HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٩٢٣

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعَهُ يَقُولُ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَجَبَتْ هَذِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ: مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ، إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَلَمْ يُقْرَأْ هَذَا مَعَ الْكِتَابِ.
  • عبد الفتاح أبو غدة:إسناده صحيح
  • الألباني:صحيح الإسنادصحيح سنن النسائي ج1 ص305
  • زبير علي زئي:ضعيف
ج ٢ ص ١٤٢

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن ابن ماجه, مسند أحمد
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١١ ص٧٠٠
٣١ - اكْتِفَاءُ الْمَأمُومِ بِقِرَاءَةِ الإِمَامِ أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على اكتفاء المأموم بقراءة إمامه. اعلم: أن حديث الباب ليس مما يستدل به على ما ترجم له المصنف ﵀، لأنه موقوف، كما بينه هو أخيرًا، حيث قال: «هذا عن رسول الله - ﷺ - خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء». فلعله أشار بذلك إلى بيان كون الحديث موقوفًا لا يصلح للاحتجاج به على هذه المسألة، فكأنه قال: دليل اكتفاء المأموم بقراءة إمامه هو هذا الحديثُ، وهو لا يصلح للاحتجاج به، لكونه موقوفًا مخالفًا للأحاديث الصحيحة المرفوعة التقدم بيانها. والله تعالى أعلم. ٩٢٣ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعَهُ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: وَجَبَتْ هَذِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ، فَقَالَ: مَا أَرَى الإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلاَّ قَدْ كَفَاهُمْ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَلَمْ يُقْرَأْ هَذَا مَعَ الْكِتَابِ. رجال هذا الإسناد: ستة ١ - (هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، أبو موسى الحَمَّال البزاز، ثقة، مات سنة ٢٤٣، من [١٠]، أخرج له مسلم، والأربعة، تقدم في ٥٠/ ٦٢. ٢ - (زيد بن الحُبَاب) أبو الحسين العُكْلي، الكوفي، خراساني الأصل، وهو صدوق يخطىء في حديث الثوري، مات سنة ٢٠٣، من [٩]، أخرج له مسلم، والأربعة، تقدم في ٣٣/ ٣٧. ٣ - (معاوية بن صالح) بن حُدَير الحضرمي، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الحمصي، قاضي الأندلس، صدوق له أوهام، مات سنة ١٥٨، من [٧]، أخرج له مسلم، والأربعة، تقدم في ٥٠/ ٦٢. ٤ - (أبو الزاهرية) حُدَير بن كُرَيب الحضرمي، ويقال: الحميري الحمصي، صندوق، من [٣]، وكان أميًّا لا يكتب. روى عن حذيفة، وأبي الدرداء، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي أمامة، وغيرهم. وعنه ابنه حميد، ومعاوية بن صالح، وسعيد بن سنان، وغيرهم. قال ابن معين، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال الدارقطني: لا بأس به، إذا روى عنه ثقة. وقال ابن سعد: توفي سنة ١٢٩، وكان ثقة، إن شاء الله، كثير الحديث. وقال البخاري، عن عمرو بن علي: مات سنة مائة، وقال: أخشى أن لا يكون محفوظًا، وكذا قال أبو عبيد. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له البخاري في «جزء القراءة»، والباقون، سوى الترمذي . ٥ - (كثير بن مرة الحضرمي) الحمصي ثقة، من [٢]، ووهم من عده في الصحابة، أخرج له البخاري في «جزء القراءة» والأربعة، تقدم في ١/ ٦٨٨. ٦ - (أبو الدرداء) عويمر بن قيس الأنصاري، مختلف في اسم أبيه، وقيل: اسمه عامر، وعويمر لقبه، صحابي مشهور، أول مشاهده أحد، وكان عابدًا، مات في آخر خلافة عثمان، وقيل: عاش بعد ذلك، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤٨/ ٨٤٧. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد منها: أنه من سداسيات المصنف ﵀، وأن رجاله كلهم موثقون، وأنهم شاميون، إلا شيخه، فبغدادي، وزيد بن الحباب، فخراساني، ثم كوفي، وفيه رواية تابعي عن تابعي، أبو الزاهرية، عن كثير بن مرة، وأن صحابيه أسلم يوم بدر، وشهد أحدًا، وألحقه عمر بالبدريين، وولي قضاء دمشق، وله ١٧٩ حديثًا، اتفق الشيخان على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بثمانية أحاديث. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عن أبي الدرداء) عويمر بن قيس، وقيل: غير ذلك، رضي الله تعالى عنه، أنه (سمعه) ضمير الفاعل لكثير بن مرة، وضمير المفعول لأبي الدرداء، أي سمع كثيرُ بن مرّة أبا الدرداء (يقول: سئل رسول الله - ﷺ -) السائل هو أبو الدرداء ففي رواية أحمد: «سألت رسول الله - ﷺ -، أفي كل صلاة قراءةٌ …» (أفي كل صلاة قراءة؟) أي أتجب القراءة على المصلي في كل صلاته؟ (قال) - ﷺ - (نعم) أي في كل صلاة قراءه، فـ «نعم» حرف جواب، تبقي الكلام على ما هو عليه من إيجاب، أو نفي، بخلاف «بلى»، فإنها للإيجاب بعد النفي. وقد تقدم الكلام عليها غير مرة. (قال رجل من الأنصار: وجبت هذه) أي صارت هذه القراءة واجبة على المصلي في كل صلاة (فالتفت إِليّ) الظاهر أن الفاعل هو رسول الله - ﷺ -، وقد بينه في رواية «الكبرى»، ولفظُهُ: «فالتفت رسول الله - ﷺ - إليّ …»، وهذا من وهم زيد بن الحُباب، فالصواب أن الملتفت هو أبو الدرداء، كما سينبه عليه المصنف رحمه الله تعالى (وكنت أقرب القوم منه) هذه الجملة بمنزلة التعليل للالتفات، إليه، فكأنه قال: وإنما التفت إليه لكوني أقرب الناس إليه (فقال: مما أرى الإِمام) أي ما أعتقده (إِذا أم القوم) أي صار إمامًا لهم (إِلا قد كفاهم) أي أغناهم بقراءته عن القراءة خلفه. (قال أبو عبد الرحمن) النسائي (هذا) إشارة إلى قوله: «ما أرى الإمام … إلخ»، وهو مبتدأ (عن رسول الله - ﷺ -) الجار والمجرور متعلق بحال محذوف، أي حال كونه مرويًا عن رسول الله - ﷺ - (خطأ) بالرفع خبر المبتدأ، يعني أن رفع هذا الكلام إلى رسول الله - ﷺ - خطأ؛ لأنه ليس مرفوعًا إليه (إِنما هو قول أبي الدرداء) ﵁، فهو موقوف (ولم يقرأ هذا مع الكتاب) ببناء الفعل للمفعول، أي لم يقرأ هذا الكلام مع الحديث المرفوع فيما قرئ من الكتاب، والظاهر أن المصنف أخذ هذا الحديث سماعًا من لفظ شيخه، وقراءةً من الكتاب -كما يدلّ عليه قوله: أخبرني هارون بن عبد الله- فلم يقرأه في الكتاب، وإنما سمعه من لفظ شيخه. والله تعالى أعلم. ونصه في «الكبرى»: قال أبو عبد الرحمن: خولف زيد بن الحباب في قوله: «فالتفت إليّ رسول الله - ﷺ -». وقد وافق المصنف رحمه الله تعالى في تخطئة زيد بن الحباب في رفعه هذا الكلام الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ. وسيأتي بيان ما قالاه في ذلك، في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي الدرداء ﵁ هذا صحيح، إلا الجملة الأخيرة التي أشار إليها المصنف ﵀، فإن رفعها غير صحيح، بل هي من قول أبي الدرداء موقوفًا عليه. والله تعالى أعلم. والمسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا ٣١/ ٩٢٣، وفي «الكبرى» ٣١/ ٩٩٥، عن هارون بن عبد الله، عن زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية -حدير بن كريب- عن كثير بن مرة الحضرمي، عنه. والله أعلم. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن على بن محمد، عن إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء ﵁. ولفظه: قال: سأله رجل، فقال: أقرأ، والإمام يقرأ؟ قال: سأل رجل النبي - ﷺ -، أفي كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله - ﷺ -: «نعم»، فقال رجل من القوم: وجب هذا. انتهى . وأخرجه أحمد جـ ٥ ص ١٩٧ وجـ ٦ وص ٤٤٨. والبخاري في «خلق أفعال ألعباد» ص ٦٥، وفي «جزء القراءة» رقم ١٦ و١٧ و٨٣ و٢٩٤. المسألة الرابعة: قد أشرت فيما سبق أن الدارقطني، والبيهقي وافقا المصنف في قوله: هذا عن رسول الله - ﷺ - خطأ، إلخ. ووعدت أن أذكر ذلك في هذه المسألة، فهاك نصهما: فأما الدارقطني، فقال في سننه جـ ١ ص ٣٣٢ - ٣٣٣: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا شعيب بن أيوب، وغيره، قالوا: نا زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن صالح، ثنا أبو الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء، قال: سئل رسول الله - ﷺ -: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم»، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فقال لي رسول الله - ﷺ - وكنت أقرب القوم إليه: «ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم». كذا قال، وهو وَهَمٌ من زيد بن الحباب، والصواب: فقال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إلا قد كفاهم. حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقّاق، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، حدثني معاوية بهذا، وقال أبو الدرداء: يا كثير ما أرى الإمام إلا قد كفاهم. انتهى كلام الدارقطني رحمه الله تعالى . وأما البيهقي، فقال في «السنن الكبرى»: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، حدثني أبو الزاهرية، حدثني كثير بن مرة الحضرمي، قال سمعت أبا الدرداء، يقول: سئل رسول الله - ﷺ -، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم»، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فقال لي رسول الله - ﷺ -، وكنت أقرب القوم إليه: «ما أرى الإمام إذا أم القوم، إلا قد كفاهم». كذا رواه أبو صالح كاتب الليث، وغَلِطَ فيه، وكذلك رواه زيد بن الحباب في إحدى الروايتين عنه، وأخطأ فَيه، والصواب أن أبا الدرداء قال ذلك لكثير بن مرّة. أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، وعبد الملك بن أحمد الدقّاق، قالا: ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب، حدثني معاوية ابن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء، قال: قام رجل، فقال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قرآن، قال: «نعم»، فقال رجل من القوم: وجب هذا، فقال أبو الدرداء: يا كثير، وأنا إلى جنبه لا أرى الإمام إذا أمّ القوم إلا قد كفاهم. قال عليّ: الصواب أنه من قول أبي الدرداء، كما قال ابن وهب، وَهِمَ فيه زيد بن الحباب، قال الشيخ: وقد روى زيد، كما رواه ابن وهب، ورواه عبد الرحمن بن مهدي، وهو إمام حافظ، عن معاوية بن صالح، فجعله من قول أبي الدرداء. وروينا عن أبي الدرداء أنه كان يرى القراءة خلف الإمام، وزيد بن ثابت كان لا يراها مع الإمام. انتهى. السنن الكبرى . قال الجامع عفا الله عنه: رواية زيد بن الحباب التي أشار البيهقي إلى أنه وافق فيها الحفاظ في مسند أحمد، ونصها: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن صالح، حدثني أبو الزاهرية، حُدَير بن كُرَيب، عن كثير بن مرة الحضرمي، قال: سمعت أبا الدرداء، يقول: سألت رسول الله - ﷺ -: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم»، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفت إلي أبو الدرداء، وكنت أقرب القوم منه، فقال: يا ابن أخي ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم . انتهى. فتبين بما ذكر أن الصحيح أن قوله: «ما أرى الإمام إذا أم القوم، إلا قد كفاهم» من قول أبي الدرداء موقوفًا عليه، فقد اتفق ابن وهب، وعبد الرحمن بن مهديّ -كما قال البيهقي- وزيد بن الحباب في رواية عنه على هذا. وإنما رفعه أبو صالح كاتب الليث، وهو صدوق كثير الغلط، كما في «ت»، وزيد بن الحباب، وهو -كما قال أحمد-: كان صدوقًا، وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح، لكنه كثير الخطأ- انظر «تت»جـ ٣ ص ٤٠٣ - ٤٠٤ فقد ظهر غلطهما، حيث رفعا ما وقفه غيرهما من الحفاظ، فصارت روايتهما شاذة مردودة. والحاصل أن حديث الباب موقوف، لا يصلح للاحتجاج به على ما ترجم له المصنف، رحمه الله تعالى، وهو [اكتفاء المأموم بقراءة الإمام] فلا يعارض الأحاديث الصحيحة المتقدمة في إيجاب قراءة الفاتحة عليه مطلقًا، سواء كان في الصلاة السرية، أم الجهرية، وسواء كان يسمع قراءة الإمام، أم لا؟. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾. ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)﴾. اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام على النبي، ورحمة الله، وبركاته. سبحانك اللهم، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك. قال الجامع الفقير إِلى مولاه الغني القدير: محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإِتْيُوبي الولوي نزيل مكة عفا الله تعالى عنه، وعن والديه آمين: هذا آخر الجزء الحادي عشر من شرح سنن النسائي، المسمى [ذخيرة العقبى في شرح المجتبى] أو [غاية المنى في شرح المجتنى]. تم بحمد الله تعالى، وحسن عونه، وتوفيقه يوم الخميس ١٦/ ٦/ ١٤١٦ هـ الموافق ٩ نوفمبر ١٩٩٥. وكان ذلك في مكة المكرمة زادها الله تعالى عزًا وكرامة، في المحلة المسماة بالهنداوية. ويليه الجزء الثاني عشر مفتتحًا ٣٢/ ٩٢٤ بباب: [ما يجزئ من القرآن لمن لا يحسن القرآن]. شرح سنن النسائي المسَمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوِي المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة عفا الله عنه وعن والديه آمين الجزء الثاني عشر دار آل بروم للنشر والتوزيع بسم الله الرحمن الرحيم شرح سنن النسائي جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ-٢٠٠٠ م دار آل بروم للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم ص ب: ٤١٤٥ - (تلفاكس ٥٢١١٥٧٦ - جوال ٠٥٥٥٤١٠٢٦)
مصادر المؤلف (٥)

١. «تك» جـ ٥ ص ٤٩١ - ٤٩٢. «تت» جـ ٢ ص ٢١٨ - ٢١٩. «ت» ص ٦٥.

٢. سنن ابن ماجه جـ ١ ص ٢٧٤ - ٢٧٥.

٣. سنن الدارقطني جـ ١ ص ٣٣٢ - ٣٣٣.

٤. السنن الكبرى جـ ٢ ص ١٦٢ - ١٦٣.

٥. المسند جـ ٦ ص ١٤٨.