ٣ ص ١٥٨. وقوله: بلا خلاف. أي بين أصحاب الشافعي، لا بين أهل العلم مطلقًا. فتنبه.
١٤. نيل الأوطار جـ ٢ ص ٣٣٦ - ٣٣٧.
١٥. المحلى جـ ٤ ص ٣٢.