HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ١١٥٠

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص374
  • زبير علي زئي:صحيح متفق عليه
ج ٢ ص ٢٣٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٤ ص٥٦
٤ - (عبد الرحمن بن الأسود) النخعي الكوفي، ثقة [٣] تقدم ٣٨/ ٤٢. ٥ - (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة مخضرم مكثر [٢] تقدم ٢٩/ ٣٣. ٦ - (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد [٢] تقدم ٦١/ ٧٧. ٧ - (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه، تقدم ٣٥/ ٣٩. وقوله: «في كل رفع» الخ تقدم أنه يُستثنى منه الرفع من الركوع فكان يقول فيه: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد». وقوله: «ووضع» أراد به النزول، وتقدم بلفظ «وخفض» والمعنى واحد. وقوله: «وأبو بكر» الخ عطف على «رسول الله»، ويحتمل عطفه على الضمير الفاعل لـ«يكبر» للفصل بالجار والمجرور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في ١٢٤/ ١٠٨٣ - أورده هناك استدلالا على مشروعية التكبير للسجود الأول، رواه عن عمرو بن علي الفَلاّس، عن معاذ بن معاذ، ويحيى القطان كلاهما عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق. وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به هناك بحمد الله تعالى، فإن شئت فراجعه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ١١٥٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ -وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى- قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ، وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (محمَّد بن رافع) القُشَيري النيسابوري، ثقة عابد [١١] تقدم ٩٢/ ١١٤. ٢ - (حُجَين بن المُثَنَّى) -بحاء مهملة، ثم جيم مصغّرًا- أبو عُمَر اليمامي، نزيل بغداد، خُرَاساني الأصل ثقة [٩] ١٨٠/ ١١٥٠. [تنبيه]: القائل: «وهو ابن المثنى» هو المصنف، وقد تقدم الكلام على مثله غير مرّة. ٣ - (ليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصري [٧] تقدم ٣١/ ٣٥. ٤ - (عُقَيل) بن خالد الأيلي، ثقة ثبت [٦] تقدم ١٢٥/ ١٨٧. ٥ - (ابن شهاب) محمَّد بن مسلم الزهري الإمام الحجة المشهور [٤] تقدم ١/ ١. ٦ - (أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) المخزومي المدني، قيل: اسمه محمَّد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، ثقة فقيه عابد [٣] تقدم ٥١/ ٩٦٣. ٧ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه، تقدم ١/ ١. وقوله: «حين يرفع صُلبه من الركعة»: أي حين يرفع ظهره من الركوع، فالركعة هنا بمعنى الركوع، من باب تسمية الشيء باسم الكلّ. وقوله: «حين يهوي» بفتح الياء: أي ينزل إلى الأرض. وقوله: «حتى يقضيها»: أي يتمها، ويفرغ منها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه، وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى برقم ٨٤/ ١٠٢٣ - أورده هناك مستدلًّا على مشروعية التكبير للركوع، رواه عن سُويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عنه. وتقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة به هناك بحمد الله تعالى، فراجعها تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ١٨١ - (بَابُ الاسْتِوَاءِ لِلْجُلُوسِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السَّجْدَتَينِ) أي باب ذكر الحديثين الدّالّين على مشروعية الاستواء للجلوس وقت رفع الرأس من السجدتين. والمراد بالاستواء هنا أن يجلس مفترشا مستقيما بحيث لا يعتمد بيده على الأرض في جلوسه.