HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٩٧٥

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسْلِمٍ، يُعْرَفُ بِابْنِ أَبِي جَمِيلٍ الدِّمَشْقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَمَاعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص320
  • زبير علي زئي:صحيح
ج ٢ ص ١٦٤

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٢ ص٤٥٣
٥٧ - بَابُ إسماعِ الإمَامِ الآيَةَ فِي الظُّهْرِ أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على جواز إسماع الإمام المأمومين الآية من القرآن في صلاة الظهر. ٩٧٥ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسْلِمٍ -يُعْرَفُ بِابْنِ أَبِي جَمِيلٍ الدِّمَشْقِيِّ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: «حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يَقْرَأُ بِـ»أُمِّ الْقُرْآنِ«، وَسُورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى». رجال هذا الإسناد: ستة ١ - (عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم -يعرف بابن أبي جميل الدِّمَشقِيِّ-) ويقال. عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم، وقد ينسب إلى جده، صدوق من [١٠]، مات سنة ٢٤٤، أخرج له النسائي، تقدم في ١٨/ ٤٢٢. ٢ - (إِسماعيل بن عبد الله بن سَمَاعَةَ) العدوي مولى آل عمر الرَّمْلي، وقد ينسب إلى جده، ثقة من [٨]، أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي. تقدم في ١٣٤/ ٢٠١. ٣ - (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الدمشقي، الفقيه، ثقة جليل من [٧]، مات سنة ١٥٧، أخرج له الجماعة. تقدم في ٤٥/ ٥٦. والباقون تقدموا في الباب الماضي، وكذا شرح الحديث ومتعلقاته من المسائل. والحديث دليل واضح لما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز إسماع الإمام الأمومين الآية في صلاة الظهر، وفيه جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية. قال النووي ﵀: قوله: «وكان يقرأ بفاتحة الكتاب، وسورتين». فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم، أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة؛ لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط، ويقف عند انتهاء المرتبط، وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس، أو كثير منهم، فندب إلى إكمال السورة ليحترز عن الوقوف دون الارتباط. انتهى . وقال في «الفتح»: واستدل به على جواز الجهر في السرية، وأنه لا سجود على من فعل ذلك، خلافًا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم، سواء قلنا: كان يفعل ذلك عمدًا، لبيان الجواز، أو بغير قصد للاستغراق في التدبر. وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية. وقوله: «أحيانًا» يدل على تكرر ذلك منه. وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الإخبار دون التوقف على اليقين؛ لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية، وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها، ويحتمل أن يكون الرسول - ﷺ - كان يخبرهم عقب الصلاة دائمًا، أو غالبًا بقراءة السورتين، وهو بعيد جدًّا. والله أعلم. انتهى . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.
مصادر المؤلف (٣)

١. قوله: «الدمشقي» يحتمل رفعه صفة لعمران، وجملة «يعرف بابن أبي جميل» معترضة. ويحتمل جره صفة لـ«ابن أبي جميل». والله أعلم.

٢. شرح مسلم جـ ٤ ص ١٧٤.

٣. فتح جـ ٢ ص ٤٩٠.