HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٩٢٩

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص307
  • زبير علي زئي:صحيح متفق عليه
ج ٢ ص ١٤٤

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٨ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٢ ص٥٨
٣٤ - بَابُ الأمْرِ بِالتَّأْمِينِ خَلْفَ الإِمَامِ أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على أمر المأموم بأن يقول: «آمين» خلف إمامه عقب قراءة فاتحة الكتاب. ومحل الاستدلال من الحديث واضح، وقد تقدم الكلام عليه مستوفىً في الباب الماضي. ٩٢٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رجال هذا الإسناد: خمسة كلهم تقدموا في الباب الماضي، إلا اثنين: ١ - (سُميّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ثقة، مات سنة ١٣٠ مقتولًا بقُدَيد، من [٦]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٢٢/ ٥٤٠. ٢ - (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، مات سنة١٠١، من [٣]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٣٦/ ٤٠. وشرح الحديث، ومسائله تقدمت في الباب الماضي، فراجعها تستفد. وبالله التوفيق. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب. ٣٥ - فَضْلُ التَّأمِينِ أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل التأمين. الظاهر أن المصنف ﵀ أراد أن التأمين لا يختص بحالة الصلاة فقط، بل ينبغي التأمين لقراءة القارئ مطلقًا، ولهذا أورد فيه رواية الأعرج، لأنها مطلقة غير مقيدة بحال. قال ابن المُنَيِّر ﵀: وأيُّ فضل أعظم من كونه قولًا يسيرًا، لا كلفة فيه، ثم قد ترتبت عليه المغفرة. انتهى. قال الحافظ ﵀: ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة، سواء كان داخل الصلاة، أو خارجها، لقوله: «إذا قال أحدكم»، لكن في رواية مسلم من هذا الوجه: «إذا قال أحدكم في صلاته»، فيحمل المطلق على القيد. نعم في رواية همام، غن أبي هريرة عند أحمد -وساق مسلم إسنادها-: «إذا أمن القارئ، فأمنوا»، فهذا يمكن حمله على الإطلاق، فيستحب التأمين إذا أمّن القارئ مطلقًا لكل من سمعه، من مصل، أو غيره. ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة، فإن الحديث واحد، اختلفت ألفاظه. انتهى .
مصادر المؤلف (١)

١. فتح ج ٢ ص ٥١٧.