سنن النسائي · (٥٥) باب النهي عن نقرة الغراب
رقم الحديث 1112
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ تَمِيمَ بْنَ مَحْمُودٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِبْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ
يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ لِلصَّلَاةِ، كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Hasan
- الألباني:حسنصحيح سنن النسائي ج1 ص360
- زبير علي زئي:Daif