HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٩٧١

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ، فَنَسْمَعُ مِنْهُ الْآيَةَ بَعْدَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ، وَالذَّارِيَاتِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:ضعيف
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن النسائي ج1 ص33
  • زبير علي زئي:ضعيف
ج ٢ ص ١٦٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد سنن ابن ماجه
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٢ ص٤٢٩
٥٥ - القِراءَةُ فِي الظُّهْرِ أي باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية القراءة في صلاة الظهر. ٩٧١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: «حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ - ﷺ - الظُّهْرَ، فَنَسْمَعُ مِنْهُ الآيَةَ بَعْدَ الآيَاتِ، مِنْ (سُورَةِ لُقْمَانَ)، (وَالذَّارِيَاتِ)». رجال هذا الإسناد: خمسة ١ - (محمد بن إِبراهيم بن صُدْرَان) الأزدي السلمي، أبو جعفر المؤذن البصري، ثقة من [١٠]، مات سنة ٢٤٧، أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي. تقدم في ٦٦/ ٨٢. ٢ - (سَلْمُ بن قُتَيبة) الشَّعِيرِيُّ، أبو قُتَيبة الخراساني الفِرْيَابي، نزيل البصرة، صدوق من [٩]. روى عن يونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس، وجرير بن حازم، وهاشم بن البريد، وغيرهم. وعنه عمرو بن علي الفَلاَّس، وعقبة بن مكرم، ونصر بن علي الجهضمي، ومحمد بن إبراهيم بن صدران، وغيرهم. قال الدروي عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو داود، وأبو زرعة. ثقة. وقال أبو حاتم: ليس به بأس، كثير الوهم، يكتب حديثه. وقال عمرو بن علي، من يحيى بن سعيد: ليس أبو قتيبة من الجِمَالِ التي تَحْمِلُ المَحَامِلَ. قال ابن أبي عاصم: مات سنة ٢٠٠، وقال غيره: مات بعدها. وقال ابن قانع: توفي سنة ٢٠١ بصري ثقة. وقال الحاكم، عن الدارقطني: ثقة. وقال المسعودي، عن الحاكم: ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات بعد ٢٠٠، وقال: وقد قيل: مات في جمادى الأولى سنة ٢٠٠، وذكر الرشاطي في «الإنساب» «العَرَمَاني» بالعين المفتوحة، والراء، والميم، والنون نسبة إلى عرمان من الأزد، منهم سلم بن قتيبة. انتهى. قال الحافظ: فيحتمل أن قولهم: «الفريابي» تصحيف. وقال أبو سعد بن السمعاني: «الشعيري» نسبة إلى بيع الشعير. انتهى. أخرج له الجماعة، إلا مسلمًا . ٣ - (هاشم بن البريد) بفتح الموحدة، وكسر الراء، بعدها تحتانية - أبو علي الكوفي، ثقة إلا أنه رمي بالتشيع من [٦]. قال أبو طالب، من أحمد: لا بأس به. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، إلا أنه يترفض. وقال الجوزجاني: كان غاليًا في سوء مذهبه. وقال أبو العرب الصقلي: قال أحمد بن حنبل: هاشم بن البريد ثقة، وفيه تشيع قليل. وقال الدارقطني: مأمون. أخرج له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه . ٤ - (أبو إِسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي، ثقة عابد مدلس اختلط بآخره من [٣]، مات سنة ١٢٩، أخرج له الجماعة. تقدم في ٣٨/ ٤٢. ٥ - (البراء) بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي صحابي ابن صحابي ﵄ تقدم في ٨٦/ ١٠٥. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد منها: أنه من خماسيات المصنف ﵀، وأن رجاله ثقات، وأن شيخه أخرج له هو وأبو داود، والترمذي، وأن هاشمًا أخرج له هو، وأبو داود، وابن ماجه، وسَلْمًا أخرج له الجماعة إلا مسلمًا، والباقيان من رجال الجماعة، وأنهم كوفيون، إلا شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عن البراء) بن عازب ﵄، أنه (قال: كنا نصلي خلف النبي - ﷺ - الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآيات)، وفي «التفسير» -١١٥٢٥ -: «بعد الآية» بالإفراد (من سورة لقمان والذاريات)، أي يقرأ قراءة بحيث يسمع من خلفه الآية من جملة ما قرأه من هاتين السورتين. وفيه الدلالة علئ ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية القراءة في صلاة الظهر، وفيه أيضا جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية، وأنه لا يكره الجمع بين الجهر والسر في الصلاة السرية. وفيه أيضًا استحباب قراءة هاتين السورتين أحيانًا في صلاة الظهر. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلقان بهذا الحديث المسألة الأولى: في درجته: حديث البراء ﵁ هذا رجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة أبي إسحاق، وهو مدلس، لكن يشهد له حديث أبي قتادة ﵁ الآتي -٩٧٤ - فهو صحيح به. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
مصادر المؤلف (٢)

١. تهذيب الكمال جـ ١١ ص ٢٣٢ - ٢٣٥، تهذيب التهذيب جـ ٤ ص ١٣٣ - ١٣٤.

٢. راجع تهذيب التهذيب جـ ١١ ص ١٦ - ١٧.