HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ١٠٤٢

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص340
  • زبير علي زئي:إسناده حسن
ج ٢ ص ١٨٨

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح مسلم وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٣ ص١٣٥
١٠٤٢ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (الحسن بن داود) بن محمَّد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدَير، أبو محمَّد المدني المنكدري، لا بأس به [١٠]. روى عن ابن أبي فُديك، وأبي ضمرة، وابن عيينة، وعبد الرزاق، ومعتمر بن سليمان، وغيرهم. وعنه النسائي، وابن ماجه، وإبراهيم بن الجنيد، وغيرهم. قال صاعقة: سألته في أي سنة، كتبت عن المعتمر؟ فقال: في سنة كذا، فنظرنا، فإذا هو قد كتب عن المعتمر ابن خمس سنين. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن عدي: أرجوا أنه لا بأس به، وقال النسائي في أسماء شيوخه: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحاكم في «الكنى»: ليس بالقوي عندهم. وقال مسلمة: مجهول. وأورد ابن عليّ في ترجمته حديثا من رواية ابن أبي عمر العدني عنه، ثم قال: ابن أبي عمر أكبر سنا من المنكدري، وأقدم موتا، وأورد له عدة أحاديث، وقال: لم أر له أنكر منها، وهي مُحْتَمَلة. وقال البخاري: مات بعد الموسم بقليل سنة (٢٤٧) . روى عنه المصنف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده برقم (٥١٧٥)، وابن ماجه. ٢ - (ابن أبي فُديك) محمَّد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدِّيلي مولاهم، أبو إسماعيل المدني، صدوق، من صغار [٨]، ت ١٨٠ على الصحيح (ع) تقدم ٥١/ ٩٦٢. ٣ - (الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حِزَام الأسدي الحزامي، أبو عثمان المدني، صدوق يهم [٧] (م ٤) تقدم ٣٣/ ٣٧. والباقون تقدموا قريبا. وكذا شرح الحديث، ومتعلقاته. وقوله: «ولا أقول: نهاكم». قال النووي -﵀-: ليس معناه أن النهي مختص به، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي، فأنا أنقله كما سمعته، وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم. انتهى . وقال ابن العرب -﵀- له: هذا دليل على منع الرواية بالمعنى، واتباع اللفظ، قال: ولا شك في أن نهيه - ﷺ - لعلي نَهىٌ لسواه، لأنه - ﷺ - كان يخاطب الواحد، ويريد الجماعة في بيان الشرع. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: «هذا دليل على منع الرواية بالمعنى». نظر، إذ لا يدل على المنع، وإنما غايته أن يدلّ على الأوْلَوِيَّة، فتأمل. والله أعلم. وقال القرطبي: هذا لا يدل على خصوصيته بهذا الحكم، وإنما أخبر بكيفية ترجمة صيغة النهي الذي سمعه، وكان صيغة النهي الذي سمعه: لا تقرإ القرآن في الركوع، فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما سمع حالة التحمل، وهذا من باب نقل الحديث بلفظه، كما سمع، ولا شك أن مثل هذا اللفظ مقصور على المخاطب من حيث اللغة، ولا يُعدَّى إلى غيره إلا بدليل من خارج، إما عامّ، كقوله - ﷺ -: «حكمي على الواحد كحكمي على الجميع» ، أو خاص في ذلك، كقوله - ﷺ -: «نِهُيتُ أن أقرأ القرآن راكعا، أو سجدا». انتهى . وقوله: «عن تختم الذهب» جارّ ومجرور تنازعاه الفعلان قبله، فأعمل الثاني عند البصريين لقربه، وأعمل الأول عند الكوفيين لتقدمه، قال في «الخلاصة»: إِنْ عَامِلَانِ اقْتَضَيَا فِي اسْمِ عَمَلْ … قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعمَلْ وَالثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصرَهْ … وَاخْتَارَ عَكْسًا غَيْرُهُمْ ذَا أُسْرَهْ وإضافة «تختم» إلى «الذهب» من إضافة المصدر إلى المفعول، وكذا إضافة «لبس» إلى ما بعده. وقوله: «المفدّم».- بضم الميم، وفتح الفاء، وتشديد الدال المهملة المفتوحة، أو بضم الميم، وسكون الفاء، وفتح الدال، بصيغة اسم المفعول، كما يقتضيه صنيع «اللسان»، و«القاموس»: قال ابن منظور رحمه الله تعالى: والْمُفْدَم من الثياب: المشبع حمرةً، وقيل: هو الذي ليست حمرته شديدةً، وأحمَرُ فَذمٌ: مَشْبَع حمرةً؛ قال أبو خِرَش الهُذَلي: [من الطويل]
مصادر المؤلف (٤)

١. «تهذيب التهذيب» جـ ٢ ص ٢٧٤ - ٢٧٥.

٢. «شرح مسلم» جـ ٤ ص ١٩٨ - ١٩٩.

٣. هذا الحديث بهذا اللفظ ليس له أصل، كما قاله العراقي في تخريجه، وسئل عنه المزي، والذهبي، فأنكراه، وإنما الثابت ما أخرجه الترمذي، والنسائي من حديث أُميمة بنت رُقيقة، مرفوعًا: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة»، أو «مثل قولي لامرأة واحدة». قال الحافظ السخاوي: هذا من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها؛ لثبوتها على شرطهما. انتهى «المقاصد الحسنة» ص ١٩٢ - ١٩٣.

٤. انظر «زهر الربى» جـ ٢ ص ١٨٨.